قوانين الديمقراطية الشعبية ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم اشهر أشهر مسنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري شارع تروليه الجزائر سنة صنة تليفون : 49-81-66 : 96-6680 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينار 20 دينارا بالبريد 50-3200 . دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين : المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر دينار - ثمن النشر على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الشؤون الخارجية قرارات مؤرخة في 17 و 18 صفر و 8 و 30 ربيع الاول و 2 و 10 ربيع الثانى و 2 و 6 و 7 و 28 جمادى الاولى و 13 و 21 و 22 و 25 و 27 و 28 جمادى الثانية و 3 و 4 و 10 و 13 و 14 و 26 و 27 رجب و 2 و 3 و 9 و 10 و 11 و 17 و 19 و 22 و 23 و 24 و 25 شعبان وا و و 9 و 11 و 12 و 15 و 16 رمضان عام 1386 الموافق 7 و 8 و 27 يونيو و 19 و 21 و 29 يوليو و 19 و 23 و 24 غشت و 14 و 29 سبتمبر و 7 و 8 و 11 و 13 و 14 و 18 و 19 و 25 و 28 و 29 اكتوبر و 10 و 1 و 16 و 17 و 23 و 24 و 25 نوفمبر وا و و 6 و 7 و 8 و 9 و 13 و 16 و 21 و 23 و 24 و 27 و 28 و 30 ديسمبر سنة 1966 تتضمن حركة موظفين 218 وزارة الداخلية
- قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1386 . الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 يتضمن نقل متصرف مدنى الى ون ا ة المالية والتخطيط 221 وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1386 الموافق 7 فبراير سنة 1967 يتضمن اعادة التقييد في قائمة برنامج التجهيز العمومي للعملية المتعلقة بتهيئة مساحة الرى في سهل الشريعة برنامج سنة 1963 المسحوبة من الميزانية بموجب القرار المؤرخ فى 26 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 4 سبتمبر سنة 1964 والصادر من وزير الاقتصاد الوطني والمعدل بموجب القرار المؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1385 الموافق 18 مايو سنة 1966 والصادر من وزير المالية والتخطيط 221 وزارة العدل
- قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1386 الموافق 28 يناير سنة 1967 يتضمن اعادة ملحق اداري الى وظيفته - 222 قرارات مؤرخة فى 17 شوال عام 1386 الموافق 28 يناير سنة 1967 تتضمن حركة في سلك القضاة 222 قرارات مؤرخة فى 27 شوال عام 1386 الموافق 7
218 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 ذو القعدة عام 1386 ه فبراير سنة 1967 تتضمن اكتساب الجنسية | الجزائرية 223 • وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1386 الموافق 30 نوفمبر سنة 1966 يتضمن البرنامج المحدد لامتحان الاهلية | لسنة 1967 223 | وزارة التجارة
- قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 يتضمن تحديد أسعار الكبريت الموسم سنة 1966 – 1967 225 وزارة السياحة
- قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تعيين متصرف مدني 226 وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 26 رجب عام 1386 الموافق 10 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تحديد المنح المخصصة. للتلاميذ المتمرنين التابعين لمراكز التربية البدنية والرياضية .. 226 وزارة الاوقاف
- قراران مؤرخان في 25 رجب و 7 شعبان عام 1386 الموافق 9 و 21 نوفمبر سنة 1966 يتضمنان حركة موظفين .. 226 قرارات عمال العمالات
- قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1386 الموافق 4 نوفمبر سنة 1966 يتضمن المصادقة على نتائج التحقيق الجزئي رقم 2049 في دواري ابن داود وسيدي عيسى . 227 بلاغات ، اعلانات
- مقرر مؤرخ في 7 رمضان عام 1386 الموافق 20 ديسمبر سنة 1966 من رئيس المكتب المعالي للسكن المعتدل الكراء لمدينة الجزائر يتضمن فسخ الصفقات التي تعهدت . بها شركة البناء (سوباين المتعلقة ببناء عمارة ذات 70 مسكنا وبمركز تجاري ببراقي 228 مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة الشؤون الخارجية قرارات مؤرخة في 17 و 18 صفر و 8 و 30 ربيع الاول و 2 و 10 ربيع الثانى و 2 و 6 و 7 و 28 جمادى الاولى و 13 و 21 و 22 و 20 و 27 و 28 جمادى الثانية و 3 و 4 و 10 و 13 و 14 و 26 و 27 رجب و 2 و 3 و 9 و 10 و 11 و 17 و 19 و 22 و 23 و 24 و 25 شعبان وا و ه و 9 و 11 و 12 و 15 و 16 رمضان عام 1386 الموافق 7 و 8 و 27 يونيو و 19 و 21 و 29 يوليو و 19 و 23 و 24 غشت و 14 و 29 سبتمبر و 7 و 8 و 11 و 13 و 17 و 18 و 19 و 5 2 و 28 و 29 اكتوبر و 10 و 11 و 16 و 17 و 23 و 24 و 25 نوفمبر و 1 و و 6 و 7 و 8 و 9 و 13 و 16 و 21 و 23 و 24 و 27 و 28 و 30 | ديسمبر سنة 1966 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 17 صفر عام 1386 الموافق 7 يونيو سنة 1966 عين السيدان محمد الخروف ورابح محيوط كاتبين قنصليين من الطبقة العادية والدرجة الثالثة بموجب قرار مؤرخ فى 17 صفر عام 1386 الموافق 7 يونيو سنة 1966 عين السيد عبد الوهاب معطى الله ملحقا من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى بموجب قرار مؤرخ فى 17 صفر عام 1386 الموافق 7 يونيو | سنة 1966 عين السيد أبو بكر رحال مستشارا من الطبقة الثالثة الدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 قبلت ابتداء من 21 مايو سنة 1966 استقالة السيد بلحاج عبد المجيد بوعبد الله الكاتب من الطبقة الثالثة الدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1386 الموافق 27 يونيو سنة 1966 شطب نهائيا من الاطارات على السيد ميلود بحرى الكاتب القنصلي من الدرجة السابعة بموجب قرار مؤرخ فى 30 ربيع الاول عام 1386 الموافق 19 يوليو سنة 1966 قبلت ابتداء من 15 مايو سنة 1966 استقالة السيد محي الدين نيبوش الكاتب القنصلي من الدرجة الثالثة .- بموجب قرار مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 شطب نهائيا من الاطارات ابتداء من 28 مارس سنة 1966 على الآنسة زهور نجاري الكاتبة القنصلية من الدرجة الأولى .
الجمعة 8 ذو القعدة عام 1386 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 شطب نهائيا من الاطارات ابتداء من 26 يوليو سنة 1966 على السيد جمال الدين حبيبي الكاتب القنصلي من الدرجة الأولى بموجب قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 أدمج ابتداء من 8 يونيو سنة 1966 السيد محمد الزين رودسلي في مهامه بوصفه ملحقا من الطبقة الثانية الدرجة الثانية . بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 23 غشت سنة 1966 عين السيد الاخضر عتبة كاتبا من الطبقة الثالثة ، الدرجة الأولى بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1386 الموافق ، 23 غشت سنة 1966 عين السيد مصطفى دادو ملحقا من الطبقة الثانية ، الدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 6 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 23 غشت سنة 1966 عين السيد عمارة الاحلب كاتبا قنصليا من الطبقة العادية ، الدرجة السابعة . بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 24 غشت سنة 1966 عين السادة محمد بلعيد ومصطفى بن عبد الصادق وعمر بن غزال وعبد المجيد رافع مستشارين من الطبقة الثالثة الدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1386 الموافق | 24 غشت سنة 1966 عين السيد بوعلام اوبراهيم كاتبا من الطبقة الثانية ، الدرجة الثانية . . بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1386 الموافق 24 غشت سنة 1966 عين السيد عيسى شنو في ملحقا من الطبقة الثالثة ، الدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1386 الموافق 14 سبتمبر سنة 1966 عين السيد محمد نور الدين جودي مستشارا من الطبقة الثالثة ، الدرجة الأولى بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1386 الموافق 14 سبتمبر سنة 1966 عينت الآنسة فاطمة رباح راقنة على الآلة الكاتبة من الدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 13 جمادى الثانية عام 1386 الموافق | للجمهورية الجزائرية 219 29 سبتمبر سنة 1966 ألغي ابتداء من 15 اكتوبر سنة 1964 تعيين السيد الطيب بلولة الكاتب من الطبقة الثالثة ، الدرجة الاولى بموجب قرار مؤرخ فى 21 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 7 اكتوبر سنة 1966 ، عين السيد احمد تادلاوى ملحقا من الطبقة الثانية ، الدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 21 جمادى الثانية عام 1386 الموافق اكتوبر سنة 1966 ، عين السيد عبد القادر الهواري كاتبا من الطبقة الثالثة ، الدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 8 اكتوبر سنة 1966 ، قبلت ابتداء من 1 اكتوبر سنة 1966 استقالة السيد مولود شليبان عون مكتب من الدرجة الأولى بموجب قرار مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1386 الموافق اكتوبر سنة 1966 ، قبلت ابتداء من 31 اكتوبر سنة 1966 استقالة السيد لحسن مزيدى عون مكتب من الدرجة الاولى بموجب قرار مؤرخ فى 25 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 11 اكتوبر سنة 1966 ، ألغي ابتداء من 16 مارس سنة 1965 تعيين السيد محي الدين سطنبولي الكاتب القنصلي من الدرجة السابعة بموجب قرار مؤرخ فى 27 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 13 اكتوبر سنة 1966 ، عين السيد ابراهيم يونس ملحقا من الطبقة الثالثة ، الدرجة الاولى . بموجب قرار مؤرخ فى 27 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 13 اكتوبر سنة 1966 ، عين السيد عمار لحتيحت ملحقا من الطبقة الثانية ، الدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 ، عين السيد الطاهر العايب سائقا من الصنف الاول : الدرجة الأولى بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 ، ألغى ابتداء من 1 اكتوبر سنة 1966 تعيين السيد الطاهر العايب بوصفه سائقا من الصنف الثاني ، الدرجة الاولى . بموجب قرار مؤرخ فى 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 ، قبلت ابتداء من 1 اكتوبر سنة 1966
220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 ذو القعدة عام 1386 ه استقالة الآنسة فاطمة حاجي الراقنة على الآلة الكاتبة من الدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 ، قبلت ابتداء من 1 اكتوبر سنة 1966 استقالة السيد ربيع بحريز السائق من الصنف الاول الدرجة الأولى .. بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1386 الموافق 18 اكتوبر سنة 1966 ، عين السيد علي معمرى ملحقا من الطبقة الثالثة ، الدرجة الأولى .
- بموجب قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1386 الموافق 19 اكتوبر سنة 1966 ، الغي ابتداء من 15 فبراير سنة 1965 تعيين السيد محمد مخازني الكاتب من الطبقة الثالثة، الدرجة الأولى .. بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1386 الموافق 25 اكتوبر سنة 1966 ، عين السيد رشيد حدادين كاتبا قنصليا من الطبقة العادية ، الدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 13 رجب عام 1386 الموافق 28 اكتوبر سنة 1966 ، عين السيد الطيب بلحلفاوى ملحقا من الطبقة الثالثة ، الدرجة الأولى .
- بموجب قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1386 الموافق 29 اكتوبر سنة 1966 ، عينت الآنسة فاطمة ايت عامر راقنة مختزلة من الدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1386 الموافق 29 اكتوبر سنة 1966 ، عينت السيدة نورية حميدى المولودة | بالسعود ملحقة من الطبقة الثالثة ، الدرجة الأولى - •
- بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1386 الموافق 1 نوفمبر سنة 1966 ، قبلت ابتداء من 1 اكتوبر سنة | 1966 استقالة الآنسة ليلى قاصب عون مكتب راقنة • بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1386 الموافق 11 نوفمبر سنة 1966 ، قبلت ابتداء من 1 نوفمبر سنة 1966 استقالة السيدة فايزة طنجاوى الكاتبة القنصلية من الطبقة العادية ، الدرجة الرابعة . بموجب قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1386 الموافق 16 نوفمبر سنة 1966 ، عينت السيدة فاطمة عكريش المولودة سليماني راقنة من الدرجة الأولى .. بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1386 الموافق 17 نوفمبر سنة 1966 ، قبلت ابتداء من 21 سبتمبر سنة 1966 استقالة السيد محمد رشيد بوصوف الملحق من الطبقة الثالثة ، الدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1386 الموافق 23 نوفمبر سنة 1966 ، عين السيد قدور عابر كاتبا قنصليا من الطبقة العادية ، الدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1386 الموافق 23 نوفمبر سنة 1966 ، عين السيد محاند امقران نوراي ملحقا من الطبقة الثالثة ، الدرجة الأولى … بموجب قرار مؤرخ فى 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 ، عين السيد السعيد معزوزي كاتبا قنصليا من الطبقة العادية ، الدرجة الاولى .. بموجب قرار مؤرخ فى 11 شعبان عام 1386 الموافق 25 نوفمبر سنة 1966 ، عينت الآنسة صفية عجمي راقنة على الآلة الكاتبة من الدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1386 الموافق 1 ديسمبر سنة 1966 ، قبلت ابتداء من 1 ديسمبر سنة 1966 استقالة السيد الحلو عباس الكاتب القنصلي من الطبقة العادية ، الدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1386 الموافق ا ديسمبر سنة 1966 ، ألفي ابتداء من 1 غشت سنة 1966 تعيين السيد محمد بلعيد الكاتب من الطبقة الثالثة ، الدرجة الأولى بموجب قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1386 الموافق 3 ديسمبر سنة 1966 ، عين السيد مراد بن الشيخ كاتبا من الطبقة الثانية ، الدرجة الثانية بموجب قرار مؤرخ فى 22 شعبان عام 1386 الموافق ديسمبر سنة 1966 ، سرخ ابتداء من 26 سبتمبر سنة 1966 السيد محمد بودو الكاتب القنصلي من الطبقة العادية الدرجة الثالثة بموجب قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1386 الموافق 7 ديسمبر سنة 1966 ، عين السيد بايوب سماوي كاتبا من الطبقة الثالثة ، الدرجة الأولى ..
الجمعة 8 ذو القعدة عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 221 بموجب قرار مؤرخ فى 23 شعبان عام 1386 الموافق | ديسمبر سنة 1966 ، عين السيد علي خلاف كاتبا قنصليا | من الطبقة العادية ، الدرجة الثالثة • بموجب قرار مؤرخ في 1 رمضان عام 1386 الموافق - 13 ديسمبر سنة 1966 ، عين السيد جمال الدين كاشر ملحقا من الطبقة الثالثة ، الدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ في 1 رمضان عام 1386 الموافق 13 ديسمبر سنة 1966 ، عين السيد شعبان العطوى كاتبا قنصليا من الطبقة العادية ، الدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 4 رمضان عام 1386 الموافق 16 ديسمبر سنة 1966، سرح ابتداء من 1 مايو سنة 1966 السيد رشيد بالاخضر عون مكتب من الدرجة الأولى بموجب قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1386 الموافق 21 ديسمبر سنة 1966 ، قبلت ابتداء من 1 فبراير سنة 1967 استقالة السيد رابح مزوى الكاتب القنصلي من الدرجة الثامنة بموجب قرار مؤرخ فى 11 رمضان عام 1386 الموافق 23 ديسمبر سنة 1966، ألغي ابتداء من 1 غشت سنة 1966 تعيين السيد عيسى شنو فى ككاتب قنضلي من الطبقة العادية الدرجة الثالثة بموجب قرار مؤرخ فى 12 رمضان عام 1386 الموافق 24 ديسمبر سنة 1966 ، قبلت ابتداء من 31 غشت سنة 1966 استقالة الآنسة فريدة بنتير عون مكتب راقنة على الآلة الكاتبة من الدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 12 رمضان عام 1386 الموافق 24 ديسمبر سنة 1966 ، عين السيد ابراهيم بن عبد الله كاتبا قنصليا من الطبقة العادية ، الدرجة الاولى بموجب قرار مؤرخ فى 12 رمضان عام 1386 الموافق 24 ديسمبر سنة 1966 ، ألغي . ابتداء من 4 نوفمبر سنة 1966 - تعيين السيد السعيد معزوزي عون مكتب راقن من الدرجة الاولى .. بموجب قرار مؤرخ في 150 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 ، شطب نهائيا من الاطارات ابتداء من 22 سبتمبر سنة 1966 على السيد عبد الغني رفاس الملحق من الطبقة الثالثة ، الدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1386 الموافق 28 | ديسمبر سنة 1966 ، عين السيد عثمان بن خلفات كاتبا قنصليا من الطبقة الثالثة الدرجة الأولى .. بموجب قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1386 الموافق 30 ديسمبر سنة 1966 ، أنهي ابتداء من 1 ابريل سنة 1966 انتداب السيد أمين زيروت لمهام رئيس قسم . وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 يتضمن نقل متصرف مدنى الى وزارة المالية والتخطيط بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 نقل السيد محمد وراد المتصرف المدنى من الطبقة الثانية والدرجة الاولى الى وزارة المالية والتخطيط ، وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1967 وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1386 الموافق 7 فبراير سنة 1967 يتضمن اعادة التقييد في قائمة برنامج التجهيز العمومي للعملية المتعلقة بتهيئة مساحة الرى في سهل الشريعة برنامج سنة 1963 - المسحوبة من الميزانية بموجب القرار المؤرخ في 26 ربيع الثانى عام 1384 الموافق 4 سبتمبر سنة 1964 والصادر من وزير الاقتصاد الوطني والمعدل بموجب القرار المؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1385 الموافق 18 مايو سنة 1966 والصادر من وزير المالية والتخطيط ان وزير المالية والتخطيط ،
- بمقتضى المرسوم رقم 63-484 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 والمتعلق بادارة بعض مصروفات التجهيز العمومى فى ) العمالات النموذجية » ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن جعل بعض العمالات - وخاصة عمالة عنابة - عمالات نموذجية 6 ،
-
- وبمقتضى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 والمتعلق بتنظيم تدخل الصندوق الجزائرى للتنمية وعمال العمالات النموذجية في ادارة بعض عمليات التجهيز العمومي فى ) العمالات النموذجية » ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان العملية المسحوبة من الميزانية والواردة في البيان رقم 1 التالي ، يعاد تقييدها في قائمة برنامج التجهيز العمومي .
222 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 ذو القعدة عام 1386 ه البيان رقم العملية عنوان العملية 13-31-3-32-01-33 نهيئة مساحة للرى في سهل الشريعة - برنامج سنة 1963 المادة 2 : ان المهندس الرئيس للهندسة القروية التابعة | العمالة عنابة هو الأمر بصرف مبالغ العملية البيان رقم 1 ترخيص البرنامج اعتمادات الدفع 000ر350 ر1 المادة 3 : ان الرقم الجديد لتشخيص العملية هو الرقم الوارد في البيان رقم 2 التالي : رقم 2 رقم العملية عنوان العملية ترخيص البرنامج 13-31-3-32-11-33 تهيئة مساحة للرى في سهل الشريعة - برنامج المادة ) : أن رصيد اعتمادات الدفع المجهزة بها العملية المشار اليها اعلاه البالغ 1726 139 دج سيخصص لاعتمادات | الدفع الاجمالية التابعة للباب 11-13 من برنامج التجهيز العمومي . المادة ه : يكلف المهندس الرئيس للهندسة القروية التابعة لعنابة والمدير العام للصندوق الجزائرى للتنمية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 شوال عام 1386 الموافق 7 فبراير سنة 1967 .. احمد قائد وزارة العدل قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1386 الموافق 28 يناير سنة 1967 يتضمن اعادة ملحق اداري الى وظيفته بموجب قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1386 الموافق 28 يناير سنة 1967 أعيدت السيدة بلاق مليكة المولودة ابن نافلة الملحقة الادارية من الطبقة الثانية والدرجة الأولى إلى وظيفتها وذلك ابتداء من أول نوفمبر سنة 1965 قرارات مؤرخة في 17 شوال عام 1386 الموافق 28 يناير سنة 1967 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب قرار مؤرخ فى 17 شوال عام 1386 الموافق 28 يناير سنة 1967 نقل السيد احمد حمدى عيسى القاضي بمحكمة تيندوف والمنتدب لمهام وكيل الدولة بها الى محكمة الوادى وذلك بنفس الصفة سنة 1963 000ر350 ر1 بموجب قرار مؤرخ فى 17 شوال عام 1386 الموافق 28 يناير سنة 1967 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1386 الموافق 7 يوليو سنة 1966 والمتضمن نقل السيد محمد رشيد مالك القاضي بمحكمة مدينة الجزائر بنفس الصفة الى محكمة المدية . بموجب قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1386 الموافق 28 يناير سنة 1967 عين السيد محمد رشيد مالك قاضيا للتحقيق لدى محكمة مدينة الجزائر لمدة ثلاث سنوات بموجب قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1386 الموافق 28 يناير سنة 1967 أنهيت أحكام القرار المؤرخ في 9 رمضان عام 1386 الموافق 21 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن ايقاف السيد حسين بلقاسم ناصر القاضي بمحكمة بريكة عن ممارسة مهامه ابتداء من 13 ديسمبر سنة 1966 بموجب قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1386 الموافق 28 يناير سنة 1967 أنهيت أحكام القرار المؤرخ في 9 رمضان عام 1386 الموافق 21 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن ايقاف السيد عبد الغني مراد القاضي بمحكمة آفلو عن ممارسة مهامه ابتداء من 7 ديسمبر سنة 1966 • بموجب قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1386 الموافق 28 يناير سنة 1967 أنهيت أحكام القرار المؤرخ في 9 رمضان عام 1386 الموافق 21 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن ايقاف السيد محمد ابراهيم زدور القاضي بمحكمة تيارت عن ممارسة مهامه ابتداء من 12 ديسمبر سنة 1966 • ويسرى مفعول هذه القرارات الثلاث الاخيرة ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم ..
الجمعة 8 ذو القعدة عام 1386 ه الجريدة الرسمية قرارات مؤرخة في 27 شوال عام 1386 الموافق 7 فبراير سنة 1967 تتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرارات مؤرخة فى 27 شوال عام 1386 الموافق فبراير سنة 1967 اكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم : السيدة بوبير آرموند زوجة بلفركوس بلقاسم المولودة
- في 18 سبتمبر سنة 1936 بكورسليس ( بلجيكا ) وتسمى من الآن فصاعدا بلفركوس مليكة . السيدة برادة آمنة زوجة بختي بدر الدين المولودة سنة
- 1943 بفاس (المغرب) . ن السيدة بونيت فالانتين روز زوجة العكاكسة الطاهر المولودة في 30 يونيو سنة 1936 بأغيل ايران ( مستغانم ) وتسمى من الآن فصاعدا شايب حورية . السيدة شعاث مكرم زوجة سعدى عثمان المولودة في 25 يوليو سنة 1935 بغزة (فلسطين) .
- السيدة شوجناكي انجيل زوجة عيوز دحمان المولودة في أول فبراير سنة 1923 بصالومين عمالة بادى كالي (فرنسا) وتسمى من الآن فصاعدا : شوجناكي مليكة السيدة كوني ريموند جان زوجة على يحي محند سيد- المولودة في 2 مايو سنة 1929 بليفان عمالة بادى كالي (فرنسا)
- السيدة دوقان دونيز هانرييت فرانسين ماريا زوجة يعقوب محمد المولودة في 14 يوليو سنة 1938 بقيتي (عمالة كوت دي نور ) فرنسا . السيدة ديمونتي اندرى جورجيت ماريان زوجة مكاوى- رابح المولودة في 3 مايو سنة 1927 بفاندريمار ( عمالة لير ) فرنسا . السيدة فاطمة بنت عبد السلام زوجة ابن عدلة محمد المولودة سنة 1939 ببني سعيد الناضور (المغرب) السيدة فاطمة بنت محمد زوجة بلعايدي محمد المولودة- سنة 1942 بسكورة (المغرب) . السيدة جينوبرت مارييل زوجة بعيليش الطاهر المولودة في 5 سبتمبر سنة 1933 بليون ( الدائرة السابعة عمالة الرون فرنسا ) . السيدة كيهل سيمون كارمان أوجينى زوجة شيرو عبد القادر المولودة فى 4 أكتوبر سنة 1911 بوهران
- السيدة كونستانتيو فانلي زوجة بوتلة تونسي المولودة في 14 يناير سنة 1939 بلبلانسكي ( عمالة كراسنودار ) الاتحاد السوفياتي .. للجمهورية الجزائرية 223
- السيدة مالقليف بييرت زوجة ملمودى مبارك المولودة في 21 مارس سنة 1924 بنانسي ) عمالة المورت اي موزيل فرنسا وتسمى من الآن فصاعدا : ما لقليف نادية .
- السيدة مارشيزى مارية مادالينة زوجة بو الخير احمد المولودة فى 4 مارس سنة 1916 بسانت فال (سويسرا) وتسمى من الآن فصاعدا : مارشنزي تاسعديت . السيدة بان انيك مارى لويز زوجة زروف محمد المولودة في 17 ديسمبر سنة 1930 بران (عمالة ايل اي فلين ) فرنسا .
- السيدة تريموليير الفونسين مارغريت زوجة طهراوى مبروك المولودة فى 3 سبتمبر سنة 1907 بسيدى مبارك (سطيف) . بموجب قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1386 الموافق 7 فبراير سنة 1967 اكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة من القانون رقم 63-96 المؤرخ فى 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية السيد محمد بن عيسى المولود سنة 1915 بأفزة اقليم الناضور (المغرب) بموجب قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1386 الموافق 7 فبراير سنة 1967 اكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية السيدان الآتية أسماؤهما : ابراهيم بن الصديق المولود في 28 غشت سنة 1946 ببوزريعة ( مدينة الجزائر ) . السيد مولاى نور الدين المولود في 28 سبتمبر سنة 1946 ( مدينة الجزائر ) . وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1386 الموافق 30 نوفمبر سنة 1966 يتضمن البرنامج المحدد لامتحان الاهلية لسنة 1967 ان وزير التربية الوطنية ، بمقتضى المرسوم رقم 64-191 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1384 الموافق 24 يونيو سنة 1964 والمتضمن احداث شهادة الاهلية ، يقرر ما يلي :
224 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 ذو القعدة عام 1386 ه المادة الأولى : يحتوى البرنامج المحدد لامتحان شهادة الاهلية لدورة 1967 على ما يلي : علم الطبيعيات 1 ) الصخور : الاحقاب الجيولوجية - انواع الصخور الرسوبية - البركانية – المتحولة . 2 ) معدنان مستخرجان فى الجزائر : الحديد - الفوسفات . ) الهيكل العظمي . ) الجهاز الهضمى . ه ) الجهاز الدموي - الدورة الدموية .
- الجهاز العصبي . ) حفظ الصحة : الجراثيم - دراسة مرضي السل والرمد الحبيبي ( التراكوم ) . الرياضيات 1 - الحساب : ا - تجليل عدد صحيح الى عوامله الاولية - المضاعف المشترك البسيط والقائم المشترك الاعظم - ايجاد القاسم المشترك الاعظم والمضاعف المشترك البسيط العددين او اكثر تطبيقات . ب ۔ النسبة والتناسب الخواص الاولية - التناسب الطردي والتناسب العكسي امثلة التقسيم التناسبي ج - الجذر التربيعي الحسابي - الجذر التربيعي بتقريب وحدة أو بتقريب جزء من عشرة لعدد صحيح او لعدد عشري ( الحساب بدون تحقيق ) تطبيقات على تمارين هندسية • 2 - الجبر ا - الاعداد الجبرية الموجبة - الصفر الاعداد الجبرية السالبة - توجيه قطعة مستقيمة - توجيه مستقيم (المحور) تعيين نقطة على محور القياس الجبرى لقطعة مستقيمة محمولة على محور . ب - عمليات على الاعداد الجبرية - مقارنة الاعداد الجبرية | ببعضها عدم تساوى عددين جبريين - تعريف الاسس | السالبة الأس صفر . الخواص الاساسية للعمليات - علاقة شال - تعيين طول قطعة مستقيمة : بدلالة فاصلة بدايتها وفاصلة نهايتها | القياس الجبرى لهذه القطع الموجهة - فاصلة منتصف القطعة المستقيمة . ج - الرموز الجبرية المتعلقة بمتغير أو اكثر - وحيد الحد الضرب جمع وطرح الحدود المتشابهة كثير الحدود - الشكل المختصر - كثير الحدود ذو المتغير الواحد - درجة كثير الحدود - ترتيب كثيرات الحدود - الجمع - الضرب - المتطابقات الشهيرة (ب) ب) + ) 2 (بح) 2 (ب + ح) (بح) الكسور الجبرية - عمليات بسيطة على الكسور الجبرية - اختزال الكسور . د - المعادلات المساواة - معادلة الدرجة الأولى ذات المجهول الواحد وذات العوامل العددية - حل مسائل بسيطة تتعلق بهذه المعادلة io
- الهندسة 1 المثلثات - - المثلث المتساوى الساقين - حالات تساوي المثلثات مقارنة اضلاع المثلث بزواياه مقارنة العمود والموائل المنشأة من نقطة على مستقيم - بعد نقطة عن مستقيم محور القطعة المستقيمة وخواصه . ب المستقيمات المتوازية - الزوايا الحادثة بين مستقيمين متوازيين وقاطع - الزوايا ذات الاضلاع المتوازية - مجموع زوايا المثلث - مجموع زوايا المضلع المحدب ( الداخلية والخارجية ) . ج - الرباعيات الخاصة - شبه المنحرف - خواص زوايا شبه المنحرف متوازيات الاضلاع - المستطيل المعين - المربع - خواص الزوايا - خواص الاضلاع - خواص الاقطار الخواص العكسية . د. مقارنة الاقواس فى دائرة - مقارنة الاوتار وابعاد المركز عن الاوتار - وضع نقطة بالنسبة لدائرة .. الوضع النسبي لمستقيم ودائرة ، المماس لدائرة ، الوضع النسبي لدائرتين ، الدوائر المارة من نقطتين - الدوائر المماسة المستقيمين ه مقارنة الزاوية المحيطة مع الزاوية المركزية التي لها. نفس القوس - الرباعي القابل الارتسام في دائرة و المستقيمات المتقاطعة فى المثلث - المتوسطات - المحاور الارتفاعات المنصفات الداخلية - الدائرة المارة برؤوس- المثلث الدائرة المماسة لثلاثة مستقيمات ز - نسبة قطعتين مستقيمتين - نسبة قطعتين مستقيمتين محمولتين على محور واحد تقسيم قطعة مستقيمة بنسبة معلومة ( حسابية وجبرية ) . نظرية تاليس - تطبيقها على المثلث وعلى شبه المنحرف عكس نظريات تاليس فى المثلث وفى شبه المنحرف المثلثات المتشابهة - حالات تشابه المثلثات - الاسقاط العمودي العلاقات العددية فى المثلث القائم - مبادىء أولية في النسب المثلثية ( الجيب - جيب التمام - الظل - ظل التمام ) لزاوية حادة - حساب النسب المثلثية للزوايا : 30 درجة و 45 درجة و 60 درجة استعمال الجداول المثلثية للزوايا الحادة ح - قوة نقطة بالنسبة لدائرة . الكيمياء
- مبادىء فى المفاهيم الكيميائية الاساسية : العناصر والرموز والمعادلات الكيميائية 2 ) دراسة حامض مستعمل - حامض كلور الماء (HCL) وظيفته الحمضية ..
الجمعة 8 ذو القعدة عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 225 3 ) دراسة أساس (قلوى) مستعمل - الصودا الكاوي On Na On) وظيفته الاساسية . 4 ) تعديل حامض باساس - كلور الصوديوم (NACL) وظيفته الملحية ه ) تركيب الماء وتحليله ..
- البترول (استخراجه) - تكريره - استعمال منتجات تكريره .. الفيزياء 1 ) القوة وعناصرها وتمثيلها بشعاع - وحدات القوة . 2 ) العمل والاستطاعة ..
- دافعة ارخميدس فى السوائل ( دراسة تجريبية ) . ) الضغط الجوى تجربة طوريشلي ه ) التيار الكهربائي - الشدة - المقاومة - التوتر او فرق الكمون - تطبيقات .. الادب العربي
- عنترة : الفخر .. 2 ) تأثير بلاغة القرآن فى الأدب العربي .. 3 ) احمد أمين : فجر الاسلام ، المواضيع المتصلة بالبرنامج .. 4 ) زهير . ه ) خطبة السيد عمر بن الخطاب : خطبة الولاية .
- جرير : الهجاء . الاخلاق والتربية الوطنية والدينية 1 ) الاسلام : دعوة الى العلم والعمل . 2 ) الشورى في الاسلام . ) أثر الشغل المنتج في سلوك الفرد والمجتمع .
- أثر جامعة الدول العربية فى تقوية التعاون الثقافي . ه ) الحرية : متطلباتها وحدودها • الجغرافيا 1 ) المغرب العربي : 1 الجغرافية الطبيعية - الخصائص العامة .. ب الجغرافية البشرية .. 2 ) الجزائر : ا - الجغرافية الاقتصادية ، ب الزراعة ، ج الخغرافية البشرية .
- ايطاليا : أ الدراسة الطبيعية ، ب - الاقتصاد والصناعة ، ج ) الجغرافية البشرية . التاريخ 1 ) النهضة في العالم العربي . 2 ) المقاومة الجزائرية من 1830 الى 1871 10 ) الثورة الصناعية فى أوروبا ، الرأسمالية - المظهر الايديولوجى للرأسمالية - النظام الحر والتبادل الاقتصادي الحر . 4 ) تقسيم أفريقيا واستغلالها - معاهدة برلين في 1889 • ه ) تأسيس الحماية فى تونس : نظام الحماية وتطوره . 6 ) احتلال مراكش ( المغرب الاقصى ( نظام الحماية وتطوره .. ) الحرب العالمية الثانية : أسبابها ونتائجها . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1386 الموافق 30 نوفمبر سنة 1966 احمد طالب وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 يتضمن تحديد أسعار الكبريت الموسم 1966-1967 ان وزير التجارة 6 ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء بمقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ فى 22 رمضان عام 1385 الموافق 14 يناير سنة 1966 والمتضمن تحديد سعر الكبريت ،
- وبناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية ، يقررون ما يلي : المادة الأولى : ان اسعار البيع الواجب تطبيقها من طرف المعامل المجموعة لتكرير الكبريت تحدد طبقا للجدول التالي :
226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 ذو القعدة عام 1386 ه الجدول الاصناف نوفمبر ديسمبر يناير فبراير مارس ابريل مايو
الكبريت المكرر 300 ر 44 30 ر45 30 46 46,80 30 47 80 450 30 48 الكبريت المسحوق 09 45 46009 47009 47059 009 48 48,59 49,09 حجر الكبريت 80 42 84ر 43 84 44 34 45 84 450 34 46 46,84 تطبق هذه الاسعار عند البيع للتجار مقابل الدفع نقدا أو في الخمسة عشر يوما بعد الاستلام ، ولا تتضمن هذه الاسعار الرسوم على رقم المبيعات ، وتشمل البضاعة | المكشوفة المسلمة على ظهر العربة أو سيارة الشحن عند الخروج من المعمل وللشهور التي تتم فيها التسليمات المادة 2 : ان الاسعار المحددة فى المادة الأولى من هذا القرار موضوعة بعد مراعاة التسوية المنصوص عليها في المادة من القرار المؤرخ فى 22 رمضان عام 1385 الموافق 14 يناير سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، على أساس سعر كلفة . موزع بالتساوى يبلغ 30 26 دج عن قنطار الكبريت الخام المستورد . يكون سعر الكلفة هذا ، عند نهاية الموسم ، موضوع تسوية تحسب تبعا لاسعار الكلفة الحقيقية المتعلقة بالكبريت المستورد والمحددة طبقا للتنظيم الجارى به العمل المتعلق بتحديد أسعار الكلفة للمنتجات المستوردة ان محصول هذا التسديد سيؤخذ فى الاعتبار عند التحديد المقبل لأسعار الكبريت المكرر المادة 3 : يكلف مدير التجارة الداخلية ومدير الانتاج النباتي ومدير الصناعة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 . وزير التجارة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى نور الدين دلسي عبد النور على يحي وزير الصناعة والطاقة بلعيد عبد السلام وزارة السياحة قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تعيين متصرف مدني بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 26 رجب عام 1386 الموافق 10 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تحديد المنح المخصصة للتلاميذ المتمرنين التابعين لمراكز التربية البدنية والرياضية ان وزير الشبيبة والرياضية ، ووزير المالية والتخطيط ، بمقتضى المرسوم رقم 64-198 المؤرخ في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 والمتعلق بمراكز التربية البدنية والرياضية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يحدد بمائة دينار شهريا مبلغ المنح المخصصة في السنة الدراسية 1966-1967 للتلاميذ المتمرنين والقائمين بالتربية البدنية والرياضية الذين يترددون على المؤسسات التابعة للمركز الوطني للتربية البدنية والرياضية وللمراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية المادة 2 : تدفع هذه المنح من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية فى المادتين 3 و 4 من الباب 34-31 من ميزانية المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية والمراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية . المادة 3 : يدخل هذا القرار فى حيز التنفيذ ابتداء من 16 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 1 أكتوبر سنة 1966 المادة 4 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 رجب عام 1386 الموافق 10 نوفمبر سنة 1966 . وزير الشبيبة والرياضة وزير المالية والتخطيط عبد الكريم بن محمود احمد قائد وزارة الاوقاف 31 ديسمبر سنة 1966 عين السيد محمد الكبير الاكحل | قراران مؤرخان في 25 رجب و 7 شعبان عام 1386 الموافق في وظيفة متصرف مدنى من الطبقة الثانية والدرجة الأولى . يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه .. 9 و 21 نوفمبر سنة 1966 يتضمنان حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 25 رجب عام 1386 الموافق 9
الجمعة 8 ذو القعدة عام 1386 ه الجريدة الرسمية نوفمبر سنة 1966 ، عين السيد الخير بن شطوح فى وظيفة | كاتب ادارى من الطبقة العادية والدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 7 شعبان عام 1386 الموافق 21 نوفمبر سنة 1966 عين السيد محمد علي مقراني في وظيفة | للجمهورية الجزائرية 227 معاون ادارى من الطبقة العادية والدرجة الأولى شريطة تقديم شهادة النضال البلدية . ويسرى مفعول هذين القرارين ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهما . قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ فى 20 رجب عام 1386 الموافق 4 نوفمبر سنة | 1966 يتضمن المصادقة على نتائج التحقيق الجزئي رقم 2049 في دواري ابن داود و سيدي عيسى بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1386 الموافق 4 نوفمبر سنة 1966 صادر من عامل عمالة المدية صودق على المخطط الموضوع على أثر التحقيق الجزئي رقم 2049 والملحقة | نسخة منه بأصل هذا القرار مع تخصيصات الملكية المبينة بعده باستثناء القطع التابعة لأملاك الدولة العمومية . دوار ابن داود القطعة رقم 1 : مساحتها 7 هكتارات و 60 آرا و 25 سنتيارا ، القطعة رقم 3 : : مساحتها 4 هكتارات و 4 آرات و 75 سنتيارا . خصصت كما يلى : منصورى الشاوى بن عطاء الله بنسبة 6148 منصوري نذير بن جلول بنسبة 6148 منصوري باية بنت جلول بنسبة 3148 منصوري مسعودة بنت، جلول بنسبة 3148 جوادي معمر بن احمد بنسبة 10148 جوادي عبد القادر بن احمد بنسبة 148 10 جوادي احمد بن احمد بنسبة 48 10 10 القطعة رقم 2 : مساحتها 5 هكتارات و 16 آرا و 25 سنتيارا . خصصت كما يلى : جوادي معمر بن احمد بنسبة 4124 جوادي عبد القادر بن احمد بنسبة 4124 جوادي احمد بن احمد بنسبة 4124 جوادي جلول بن عيسى بنسبة 324 | جوادى الطيب بن عيسى بنسبة 3/24 | جوادى محمد رابح بنسبة 24 61 داور سيدي عيسى القطعة رقم 1 : مساحتها 9 هكتارات و 22 آرا و 25 سنتيارا القطعة رقم 5 : مساحتها 6 هكتارات و 54 آرا و 50 سنتيارا القطعة رقم 6 : مساحتها 9 هكتارات و 21 آرا . خصصت كما يلي : منصورى الشاوى بن عطاء الله بنسبة 6148 منصوري نذير بن جلول بنسبة 6148 منصوري باية بنت جلول بنسبة 3148 منصوري مسعودة بنت جلول بنسبة 3148 جوادي معمر بن احمد بنسبة 10140 جوادي عبد القادر بن احمد بنسبة 148 10 جوادي احمد بن أحمد بنسبة 48\10 القطعة رقم 2 : مساحتها 8 هكتارات و 9 آرات ، القطعة رقم 3 : مساحتها 8 هكتارات و 46 آرا و 25 سنتيارا ، القطعة رقم 4 : مساحتها 7 هكتارات و 9 آرات و 50 سنتيارا ، القطعة رقم 7 : مساحتها 10 هكتارات و 46 آرا و 25 سنتيارا خصصت كما يلي : جوادي معمر بن احمد بنسبة 4124 جوادي عبد القادر بن احمد بنسبة 24\4 جوادي احمد بن احمد بنسبة 24\4 جوادي جلول بن عيسى بنسبة 24\3 جوادى الطيب بن عيسى بنسبة 24\3 جوادي محمد برابح بنسبة 124 6
228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 ذو القعدة عام 1386 ه بلاغات، مقرر مؤرخ في 7 رمضان عام 1386 الموافق 20 ديسمبر سنة 1966 من رئيس المكتب العمالي للسكن المعتدل الكراء المدينة الجزائر يتضمن فسخ الصفقات التي تعهدت بها شركة البناء ( سوباين ( المتعلقة ببناء عمارة ذات 70 مسكنا وبمركز تجاري ببراقي بموجب مقرر مؤرخ فى 7 رمضان عام 1386 الموافق 20 ديسمبر سنة 1966 ، تم الفسخ لصفقات المقاولة سوباين » ، المتعلقة ببناء عمارة تشتمل على 70 مسكنا ومركز تجاري ببراقي . ان المبلغ الاجمالي للخدمات المقدمة ، المنقول الى اساس مشترك من الاسعار سيحدد بالكيفية المذكورة بعده وذلك دون أن تشكل العمليات أعلاه افتراضا لأى دفع يتم لفائدة مقاولة « سوباين » . اعلانات ان مبلغ صفقات المقاولة ( سوباين ) يجب أن يخصم منه ما يلى : 1 ) المبلغ الاعلى للتقديرات المتعلقة بالاشغال غير المنجزة بأسعار قائمة المقاولة « سوباين » أو بأسعار المقاولة التي أنهت الاشغال عوضا عن المقاولة «سوباين» .
- تكاليف الالتزامات التي لم تنفذها المقاولة «سوباين» فيما يتعلق بربط مختلف الشبكات وبرسوم الموقع . ) القيمة الاجمالية للعلاوات لاجرة المراقبة اللازمة لتأمين الورشة لمدة عشر سنوات . يكون المقرر المذكور نافذا فيما يخص المقاولة « سوباين ) وذلك بمجرد ابلاغه رسميا بواسطة رسالة موصى عليها مع الاشعار بالوصول وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لأجل الاشهار المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر