قرار

قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 31 يناير سنة 2017، يتضمن إحداث منظمات للمحامين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.