قرار

قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1386 الموافق 30 يونيو سنة 1966 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية الدولة 952

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.