مرسوم رئاسي رقم 16-130

مرسوم رئاسي رقم 16-130 مؤرخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016، يتضمن منح وسام بدرجة "عشير" من مصف الاستحقاق الوطني

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 16-130
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.