قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1386 الموافق 7 فبراير سنة 1967 يتضمن اعادة التقييد في قائمة برنامج التجهيز العمومي للعملية المتعلقة بتهيئة مساحة الرى في سهل الشريعة برنامج سنة 1963 المسحوبة من الميزانية بموجب القرار المؤرخ فى 26 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 4 سبتمبر سنة 1964 والصادر من وزير الاقتصاد الوطني والمعدل بموجب القرار المؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1385 الموافق 18 مايو سنة 1966 والصادر من وزير المالية والتخطيط 221
المادة الأولى
فتح المادةان العملية المسحوبة من الميزانية والواردة في البيان رقم 1 التالي ، يعاد تقييدها في قائمة برنامج التجهيز العمومي . 222 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 ذو القعدة عام 1386 ه البيان رقم العملية عنوان العملية 13-31-3-32-01-33 نهيئة مساحة للرى في سهل الشريعة - برنامج سنة 1963
المادة 2
فتح المادةان المهندس الرئيس للهندسة القروية التابعة | العمالة عنابة هو الأمر بصرف مبالغ العملية البيان رقم 1 ترخيص البرنامج اعتمادات الدفع 000ر350 ر1
المادة 3
فتح المادةان الرقم الجديد لتشخيص العملية هو الرقم الوارد في البيان رقم 2 التالي :
رقم 2 رقم العملية عنوان العملية ترخيص البرنامج 13-31-3-32-11-33 تهيئة مساحة للرى في سهل الشريعة - برنامج المادة ) : أن رصيد اعتمادات الدفع المجهزة بها العملية المشار اليها اعلاه البالغ 1726 139 دج سيخصص لاعتمادات | الدفع الاجمالية التابعة للباب 11-13 من برنامج التجهيز العمومي .
المادة ه : يكلف المهندس الرئيس للهندسة القروية التابعة لعنابة والمدير العام للصندوق الجزائرى للتنمية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 شوال عام 1386 الموافق 7 فبراير سنة 1967 ..
احمد قائد وزارة العدل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-484
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.