مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام قاضية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.