مرسوم رقم 88-162 مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1408 الموافق 9 غشت سنة 1988 يتضمن المصادقة على اتفاقية انشاء مصرف مشترك بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الموافق 9 غشت سنة 1988 يتضمن القانون الأساسي لطالب معهد الطيران بوهران. 1181
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاقية انشاء مصرف مشترك بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الموقعة بمدينة طرابلس يوم 19 يونيو سنة 1988 ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1408 الموافق 9 غشت سنة 1988 الشاذلي بن جديد في تمويل المشروعات الإقتصادية والتجارية ذات المنفعة المتبادلة .
- وايمانا منهما بأن انشاء مصرف مشترك يعد من الوسائل الكفيلة لتقوية التعاون القائم بين البدين بما يخدم مصالحهما المشتركة.
اتفق الجانبان على ما يلي :
المادة الأولى انشاء مصرف مشترك على شكل شركة مساهمة تخضع لأحكام هذه الإتفاقية، وفيما لم يرد بشأنه نص في هذه الإتفاقية تسري عليه أحكام القوانين السارية المفعول في البلد الذي يوجد فيه المقر أو الفرع.
المادة 2 اسم المصرف هو ( مصرف المغرب العربي للإستثمار والتجارة ) ويشار إليه فيما بعد باسم ( المصرف ) .
المادة 3
فتح المادةغرض المصرف هو القيام بجميع العمليات المصرفية والمالية والتجارية ذات الجدوى الإقتصادية، وعلى وجه الخصوص العمليات التالية :
الأربعاء 5 محرم عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1177
1 - تمويل التجارة الخارجية بين البلدين.
2 - تمويل المشروعات المشتركة ذات الجدوى الإقتصادية والمالية .
3 - تمويل التجارة الخارجية في كلا البلدين مع بلدان أخرى.
4 - تدعيم وانشاء المؤسسات الإقتصادية التي تخدم اقتصاد البلدين والمساهمة في رؤوس أموالها.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المصرف الرئيسي في مدينة ( الجزائر ( وينشيء فرعا له في مدينة ( طرابلس ) ، كما يجوز أن ينشيء فروعا أخرى أو وكالات أو مكاتب تمثيل داخل وخارج البلدين وذلك وفقا للأسس والإجراءات التي يحددها النظام الأساسي.
المادة 5
فتح المادةيحدد رأس مال المصرف بمبلغ مائة مليون دولار أمريكي ( 100.000.000 ) مقسمة على عشرة آلاف سهم ( 10.000 ) غير قابلة للتجزئة ، قيمة كل سهم عشرة آلاف دولار ( 10.000 ) يتم الإكتتاب فيها على النحو التالي : 1 خمسون في المائة أي خمسة آلاف سهم ( 5000 ) للجانب العربي الليبي. 2 خمسون في المائة أي خمسة آلاف سهم ( 5000 ) للجانب الجزائري، ويدفع المكتتبون نسبة ( 25 ) من قيمة الأسهم عند التأسيس والباقي بقرار من الجمعية العمومية بناء على توصية مجلس الإدارة، ويجوز زيادة أو تخفيض رأس مال المصرف بقرار من الجمعية العمومية غير العادية كما يجوز إدخال مساهمين آخرين باجماع المؤسسين.
ويتم دفع رأس المال بالدولار الأمريكي أو بأية عملة أخرى قابلة للتحويل يوافق عليها مجلس الإدارة.
المادة 6
فتح المادةيعتمد المصرف في تمويلاته بالإضافة الى رأس ماله على المصادر التالية :
أ - الإقتراض : يجوز للمصرف في حالة الضرورة وبناء على قرار من مجلس الإدارة أن يلجأ الى الإقتراض المباشر من الأسواق المالية الدولية.
ب - الودائع : يقبل المصرف من أي شخص طبيعي أو اعتباري مسموح له بالتعامل بالنقد الأجنبي، أية ودائع بالعملات القابلة للتحويل ويتم سداد هذه الودائع وفوائدها بالعملة القابلة للتحويل ويحدد سعر الفائدة على ضوء أسعار الفائدة العالمية.
المادة 7
فتح المادةيراعي المصرف في استخدام موارده المتاحة لتمويل المشروعات الإقتصادية والتجارة الخارجية، بالإضافة الى معايير السيولة والأمان الأسس التالية :
1 - لا يجوز أن تزيد مساهمة المصرف في تمويل أي مشروع عن نسبة (10%) من رأس ماله المدفوع واحتياطاته.
2 - لا يجوز أن تفوق الإلتزامات الإجمالية للمصرف في أي مشروع عن نسبة ( 45 %) من قيمة ذلك المشروع. 3 يجب ألا تزيد تسهيلات المصرف في أي بلد عن نسبة ( 20 % ) من مجموع موارد المصرف من العملات القابلة للتحويل، كما يجب ألا تزيد تسهيلات المصرف في الدول الأعضاء عن قيمة المساهمة المدفوعة عن العضو في رأس المال مضافا اليها نسبة ( 15 ) من مجموع الودائع لدى المصرف بالعملات القابلة للتحويل.
4 - تراعى الأولوية في التمويل للمشروعات المشتركة والتجارة البينية. 5 لا يجوز للمصرف الإحتفاظ في مراكزه بالعملات الأجنبية باستثناء رأس المال.
المادة 8
فتح المادةأجهزة المصرف تتكون أجهزة المصرف من :
أ - الجمعية العمومية : وهي السلطة العليا للمصرف وتتكون من جميع المساهمين، ويشترط لصحة انعقادها أن يكون خمسة وسبعون بالمائة من رأس مال المصرف على الأقل ممثلا فيها وتتخذ قراراتها بأغلبية خمسة وسبعين بالمائة من أصوات الحاضرين.
ب - مجلس الإدارة :
1 - يتكون مجلس الإدارة من ثمانية أعضاء على الأقل ولا يزيد عن اثني عشر عضوا ، ويمثل المساهمون فيه بنسب مساهمتهم في رأس المال.
2 - يحدد النظام الأساسي اختصاصات مجلس الإدارة. 1178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 محرم عام 1409ه
3 - لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا إذا | حضره ثلثا أعضاء المجلس. وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
4 - تحدد مدة العضوية في المجلس بخمس سنوات قابلة للتجديد .
5 - يختار مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا ونائبا | للرئيس غير متفرغين يكون كل واحد منهما ممثلا لجانب من | الجانبين المتعاقدين.
ج - المديرية العامة : 1 يعين مجلس الإدارة مديرا عاما يكلف بإدارة المصرف ونائبا له يكون كل واحد منهما ممثلا لجانب من الجانبين المتعاقدين.
2 - لا يجوز لأي جانب من الجانبين المتعاقدين الجمع في آن واحد بين مهام رئيس مجلس الإدارة ومدير عام للمصرف. 3 يتناوب الجانبان المتعاقدان في مهام رئيس مجلس الإدارة والمدير العام ونائبيهما مرة كل أربع سنوات. 4 يحدد مجلس الإدارة صلاحيات كل من المدير العام ونائب المدير العام للمصرف.
المادة 9
فتح المادةيتمتع المصرف بشخصية قانونية كاملة تمكنه من تحقيق أغراضه وله على وجه الخصوص الحقوق التالية :
ا - التعاقد .
ب - امتلاك الأموال الثابتة والمنقولة اللازمة لتحقيق أغراضه .
ج - القيام بالاجراءات القانونية.
المادة 10
فتح المادةيحق للمساهمين من غير دولة المقر تحويل حصصهم من توزيعات الأرباح وحقوقهم عند التصفية أو تخفيض رأس المال وذلك بدون دفع أي نوع من الضرائب والرسوم وبدون الخضوع الى الرقابة على النقد.
المادة 11
فتح المادةلا تخضع عمليات المصرف لنظام الرقابة على النقد وخاصة فيما يتعلق بتحويل قيمة وفوائد القروض التي يمنحها للمؤسسات الموجودة في كلا البلدين وتحويل الأرباح التي يحصل عليها من مساهماته ومن بيع هذه المساهمات | وكذلك الحصة التي تؤول إليه نتيجة تصفية المؤسسات التي يساهم فيها.
المادة 12
فتح المادةيسمح للمصرف بتسديد جميع مصروفاته المحلية من خلال فتح حساب جار بالعملة المحلية يزود من حسابه المفتوح بالعملة القابلة للتحويل لدى أحد المصارف المحلية، كما يسمح له بالاحتفاظ في صناديقه بالعملة المحلية اللازمة المواجهة المصروفات الجارية.
المادة 13
فتح المادةالنظام الجبائي تنقسم عمليات المصرف في هذا المجال الى :
1 - العمليات مع المقيمين :
تخضع العمليات التي يقوم بها المصرف في البلدين مع المقيمين وكذلك أرباحه من هذه العمليات الى النظام الجبائي العام.
ولتحديد الأرباح الخاضعة للضريبة على الأرباح توزع الأعباء حسب نسبة المنجز من رقم الأعمال مع المقيمين ونسبة المنجز منه مع غير المقيمين.
ب العمليات مع غير المقيمين :
يعفى المصرف في عملياته مع غير المقيمين من الضرائب على الأرباح وكل أنواع الضرائب والرسوم المشابهة.
ويتمتع بالاضافة الى ذلك بالاعفاء من : -1 جميع الضرائب والرسوم والدمغات على المداخيل ونتائج عمليات القروض والابداعات بالعملات القابلة للتحويل، سواء في البلدين أو خارجهما وكذلك الضرائب والرسوم على أية خدمات يقدمها.
2 - جميع الضرائب والرسوم على الفوائد الممنوحة على ودائع العملات الاجنبية التي يقوم بها شخص طبيعي أو اعتباري، وعلى أي اقتراض يقوم به هؤلاء الاشخاص. 3 جميع الضرائب والرسوم المحلية.
المادة 14
فتح المادةالنظام الجمركي والتجارة الخارجية
- يحق للمصرف استيراد الآلات والسلع والتجهيزات بما فيها السيارات لغرض أعماله. ويستفيد المصرف في كل من البلدين في اطار حصوله على هذه السلع بالامتيازات التالية :
الأربعاء 5 محرم عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1179
1 - الاعفاء من الرسوم والضرائب الجمركية عند الاستيراد وذلك بشرط أن يتم التصريح بها لدى الجمارك.
2 - الاعفاء من الضرائب على رقم الاعمال بالنسبة للسلع التي يتم اقتناؤها محليا من المنتجين.
3 - تخضع السلع المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية التي يتم التصرف فيها بالبيع أو التنازل في أي من البلدين الى اجراءات التجارة الخارجية وسداد الرسوم الجمركية وفقا للاجراءات المعمول بها في كل بلد. 4 تخضع السلع المقتناة محليا من المنتجين والمعفاة من الضرائب على رقم الاعمال في حالة التنازل أو البيع في أي من البلدين إلى الضرائب على رقم الاعمال وتحسب هذه الضرائب على أساس قيمة هذه السلع في تاريخ التنازل أو البيع.
المادة 15
فتح المادةنظام الموظفين يحق للمصرف في كل من البلدين أن يختار بكل حرية موظفيه ونظام توظيفهم بما فيه تحديد مرتباتهم مع وجوب اعلام الجهات التي تشرف على مراقبة توظيف الأجانب في كل من البلدين.
يستطيع الموظفون من رعايا الطرف الآخر وكذلك الموظفون الأجانب الذين يحملون صفة غير المقيم قبل توظيفهم أن يختاروا نظاما للضمان الاجتماعي غير نظام الضمان الاجتماعي لبلد التوظيف وفي هذه الحالة لا يكون المصرف والموظف مطالبين بدفع مساهمات الضمان الاجتماعي في البلد المعني.
يحدد النظام الجبائي والجمركي للموظفين من رعايا الطرف الآخر والأجانب كما يلي :
1 - يستفيد هؤلاء الموظفون بالاعفاء من الضرائب على المرتبات والأجور وجميع المكافآت والتعويضات الأخرى التي يدفعها لهم المصرف أيا كان مكان الدفع.
وفي المقابل يخضع هؤلاء الموظفون الى ضريبة تقديرية بنسبة 10 % من دخلهم الاجمالي.
ب - يمنح هؤلاء الموظفون حق استيراد ما يلزمهم من أثاث وتجهيزات منزلية وسيارة واحدة دون دفع الرسوم والضرائب الجمركية ولمرة واحدة كل ثلاث سنوات بشرط أن يتم التصريح بها لدى الجمارك.
وفي حالة التصرف في هذه الاشياء بالبيع أو التنازل تطبق عليها اجراءات التجارة الخارجية ودفع الضرائب | والرسوم الجمركية وتحسب قيمة هذه الضرائب والرسوم حسب القواعد المعمول بها في كل بلد.
- يمنح كل جانب من جانبي الاتفاقية لموظفي رعايا الجانب الآخر وكذلك الموظفين الأجانب كافة التسهيلات فيما يتعلق باجراءات السفر والاقامة.
- يتمتع الموظفون من الجانب الآخر وكذلك الموظفون الأجانب بضمان حرية تحويل 60% من صافي مرتباتهم ويمكنهم تحويل كل مبلغ يفوق هذه النسبة بترخيص من المصرف المركزي للبلد المعني.
المادة 16
فتح المادةتعفى من الضرائب والرسوم والمكافات وعلاوات الحضور وغيرها الممنوحة لاعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الادارة غير المقيمين، كما يمنح لهم حق استلامها بالعملات القابلة للتحويل وتحويلها دون الخضوع الى قيود الرقابة على النقد.
المادة 17
فتح المادةلا يخضع المصرف في كل من البلدين إلا الى رقابة البنك المركزي لكل بلد وتهدف هذه الرقابة فقط الى التأكد من أن المصرف يقوم بعملياته وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
المادة 18
فتح المادةتكون مدة المصرف 25 سنة قابلة للتجديد.
المادة 19
فتح المادةلا يجوز لأي أحد أو أية جهة الاطلاع على حساب المودعين.
المادة 20
فتح المادةتتمتع محفوظات المصرف حيثما وجدت وأيا كان حائزها بالحماية والسرية.
المادة 21
فتح المادةا - تبدأ السنة المالية للمصرف في 1/1 وتنتهي في 12/31 كما تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ انشائه وتنتهي في 12/31 من السنة التالية التي تلي سنة الانشاء.
ب - تحدد الميزانية العمومية للمصرف وحساب الأرباح والخسائر بالعملة التي يتم بها دفع رأس المال.
ج - توزع الأرباح حسبما تحدده الجمعية العمومية بناء على توصية مجلس الادارة. 1180 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 محرم عام 1409ه
د - تعين الجمعية العمومية اثنين ( 2 ) من مراقبي الحسابات كما تحدد أتعابهما ويحدد النظام الأساسي شروط التعيين.
ه - تستقطع المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبيل تأسيس المصرف من حساب المصروفات العامة.
المادة 22
فتح المادةلا يجوز اتخاذ اجراءات الحجز الاداري على ممتلكات المصرف وحقوق المساهمين أو الأموال المودعة فيه مهما كان مصدرها .
المادة 23
فتح المادةيحل المصرف قبل انقضاء مدته القانونية، في حالة خسارة نصف رأس المال على الأقل، ما لم تقرر الجمعية العمومية غير العادية خلاف ذلك. ويحدد النظام الأساسي الطرق القانونية والادارية التي يجب اتباعها في هذه الحالة.
المادة 24
فتح المادةتكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمصرف.
مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.