قرار

قراران مؤرخان في 25 رجب و 7 شعبان عام 1386 الموافق 9 و 21 نوفمبر سنة 1966 يتضمنان حركة موظفين 226

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.