مرسوم رئاسي رقم 16-156 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1437 الموافق 26 مايو سنة 2016، يتضمن التصديق على اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديم قراطية الشعبية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لتجنب الازدواج الضريبي ولتجنب الته رب والغش الضريبيين في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، الموقعة بالجزائر في 18 فبراير سنة .2015 إنّ رئيس الجمهورية، - بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، - وبناء على الدستور، لا سيّما المادة 91-9 منه، - وبعد الاطلاع على اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لتجنب الازدواج الضريبي ولتجنب الت هرب والغش الضريبيين في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، الموقعة بالجزائر في 18 فبراير سنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 16-156 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1437 الموافق 26 مايو سنة 2016، يتضمن التصديق على اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديم قراطية الشعبية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لتجنب الازدواج الضريبي ولتجنب الته رب والغش الضريبيين في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، الموقعة بالجزائر في 18 فبراير سنة .2015 إنّ رئيس الجمهورية، - بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، - وبناء على الدستور، لا سيّما المادة 91-9 منه، - وبعد الاطلاع على اتف
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.