قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1386 الموافق 15 يوليو سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة . 954
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره 11 ربيع الاول | مليونان وثلاثمائة ألف دينار ( 000 ٫ 300 ٫ 2 دج ) عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس يقيد فى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة وفي الابواب المبينة الحكومة 6 ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في في الجدول «ب» الملحق بهذا القرار 8 رمضان عام المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
لسنة 1966 ولا سيما مادته 4 مكرر ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-25 المؤرخ وحرر بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1386 الموافق 15 في 25 رمضان يوليو سنة 1966 عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 1966 لوزير عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه الشبيبة والرياضة ، يقرر ما يلى :
المدير العام المساعد للمالية صالح مبروكين الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 955 الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) 31-01 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 1000000 31-11 المفتشيات العمالية - المرتبات الرئيسية ... ر.. 31-21 التربية البدنية والرياضية - المرتبات الرئيسية 600.00 31-31 مراكز تكوين الاطارات - المرتبات الرئيسية ... ر.. 31-41 الشبيبة والتربية الشعبية - المرتبات الرئيسية 5000000 10 مجموع الاعتمادات الملغاة 203000000 الجدول (( ب ) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1200000 31-03 الادارة - الموظفون المناوبون والمياومون 1000000 31-13 المفتشية العمالية - الموظفون المناوبون والمياومون 800000 31-33 مراكز تكوين الاطارات - الموظفون المناوبون والمياومون 1000000 31-43 الشبيبة والتربية الشعبية - 33-91 المنح العائلية وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.