مرسوم تنفيذي رقم 12-384 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1433 الموافق 5 نوفمبر سنة 2012، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إعادة تأهيل وتحديث منشآت السكة الحديدية للخط الرابط بين بني منصور - بجاية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وط بق ا لأح كام ال م ادة 10 من الم رسوم ال ت نف ي ذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إعادة تأهيل وتحديث منشآت السكة الحديدية للخط الرابط بين بني منصور - بجاية 87( كلم)، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةيخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةالأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 368 هكتارا و 79 آرا و 76 سنتيارا تابعة للأملاك الخاصة، منها 351 هكتارا و 52 آرا و 48 سنتيارا تقع في تراب ولاية بجاية و 17 هكتارا و 27 آرا و 28 سنتيارا تقع في تراب ولاية البويرة وتحدد طبقا للمخطط المرفق بأصل هذا المرسوم. 14 نوفمبر سنة 2012 م
المادة 4
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها لعملية إعادة تأهيل وتحديث منشآت السكة الحديدية للخط الرابط بين بني منصور - بجاية كما يأتي :
- أشغال الردم العامة،
- وضع السكة الحديدية،
- إنجاز خمسة وخمسين (55) مبنى فنيا،
- إنجاز ثلاثة (3) أنفاق،
- وضع المنشآت الثابتة الخاصة بالإشارة والاتصالات السلكية واللاسلكية.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيم ا يخص عملي ة ن زع الأملاك العقاري ة والحق وق العيني ة العقاري ة الضرورية للقيام بعملية إعادة تأهيل وتحديث منشآت السكة الحديدية للخط الرابط بين بني منصور - بجاية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1433 الموافق 5 نوفمبر سنة .2012 عبد المالك سلال قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.