مقرر

مقرر مؤرخ في 7 رمضان عام 1386 الموافق 20 ديسمبر سنة 1966 من رئيس المكتب المعالي للسكن المعتدل الكراء لمدينة الجزائر يتضمن فسخ الصفقات التي تعهدت . بها شركة البناء (سوباين المتعلقة ببناء عمارة ذات 70 مسكنا وبمركز تجاري ببراقي 228 مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة الشؤون الخارجية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.