مرسوم رئاسي رقم 16-130
مرسوم رئاسي رقم 16-130 مؤرخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016، يتضمن منح وسام بدرجة "عشير" من مصف الاستحقاق الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيمنح وسام بدرجة "عشير" من مصف الاستحقاق الوطني للسيد الحاج محمد الطاهر فرقاني.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-02
- مرسوم رقم 84-87
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.