قرار

قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1386 الموافق 7 فبراير سنة 1967 يتضمن اعادة التقييد في قائمة برنامج التجهيز العمومي للعملية المتعلقة بتهيئة مساحة الرى في سهل الشريعة برنامج سنة 1963 المسحوبة من الميزانية بموجب القرار المؤرخ فى 26 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 4 سبتمبر سنة 1964 والصادر من وزير الاقتصاد الوطني والمعدل بموجب القرار المؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1385 الموافق 18 مايو سنة 1966 والصادر من وزير المالية والتخطيط 221

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • مرسوم رقم 63-484
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.