قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلى في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وفنزويلا. 1022
المادة الأولى
فتح المادةتسعر المكالمات القائمة كليا على الطريقة الآلية، في إطار الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والمكسيك بذبذبات دورية، وتطابق كل ذبذبة رسما أساسيا حسب النظام الداخلي.
المادة 2
فتح المادةتحدد الفترة الفاصلة بين ذبذبتين متتاليتين ب 15 ثانية.
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988.
وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982، لاسيما المادة 30 منه يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتسعر المكالمات القائمة كليا على الطريقة | الآلية، في إطار الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وفنزويلا، بذبذبات دورية، وتطابق كل ذبذبة رسما أساسيا حسب النظام الداخلي.
المادة 2
فتح المادةتحدد الفترة الفاصلة بين ذبذبتين متتاليتين ب 15 ثانية.
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 مصطفى بن زازة الأربعاء 22 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1023
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.