مرسوم تنفيذي رقم 12-382 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1433 الموافق 5 نوفمبر سنة 2012، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز أول خط للترامواي بمستغانم
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحك ام الم ادة 10 من الم رسوم الت نف يذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز أول خط للترامواي بمستغانم، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةيخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجازالمنشآت الخاصة بأول خط للترامواي بمستغانم والمتعلقة بما يأتي :
- الجوانب الرئيسية لقارعة الطرق :
1 - المقطع الأول للخط (شمال - جنوب) :
انطلاقا من سلامندر شمالا إلى غاية جامعة الخروبة جنوبا مع عبور مختلف المنشآت الأساسية لوسط المدينة مرورا بمحطة السكة الحديدية ومستشفى تيقديت والمؤسسات الإدارية والرياضية والجامعية المؤدية انطلاقا من محطة ثانوية أوكراف محمد إلى الأماكن الآتية :
الأحياء الإدارية 1 و 2، مديرية مصالح الجمارك، نهج بن خطاب، مصنع السكر، مؤسسة ENAPAT، حي قوايش، نهج خميستي، محطة السكة الحديدية (محطة 14 نوفمبر سنة 2012 م تربط المقطعين)، مسرح الهواء الطلق مطمور، قصر الرياضة، ثانوية إدريس السنوسي، مستشفى تيقديت، حي تقديت الحي الجامعي بن يحي بلقاسم 1، الحي الجامعي بن يحي بلقاسم 2، مدرسة الحماية المدنية، حي السلام، المستشفى الجامعي لكلية الطب، الإقامة الجامعية الخروبة 1، الإقامة الجامعية الخروبة 2، المركب الرياضي وجامعة الخروبة المحطة النهائية.
أي بطول خط يساوي 13,3 كلم و 19 محطة.
2 - المقطع الثاني للخط (شرق - غرب) :
ابتداء من محطة الانطلاق للسكة الحديدية (محطة تربط المقطعين) إلى غاية المحطة البرية الجديدة غربا مرورا بنهج عبان رمضان الذي يؤدي ابتداء من محطة السكة الحديدية إلى الأماكن الآتية :
نهج عبان رمضان، الحماية المدنية، حي 5 جويلية 1962 والمحطة البرية الجديدة المحطة النهائية، أي بطول خط يساوي 2,1 كلم و 5 محطات. * الأراضي المخصصة كوعاء عقاري للمستودع المركزي لورشات الصيانة المقام على مستوى سلامندر وكذا المستودع الملحق لورشات الصيانة المقام على مستوى المحطة البرية الجديدة، * الأراضي المخصصة كرحاب لإقامة محطات الترامواي والنافذة إليها، * الأراضي المخصصة لإقامة المنشآت الفنية وتجهيزات التمويل بالطاقة والتجهيزات الخاصة بالاستغلال ومختلف الأشغال والتهيئات الضرورية للسير الآمن للترامواي.
المادة 3
فتح المادةتقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه والتي تبلغ مساحتها الإجمالية اثنين وأربعين (42) هكتارا وسبعة وثمانين (87) آرا وخمسة وعشرين (25) سنتيارا، منها أحد عشر (11) هكتارا وآران (2) وخمسون (50) سنتيارا تابعة للأملاك الخاصة ينبغي نزع ملكيتها. تقع هذه الأراضي في تراب مدينة مستغانم وتحدد طبقا للمخطط المرفق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز أول خط للترامواي بمستغانم كالآتي : * طول الخط 15,3 كلم، * المقطع الجانبي المستعرض للأرضية : سكتان (2) حديديتان ذواتا حجم كلي من 1435 مم وعرض الأرضية 7,50 م وطول المحطة 45 م، 29 ذو الحجة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 نوفمبر سنة 2012 م * المقطع الجانبي المستعرض إلى يمين المحطات :
سكتان (2) حديديتان ذواتا حجم كلي من 1435 مم، رصيفان يبلغ طول كل واحد منهما ثلاثة (3) أمتار، عرض الأرضية إلى يمين المحطات 15 مترا، * عدد المحطات : 24 محطة، * جهاز (1) مولد للضغط العالي يقام على مساحة 7000 م 2، * عدد المحطات الكهربائية الفرعية : 8، * عدد مفترقات الطرق (الاتجاه الدوراني المجهز بإشارات) : 33، * عدد الرحاب بالنسبة لمختلف التجهيزات النوعية : 28، * عدد حظائر التناوب : 6، * عدد أقطاب التبادل : 5،
- المستودع المركزي لورشات الصيانة المقام على م ساح ة ثلاثة ع شر (13) هكت ارا على مستوى "سلامندر"، * المستودع الملحق لورشات الصيانة المقام على مساحة خمسة (5) هكتارات المقام على مستوى المحطة البرية الجديدة، * كل المنشآت الفنية ومنشآت الدعم وتشييد معابر للراجلين وأشغال التهيئة من أجل الدمج الآمن لأرضية الترامواي وأشغال التهيئة الحضرية وأشغال التهيئة المرافقة وأشغال تهيئة المساحات الآمنة لمنشآت الطاقة الكهربائية والغازية وغيرها وأشغال تهيئة مسالك السير والمرور والإشارة وكذا مختلف التجهيزات وأشغال التهيئة الضرورية للاستغلال الآمن لخط الترامواي بمستغانم كله بين سلامندر وجامعة الخروبة فيما يخص المقطع الأول وبين محطة السكة الحديدية والمحطة البرية الجديدة فيما يخص المقطع الثاني، لا سيما المنشآت الفنية الآتية :
- مبنى عبور الطريق الوطني رقم 11،
- مبنى عبور الطريق الوطني رقم 90 A،
- مبنى عبور الطريق الوطني رقم 17،
- مبنى عبور طريق المسالك الحديدية لمحطة السكة الحديدية،
- مبنى عبور وادي عين الصفراء.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيم ا يخص عملي ة ن زع الأملاك العقاري ة الضرورية والحق وق العينية لعملية إنجاز أول خط للترامواي بمستغانم.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1433 الموافق 5 نوفمبر سنة .2012 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.