قرار
قرار مؤرخ وزارة الداخلية في 5 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 10
قرار مؤرخ وزارة الداخلية في 5 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 10
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.