قرار
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلى في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وكندا. 1021
المادة الأولى
فتح المادةتسعر المكالمات القائمة كليا على الطريقة الآلية، في إطار الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وكندا، بذبذبات دورية، وتطابق كل ذبذبة رسما أساسيا حسب النظام الداخلي. 1022 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةتحدد الفترة الفاصلة بين ذبذبتين متتاليتين ب 15 ثانية.
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 مصطفى بن زازة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.