مرسوم رئاسي رقم 16-131 مؤرخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016، يتضمن منح وسام بدرجة "عشير" من مصف الاستحقاق الوطني، بعد الوفاة
المادة الأولى
فتح المادةيمنح وسام بدرجة "عشير" من مصف الاستحقاق الوطني، بعد الوفاة، للسيدات والسادة الآتية أسماؤهم :
- السيد رشيد ميموني، كاتب،
- السيدة كلثوم (عجوري عائشة)، فنانة،
- السيدة عائشة حداد، فنانة تشكيلية،
- السيدة شريفة (وردية بوشملال)، فنانة،
- السيد بختي بن اعمر، مخرج سينمائي،
- السيد سيد علي كويرات، فنان،
- السيد علي خوجة، فنان تشكيلي،
- السيد الطاهر وطار، كاتب،
- السيد بوجمعة العنقيس، فنان،
- السيد عمر البرناوي، كاتب،
- السيد ابو القاسم سعد الله، مؤرخ،
- الس يد ال شيخ س عي د شري في (ب ن عبدون بن الحاج)، عالم إباظي،
- السيد الشيخ مولاي التهامي غيتاوي، عضو بالمجلس الإسلامي الأعلى،
- السيد محمد بوليفة، فنان،
- السيدة آسيا جبار، كاتبة،
- السيدة فتيحة بربار، فنانة،
- السيد طالب رابح، فنان،
- السيد امحمد بن قطاف، مسرحي،
- السيد عثمان بالي، فنان،
- السيدة زوليخة سعودي، كاتبة،
- السيد قندسي سليمان، فنان،
- السيدة نجية عبير (بن زقوطة)، كاتبة،
- السيد لحبيب حشلاف، كاتب،
- السيد مالك حداد، كاتب.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة 26 أبريل سنة 2016 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-02
- مرسوم رقم 84-87
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.