مرسوم رئاسي رقم 16-132

مرسوم رئاسي رقم 16-132 مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 16-132
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.