مرسوم رئاسي رقم 12-388 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1433 الموافق 6 نوفمبر سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران
المادة 3
فتح المادةيكلف وزي ر المالية ووزي ر السكن والعمران، كل فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1433 الموافق 6 نوفمبر سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة السكن والعمران الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة................................ 000.000 1.
مجموع القسم الأول 000.000 1. 29 ذو الحجة عام 1433 ه 14 نوفمبر سنة 2012 م رقم الأبواب الجدول الملحق (تابع) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي........................................... 260.000 مجموع القسم الثالث 260.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة............................................. 3.600.000 مجموع القسم الرابع 3.600.000 مجموع العنوان الثالث 4.860.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.860.000 الفرع الجزئي الرابع المفتشية الجهوية للعمران والبناء 34-93 المصالح اللامركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح التابعة للمفتشية الجهوية للعمران والبناء - الإيجار................................................................................. 900.000 مجموع الاعتمادات مجموع القسم الرابع 900.000 مجموع العنوان الثالث 900.000 مجموع الفرع الجزئي الرابع 900.000 مجموع الفرع الأول 5.760.000 المخصصة لوزير السكن والعمران..................... 5.760.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.