مرسوم
مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام الأمين العام لوزارة الصناعة الثقيلة. 1186
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد الأخضر بايو، بصفته أمينا عاما لوزارة الصناعة الثقيلة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 85-214
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.