قرار مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلى في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والنيجر. 1018
المادة الأولى
فتح المادةتسعر المكالمات القائمة كليا على الطريقة الآلية، في إطار الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبينين بذبذبات دورية، وتطابق كل ذبذبة رسما أساسيا حسب النظام الداخلي.
الأربعاء 22 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1019
المادة 2
فتح المادةتحدد الفترة الفاصلة بين ذبذبتين متتاليتين ب 4,5 ثوان.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 مصطفى بن زازة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.