قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 يتضمن تحديد أسعار الكبريت الموسم سنة 1966 – 1967 225
المادة الأولى
فتح المادةان اسعار البيع الواجب تطبيقها من طرف المعامل المجموعة لتكرير الكبريت تحدد طبقا للجدول التالي : 226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 ذو القعدة عام 1386 ه الجدول الاصناف نوفمبر ديسمبر يناير فبراير مارس ابريل مايو -
- - - الكبريت المكرر 300 ر 44 30 ر45 30 46 46,80 30 47 80 450 30 48 الكبريت المسحوق 09 45 46009 47009 47059 009 48 48,59 49,09 حجر الكبريت 80 42 84ر 43 84 44 34 45 84 450 34 46 46,84 تطبق هذه الاسعار عند البيع للتجار مقابل الدفع نقدا أو في الخمسة عشر يوما بعد الاستلام ، ولا تتضمن هذه الاسعار الرسوم على رقم المبيعات ، وتشمل البضاعة | المكشوفة المسلمة على ظهر العربة أو سيارة الشحن عند الخروج من المعمل وللشهور التي تتم فيها التسليمات
المادة 2
فتح المادةان الاسعار المحددة فى المادة الأولى من هذا القرار موضوعة بعد مراعاة التسوية المنصوص عليها في المادة من القرار المؤرخ فى 22 رمضان عام 1385 الموافق 14 يناير سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، على أساس سعر كلفة .
موزع بالتساوى يبلغ 30 26 دج عن قنطار الكبريت الخام المستورد .
يكون سعر الكلفة هذا ، عند نهاية الموسم ، موضوع تسوية تحسب تبعا لاسعار الكلفة الحقيقية المتعلقة بالكبريت المستورد والمحددة طبقا للتنظيم الجارى به العمل المتعلق بتحديد أسعار الكلفة للمنتجات المستوردة ان محصول هذا التسديد سيؤخذ فى الاعتبار عند التحديد المقبل لأسعار الكبريت المكرر
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الداخلية ومدير الانتاج النباتي ومدير الصناعة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 .
وزير التجارة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى نور الدين دلسي عبد النور على يحي وزير الصناعة والطاقة بلعيد عبد السلام وزارة السياحة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.