قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 26 رجب عام 1386 الموافق 10 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تحديد المنح المخصصة. للتلاميذ المتمرنين التابعين لمراكز التربية البدنية والرياضية 226
المادة الأولى
فتح المادةيحدد بمائة دينار شهريا مبلغ المنح المخصصة في السنة الدراسية 1966-1967 للتلاميذ المتمرنين والقائمين بالتربية البدنية والرياضية الذين يترددون على المؤسسات التابعة للمركز الوطني للتربية البدنية والرياضية وللمراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية
المادة 2
فتح المادةتدفع هذه المنح من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية فى المادتين 3 و 4 من الباب 34-31 من ميزانية المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية والمراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية .
المادة 3
فتح المادةيدخل هذا القرار فى حيز التنفيذ ابتداء من 16 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 1 أكتوبر سنة 1966
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 رجب عام 1386 الموافق 10 نوفمبر سنة 1966 .
وزير الشبيبة والرياضة وزير المالية والتخطيط عبد الكريم بن محمود احمد قائد وزارة الاوقاف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.