أمر رقم 66-217 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتضمن المصادقة على بعض الوثائق الموقعة بفينا في 10 يوليو سنة 1964 والمتعلقة بالاتحاد البريدي العالمي . 950
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الوثائق المبينة أدناه والموقعة بفينا بتاريخ 10 يوليو سنة 1964 والمتعلقة بالاتحاد البريدي العالمي :
1 ) تأسيس الاتحاد البريدي العالمي .
البروتوكول النهائى لتأسيس الاتحاد البريدي العالمي
2 ) التنظيم العام للاتحاد البريدي العالمي البروتوكول النهائي للتنظيم العام للاتحاد البريدي العالمي . ) الاتفاقية البريدية العالمية البروتوكول النهائى للاتفاقية البريدية العالمية الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 951 تنظيم تنفيذ الاتفاقية البريدية العالمية
4 ) الاتفاق المتعلق بالرسائل والصناديق مع قيمة مصرح بها .
البروتوكول النهائى للاتفاق المتعلق بالرسائل والصناديق مع قيمة مصرح بها .
ه ) الاتفاق المتعلق بالطرود البريدية .
البروتوكول النهائى للاتفاق المتعلق بالطرود البريدية تنظيم التنفيذ للاتفاق المتعلق بالطرود البريدية البروتوكول النهائي لتنفيذ الاتفاق المتعلق بالطرود البريدية
6 ) الاتفاق المتعلق بالحوالات البريدية وبالسندات البريدية للسفر تنظيم تنفيذ الاتفاق المتعلق بالحوالات البريدية وبسندات الصرف البريدية للسفر . ) الاتفاق المتعلق بالتحويلات البريدية .
قوانين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 66-255
مرسوم رقم 66-255 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 يتعلق بتسديد رصائد الحسابات الدولية المصالح البريد والمواصلات السلكية قوانين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.