قرار
قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1408 الموافق أول أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الثقافة والسياحة. 1653
قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1408 الموافق أول أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الثقافة والسياحة. 1653
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.