قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن ايقاف مجلس ادارة الشركة المغفلة المسماة ( القرض العقاري لمدينة الجزائر ) وتعيين متصرف موقت 1247
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن ايقاف مجلس ادارة الشركة المغفلة المسماة ( القرض العقاري لمدينة الجزائر ) وتعيين متصرف موقت 1247
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.