قرار
قرار مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلى في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبينين. 1018 i
المادة الأولى
فتح المادةتسعر المكالمات القائمة كليا على الطريقة الآلية، فى إطار الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وبوركينا فاسو، بذبذبات دورية، وتطابق كل ذبذبة رسما أساسيا حسب النظام الداخلي.
المادة 2
فتح المادةتحدد الفترة الفاصلة بين ذبذبتين متتاليتين ب 4,5 ثوان.
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 مصطفى بن زازة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.