مرسوم

مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البرى. 1183

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.