قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات اشهر 6 اشهر منة داخل الجزائر 1 A دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 9 شارع عبد القادر بن مبارك الهاتف ) { 96-80-66 ج ج ب 50 3200 - الجزائر ) 41-81-66 ثمن العدد 25ر دج ولمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر. دج ثمن النشر على أساس 250 دج للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
- قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 25 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 18 سبتمبر سنة 1968 يتعلق بتنظيم مسابقة لتوظيف حراس بحريين 1574 وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1388 الموافق- سبتمبر سنة 1968 يتعلق باعادة تنظيم الهياكل الادارية لدار عمالة الأوراس 1579 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 68-528 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن احداث باب وتحويل اعتمادات في ميزانية الدولة 1581 | مرسوم رقم 68 529 مؤرخ فى 16 جمادى الثانية- عام 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة .. 1583 |
- منشور مؤرخ فى 7 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968 يتعلق باجراءات التأشير على مشاريع قرارات الالحاق 1586 قرارات عمال العمالات -قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 4 يوليو سنة 1968 من عامل عمالة تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء قصد تموين طونان بالماء الصالح للشرب 1586
- قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 17 غشت سنة 1968 من عامل عمالة تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي تافنة 1587 مقرر مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 من عامل عمالة عنابة يتضمن تغيير تخصيص القطعتين 41 Pie شرقي و 1 Ple غربي من مخطط التقسيم الخاص بمجاز الصفا البالغة مساحتهما 13 ه و 78 آرا واه سنتيارا والمتنازل عنهما لبلدية بوشقوف لاستعمالهمسا أولا كبستان مدرسة وحديقة بلدية حول القرية (.) 1588
1574 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 رجب عام 1388 ه مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 25 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 18 سبتمبر سنة 1968 يتعلق بتنظيم مسابقة التوظيف حراس بحريين ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 26 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-199 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للحراس البحريين ، ولا سيما المادة 6 منه ، 6 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني ، يقرران ما يلي : المادة الأولى : تنظم مسابقة خارجية لتوظيف حراس بحريين تابعين لاختصاصي ( السطح » و « الآلة » تجرى الاختبارات في 28 اكتوبر سنة 1968 بمراكز الدوائر البحرية التابعة لمدينة الجزائرية وعنابة ووهران تعلق مواقيت الاختبارات فى نفس الامكنة ، في 13 اكتوبر سنة 1968 الى اقصى غاية .. المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة كما يلي : ه لاختصاص « السطح » ،
- ا لاختصاص (الآلة» المادة 3 : تفتح المسابقة بالنسبة الى كل واحد من الاختصاصين للمترشحين المعينين بعده والذين تتوفر فيهم الشروط المحددة فى المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386، الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه : 1 ) ضباط الصف والجنود القائمون بخدمتهم أو المشطب عليهم من السجلات منذ اقل من 3 اعوام والحائزون لبروفي البحرية الوطنية المتعلق بالاختصاصات التالية .. بالنسبة الى « السطح » : مدير الدفة والمكلف بالحركات وراسم اعماق المياه ، وبالنسبة الى « الآلة » : العامل الميكانيكي والعامل الكهربائي والوقاد ، 2 ) المقيدون البحريون غير المشطب عليهم من سجلات قيد رجال البحر والحائزون :
- بالنسبة الى السطح : الشهادة الكفاءة أو الشهادة التدريب البحرى ، وبالنسبة الى الآلة : لرخصة سياقة المحركات البحرية التي تقل قوتها عن 150 حصانا او لشهادة التدريب أو شهادة الكفاءة المهنية المتممة بشهادة نجاح فى امتحان التكوين البحري المسلمة من طرف احدى المدارس للتدريب البحري .. يجب على المترشحين ان يكونوا بالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 36 سنة على الاكثر فى 1 يناير سنة 1968 • يمكن أن يؤخر حد السن الاقصى بالنسبة لكل ولد يكون تحت النفقة غير أنه لا يمكن أن يتجاوز هذا الحد 40 سنة . وعلاوة على ذلك ، يمكن ان يؤخر هذا الحد بزمان يعادل الزمان المتمم في صفوف جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .. المادة 4 : ان طلب المشاركة فى المسابقة المطابق للنموذج الذي هو موضوع الملحق الاول من هذا القرار ، يجب ان يوجه الى مركز الدائرة البحرية التابع لها محل اقامة المترشح وذلك قبل 13 اكتوبر سنة 1968 الذي هو آخر تاريخ لا قفال التسجيلات • ويجب ان يكون هذا الطلب مصحوبا بملف الترشيح الذى يتضمن الاوراق التالية :
- شهادة للجنسية لا يقل تاريخها عن 3 أشهر ، نسخة من صحيفة السوابق القضائية لا يقل تاريخها عن 3 أشهر ، شهادة الميلاد ، بطاقة عائلية للحالة المدنية ،
- شهادة طبية مسلمة من طرف طبيب تابع للملاحة البحرية التجارية ، تثبت كفاءة المترشح للقيام بوظيفة الحارس البحرى ولا سيما قابليته للملاحة البحرية ، نسخة طبق الاصل للشهادات والاجازات ، اربع صور لبطاقة الهوية ، و فيما يخص المقيدين البحريين : تقويم عن الملاحة ،
الجمعة 12 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1575 وافيما يخص العسكريين القدماء : بطاقة التسريح من الجيش ، وفيما يخص اعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني : ملخص من السجل البلدي او ، في عدمه ، الاعلام بالمقرر المتخذ المادة ه : تتضمن المسابقة الاختبارات التالية : 1 اختبارات كتابية مشتركة بين الاختصاصين : الاختبارات المدة العامل 1 - املاء او انشاء في موضوع بحرى ….. ساعة 1 2 مسألتان بسيطتان في
- الحساب والهندسة ……… اس 1/2 T
- اختبار اختيارى بالعربية 1 ساعة 1 وفيما يخص الاختبار الاختيارى فى العربية ، لا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تتجاوز 10
- الاختبارات العملية : تكون هذه الاختبارات مخصصة للمترشحين في اختصاص الآلة » : الاختبارات المدة العامل ا - تجربة يدوية لعمليات الاحكام او الخرط او الحدادة او صناعة الاوعية المعدنية او الحام المعادن وذلك حسب اختيار المترشح وعلى أساس رسم نظري مفروض …….. ساعات 2 - انجاز رسم مجمل جانبي بسيط …… ساعة 1
- الاختبارات الشفاهية : تتضمن هذه الاختبارات اسئلة شفاهية مدة كل واحدة منها 15 دقيقة تقريبا وتتناول المواد التالية : الاختبارات العامل أولا - في اختصاص ((السطح)) 1 - الملاحة العملية 2 2 - النظام المنع حدوث الاصطدامات في البحر 2
- ادوات واجهزة وحبال المراكب …. 40 - الحريق والانقاذ 2 ه النظافة وحفظ الصحة على ظهر المراكب . 1 الاختبارات العامل ثانيا - في اختصاص ((الآلة)) 1 - وصف محرك الالفاظ المستعملة …. 2 - محرك ديازل الرباعي الاشواط ……
- المحرك الانفجارى الرباعي الاشواط
- آلات المراقبة والأمن ……………. ه وصف خط محور ………. …….. المادة 6 : يكون البرنامج المفصل للاختبارات التي تشتمل عليها المسابقة موضوع الملحق الثاني من هذا القرار • ان مواضيع الاختبارات يختارها الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية من بين المواضيع المقترحة من طرف رؤساء الدوائر البحرية . المادة 7 : تقدر الاختبارات وتنقط وتوضع قائمة المترشحين المقبولين فى المسابقة ، من طرف لجنة امتحان تتألف من : مدير الملاحة البحرية التجارية او ممثله ، رئيسا ، مدير الادارة العامة او ممثله ،
- مدير التسجيل البحرى المكلف بتفتيش الدوائر البحرية ، استاذ مفتش تابع للملاحة البحرية التجارية ( فرع السطح ) ، استاذ مفتش تابع للملاحة البحرية التجارية ( فرع الآلة ) . يجوز للجنة الامتحان أن تستمع الى رأي كل موظف مؤهل تراه قادرا على أن يوضح لها مهمتها .. ان القائمة النهائية للمترشحين المقبولين في المسابقة تحدد حسب ترتيب التصنيف ، من طرف الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية . المادة 8 : تنقط جميع الاختبارات من صفر الى 20 وفيما يخص الاختبار الاختيارى فى اللغة العربية ، تؤخذ بعين الاعتبار النقط التي تتجاوز 10 دون غيرها لا يمكن قبول أي مترشح لاجتياز الاختبارات العملية والشفاهية الا اذا حصل ، بعد مداولة لجنة الامتحان وتطبيق العوامل ، على مجموع ادنى يبلغ 20 نقطة من مجموع الاختبارات الكتابية وكل نقطة تقل عن 6 تكون مسقطة ولا يمكن قبول أي مترشح ما لم يحصل ، ضمن نفس الظروف على مجموع ادنى يبلغ 110 نقط بالنسبة الى مجموع الاختبارات العملية والشفاهية . وكل نقطة تقل عن 6 في الاختبارات العملية والشفاهية تكون مسقطة أيضا .. يستفيد المترشحون أعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة 16. نقطة في الاختبارات العملية والشفاهية ..
1576 الجريدة الرسمية المادة 9 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة ، بصفة حراس بحريين تحت التمرين ويخصصون ، بعد الاخذ بعين الاعتبار الضروريات الخدمة وللصف الذي يحتله كل منهم في الترتيب ، المعمل على ظهر مراكب الحراسة البحرية . في الدوائر البحرية المبينة فى المادة الاولى اعلاه وعند نهاية مدة سنة من التمرين ، يكون الحراس البحريون المتمرنون موضوع تقرير تقديرى من طرف رئيس مصلحتهم ويجتازون امتحان مراقبة وذلك ضمن الكيفيات المحددة في المادة 10 بعده . توضع قائمة القبول فى الوظيفة وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار لتقارير رؤساء المصالح ولنتائج الامتحان وطبقا للمادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه من طرف لجنة الامتحان المبينة فى المادة 7 من المرسوم رقم 68-199 المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه المادة 10 : يحدد امتحان المراقبة المشار اليه في المادة اعلاه وينظم كما يلي : 1 يتضمن الامتحان الاختبارات التالية : أ ) الاختبار الكتابي : 1 بالنسبة الى اختصاص ( السطح ) : تحرير محضر مخالفة أو تقرير عن أمر يتعلق بالخدمة أو حدث بحرى ( المدة ساعة ونصف العامل 2 ) ،
- وبالنسبة الى اختصاص ( الآلة » : تقرير عن الصيانة أو عن عطب طرأ على الآلة ( المدة ساعة ونصف العامل 2 ) . ب ) اسئلة شفاهية تشمل الاختصاصين وتتعلق بالتنظيم البحرى وتتضمن ثلاثة اسئلة شفاهية ومدتها 15 دقيقة تقريبا وعاملها 1 عن كل سؤال ان برنامج الاختبارات المفصل مبين في الملحق الثالث من هذا القرار . 2 - يوكل اختيار الاختبارات وتنقيطها الى لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 7 اعلاه 3 - يحدد تاريخ الاختبارات ومكان اجتيازها ومواقيتها من طرف رئيس لجنة الامتحان ويشعر بها المعنيون بالامر شهرا على الاقل قبل التاريخ المحدد المادة 11 : يعلن الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية ، بعد الاطلاع على قائمة القبول فى الوظيفة ، المبينة في المادة 9 اعلاه وبعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الاعضاء الترسيم وعند الاقتضاء التخصيص الجديد او تمديد فترة التمرين الى سنة او فصل المتمرن وذلك طبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 68-199 المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه ‘ المادة 12 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الملاحة البحرية التجارية بوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 رجب عام 1388 ه وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 18 سبتمبر سنة 1968 وزير الداخلية عن وزير الدولة المكلف بالنقل احمد مدغري الكاتب العام انيس صالح باي الملحق الاول طلب المشاركة في المسابقة المنظمة فى 28 اكتوبر سنة 1968 لتوظيف حراس بحريين أنا الموقع ادناه ، اللقب 0200000000000000000 1520 الاسم … تاريخ ومكان الولادة المقيد البحرى رقم…………… 0000000000 ) 1 ( العسكرى (الرتبة) 00 : 0,000000000060010 الفيلق . ) 1 ( القائم بخدمة. المشطوب من السجلات منذ … (1) من أحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق مستفيد 1100000) ( 2 يونيو سنة 1966 المعدل بموجب غير مستفيد .(1) () المرسوم رقم 68 517 المؤرخ في- 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 التمس تقييدي في المسابقة التوظيف الحراس البحريين ( في اختصاص ( السطح » (1) ( الآلة » (1) المقرر اجراؤها في 28 اكتوبر سنة 1968 • أريد ……… (1) ( اجتياز الاختبار الاختياري في اللغة لا أريد ….. (1) ( العربية . وفى حالة النجاح اتعهد بان اقبل المركز الذي سيعين لي وان التحق به في الآجال التي ستحدد لي وفي عدم ذلك ، لا يخول نجاحي في المسابقة أي حق .. نظر وقبل …… ( امضاء المترشح ) اذا كان المترشح عسكريا قائما بخدمته او مقيدا بحريا قاصرا نظر و قبل من طرفي أنا ، اللقب والاسم والصفة والمسكن : ……… رئيس } المترشح الذي رخص له صراحة أب 0000000 ) 1 ( } ) في ان يوقع هذا التعهد وصي على …. 0000 (1) حرر ب ………… في شد ( الامضاء ) (1) يشطب على ما لا يفيد .
الجمعة 12 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1577 الملحق الثاني برنامج المسابقة ( المادة 6 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 جمادي الثانية عام 1388 الموافق 18 سبتمبر سنة 1968 ) ا - اختبارات كتابية ( مشتركة ) ( 1 - املاء وانشاء : من مستوى شهادة الدروس الابتدائية | 2 - الحساب والهندسة : تطبيق قواعد العمليات الاربع : الجمع والطرح والضرب والقسمة ، الاعداد المركبة : تحديد الاعداد المركبة وعمليات تتعلق بها،
- السطوح والاحجام : حساب مساحة السطوح والاحجام البسيطة . ب اختبارات شفاهية أولا - اختصاص (( السطح )) 1 - الملاحة العملية الجهات الاربع الاصلية والجهات الاخرى الفرعية المحددة في افق مكان ما وفى . البحر. الخرائط البحرية والوسائل المستعملة للدلالة على طريق وسلوكه ولتحديد سرعة المركب - ابرة الملاح المغنطيسية - تدريج الدائرة بالدرجات - اسباب اخطاء الحكة - العقدة والميل البحرى - تقسيم الساعة والدرجات تأثير الرياح والتيار على سير المركب الزيغ عن طريق الملاحة بمرأى من الارض - النقط الطبيعية المستحقة الاعتبار - المناظر من البر المتخذة كعلامات للملاحة ليلا ونهارا المنارات والعوامات لتحذير السفن وارشادها - سبر الاغوار استعمال الخيوط لسبر الاغوار 2 - التنظيم لمنع وقوع الاصطدامات في البحر انوار السير التنظيمية التي تحملها المراكب - العلامات للنهار - الاشارات الصوتية للحركات والسير في الضباب الكثيف اشارات الخطر نصب العلامات على الساحل لتحذير السفن وارشادها اشكال والوان العوامات الانوار الموضوعة على تلك العوامات ..
- ادوات وحبال المراكب اعمال خفير الصواري الحبال والخيوط الفولاذية ربط المراكب - القلوس العمودية والصاعدة وقلوس الاجتياز | العقد وعمليات جدل حبلين - البكرات والبلنكات لرفع الاثقال - المراسي وسلسلة الارساء - الملفاف لرفع المرساة - الدقة ساعد الدفة القيادة بحسب الدرجة - المرساة العائمة واستعمالها فى حالة الطقس الردىء - سيل الزيت وتأثيره في البحر - الخرق الذي يدخل منه الماء الحبال الضخمة لمنع الاحتكاك - السد الوقتي لابعاد الماء
- الانفاذ والحريق
- آلات الانقاذ : الصدرة الفردية ذات كمين – العوامة المستديرة - زورق الانقاذ ب ) الحريق : النيران اليابسة - النيران البترولية - النيران من اصل كهربائي - دورة الحريق على ظهر المركب خراطيم الاطفاء المضخات آلات الاطفاء المناسبة للحريق المطلوب اطفاؤه .. - النظافة وحفظ الصحة على ظهر المركب- النظافة البدنية ونظافة الثياب المحافظة على المأكولات - المشروبات الكحولية والاسراف منها صندوق الاسعاف- وعلب الادوية على ظهر المركب ثانيا - في اختصاص ( الآلة )) 1 المحركات ، الالفاظ المستعملة نقطة العطالة - شوط المكبس - المجال الممتنع - التقوير - سعة الاسطوانات - المشعب - قلنسوة المحرك - الحوض الاسطوانة .. 2 - محرك ديازيل الرباعي الاشواط شرح دورة كاملة شوط المحرك المحقنة مضخة الوقود - مبدأ الحركة - الصمامات - الاستعدادات للتحريك ) دورات الغازوال والزيت والهواء والماء ) - انطلاق المحرك المراقبة أثناء السير الوقوف الصيانة الاعطال الرئيسية : الصدمات - مصاريف الزيت - افراط في التسخين عدم انطلاق المحرك - عدم دوران المحرك بانتظام
- توقف المحرك
- المحرك الانفجارى الرباعي الاشواط مفحم متوسط الاشغال - جهاز الديلكو الاستعدادات للتحريك ( البنزين والزيت والماء والهواء ) - المراقبة أثناء السير انعكاس السير - توقف المحرك - الصيانة - الاعطال وعوارض السير
- اجهزة المراقبة والامن موازين الحرارة - مقاييس الضغط - دليل السرعة - - محدد السرعة - منظم السرعة - شرح دور كل واحد من هذه الاجهزة . ه - وصف محور دولاب الواصل - المخفف - ضمام المصدم الضمامات المتوسطة المحاور المتوسطة المحور حامل المروحة - المسيكة الخلفية - حاملة الدقة - المروحة التثبيت) 10 6 - الكهرباء مصدر واستعمال الكهرباء على ظهر المركب - المولدات - المراكم الوحدات الرئيسية : لوحة التوزيع آلات المراقبة : قراءة مقياس الامبير ومقياس الفولتامتر - مصابيح الكتلة
- الدورات الكهربائية قاطع البطارية - منظم التوتر - المطلق الكهربائي .
1578 الجريدة الرسمية
- العزل خلل العزل وعواقبه ..
- الامن - الحرائق . الاسباب الرئيسية للنيران ونوعها ( النيران الضئيلة والنيران الكثيفة - النيران من أصل كهربائي ) - وسائل الاطفاء : الماء - الرغوة المسحوق الاحتياطات اللازم اتخاذها على ظهر مركب مجهز بمحرك مسير بالبنزين ( المضاد لارتداد اللهب - موضع لف سلاسل المرساة تحت الفحم مع الغربال الواقي من اللهب - تهوية غرفة المحرك حماية انبوب خروج الدخان تركيب المراكم مع الترويح- فوق 105 امبير في الساعة ) ! : 10 - الخرق الذي يدخل منه الماء الاسباب - الكفاح ضد الخرق الذي يدخل منه الماء .. 11-11 الانقاذ صدريات النجاة والعوامات - زوارق الانقاذ - المرساة العائمة - الذهاب والاياب انسلال الزيت .. الملحق الثالث برنامج امتحان المراقبة ( المادة 10 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 18 سبتمبر سنة 1968 ) … التنظيم البحرى الباب الاول مصالح التسجيل البحرى الفصل الاول تنظيم مصالح الملاحة البحرية التجارية والصيد البحرى والموانيء الادارة المركزية - المصالح الخارجية المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية الاملاك المختلفة للموظفين رتبة الحراس البحريين في النظام السلمي .. الفصل الثاني التسجيل البحري الموظفون المنتمون الى نظام التسجيل البحرى - ترتيب المقيدين : دفتر قيد الاسماء - الدفتر البحرى - كراسة التعبئة دفتر الراتب ( المامات موجزة ) .. الباب الثاني الملاحة البحرية الفصل الاول الملاحة البحرية ما ينبغي فهمه من الملاحة البحرية - الانواع المختلفة للملاحة البحرية - الملاحة التجارية ( الملاحة للمسافات للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 رجب عام 1388 ه الطويلة - الملاحة الدولية الملاحة الاقليمية ، التحديد بالمنارات ( ملاحة الصيد البحرى ( الصيد البحري الكبير - الصيد البحرى فى اعالي البحار - الصيد البحرى الساحلي ) والملاحات الخاصة ( الجر - الارشاد - النزهة - المرور ) … الفصل الثاني المركب جزارة السفن وتسجيلها المامات موجزة الاوصاف الخارجية : الراية - العلامات ( العلامات المشتركة لجميع المراكب والزوارق العلامات الخاصة بمراكب الصيد البحري - ابعاد الحروف وارقام مراكب الصيد البحري والنزهة - علامات مراكب الارشاد والزوارق الملحقة ) .. الفصل الثالث سندات الملاحة مختلف سندات الملاحة : سجل رجال المركب للملاحة التجارية او ملاحة الصيد البحرى - سجل رجال المركب لملاحة النزهة - رخصة المرور سجل رجال المركب للملاحة التجارية وملاحة الصيد البحرى - المراكب التي يسلم لها - الزوارق الملحقة - اشكال الاوصاف - اظهار سجل رجال المركب تجديد السجلات - الملاحة بسجل لم يسلم لنوع الملاحة المتممة - السجل الملغى بمضي المدة . الابحار والنزول المخالفان للقانون الركاب - اركاب النساء في مراكب الصيد البحرى - اركاب بحارة الدولة في وقت عطلتهم - ايداع السجلات في مكتب البحرية سجل رجال المركب لملاحة النزهة - الشكل والوصف - المراكب التي يسلم لها - المدة والصلاحية - الحق في الصيد البحرى للمراكب التي تحمل هذا المستند رخصة الصلاحية - حضور صاحب هذه الرخصة على | المركب الاشخاص الذين يمكن لهم ان يبحروا
- حق اصحاب هذه الرخصة فى الصيد البحرى .. الفصل الرابع البحار عقد التطوع البحرى : المامات موجزة وواجبات مجهز المركب والبحار .. نظام البحارة الاجتماعي : المامات عامة ( مؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر - المنح المدفوعة – دفع الرواتب المعاشية والمنح المختلفة ) . الباب الثالث انواع صيد البحرى والنظام القانوني للاملاك البحرية العامة الفصل الاول الصيد الساحلي حد الصيد الساحلي الفوائد المخصصة للمقيدين البحريين شروط الممارسة ( المامات عامة ) :
الجمعة 12 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1579 1 - ترتيب الشبكات ( الشبكات الثابتة والشبكات الطافية والشبكات المسحوبة ) وربط عيونها ، 2 استعمال الشبكات وادوات الصيد المختلفة ما يفهم من الادوات والآلات الممنوعة ، البحث عن الادوات الممنوعة .
- الابعاد القانونية للاسماك والمحارات والحيوانات ذات القشرة الصلبة ، قياس الاسماك والحيوانات ذات القشرة الصلبة .. الصيد فى الموانىء والاحواض التجارية ، الصيد الخاص ونظام الصيد بين حدود مؤسسة التسجيل البحري وتوقف ملوحة المياه .. قطف الاعشاب البحرية ( الترتيبات العامة - البيع - نقل قش البحر ) . الصيد مشيا على الاقدام التحديد . الفصل الثاني النظام القانوني للاملاك البحرية العامة 1 تحديد الاملاك البحرية العامة - ما يفهم من شاطيء البحر غرين البحر ومحاسره والاراضي المنسحب عنها الماء استعمال الاملاك العمومية البحرية - المرور ، الاستخدام والاحتلال - الاستخراج المتمم على الشاطيء ( التعديلات البحرية استخراج الاجزاء المتصلة بالارض ) مراقبة عمليات الاستخراج . 2 - مؤسسات الصيد البحري - التحديدات - - الاصناف المختلفة لمؤسسات الصيد البحرى ( الخزانات للاسماك المحال الدائمة لصيد الاسماك محال الصيد الوقتية الحصائر من الصفصاف ومجموع الشبكات لصيد التون حظائر المحارات ومجموع الاوتاد لتربية بلح البحر ) مراقبة هذه المؤسسات المامات وجيزة عن اجراءات الامتياز والتخلي - المؤسسات الموجودة في الملكيات الخاصة الفصل الثالث مراقبة الصيد والنظام القانوني للاملاك البحرية العامة الاعوان المكلفون بالمراقبة - الرسوم المتعلقة بمعاينة الاعوان
- استعمال المناظر للمسافات البعيدة - تحرير المحاضر تأكيد المحاضر - أجل التأكيد الجهات القضائية المختصة ( الصيد البحرى والنظام القانوني للاملاك البحرية العامة ) طلب حضور الاعوان محرري المحاضر أمام المحكمة لاداء الشهادة .. الباب الرابع حطام المراكب وغرقها وانقاذها 1 - ما يجب اعتباره كحطام بحرى . التصريحات الواجب تقديمها من طرف منقذى الحطام المحاضر المحررة عن سرق الحطام بيع الحطام - المكافآت التي يمكن ان يتلقاها المنقذون 10 الانكسار والفرق والجنوح الآراء التي يتعين اعطاؤها لادارة التسجيل البحرى - التدابير الأولى التي يجب اتخاذها . 3 - انقاذ الاشخاص في المياه البحرية المحاضر او البيانات التي يتعين تحريرها . وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 3 سبتمبر سنة 1968 يتعلق باعادة تنظيم الهياكل الادارية لدار عمالة الأوراس ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 65-197 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمتعلق باختصاصات وزير الداخلية فى موضوع الوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-462 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968 والمتعلق بسلطات عامل عمالة الاوراس وتنظيم مصالح الدولة في هذه العمالة ، وبعد الاطلاع على الرسالة رقم 82-68 ك ع المؤرخ في 11 مارس سنة 1968 من السيد رئيس مجلس الوزراء والمتضمنة تكليف وزير الداخلية بتتبع تطبيق المقررات المتخذة في مجلس الوزراء المنعقد بباتنة في 22 فبراير سنة 1968 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تتضمن دار عمالة الاوراس ما يلي : الديوان ، الكتابة العامة ، قسم التنظيم العام وهو القسم الاول ، قسم الشؤون الادارية والوصاية البلدية والنشاط الاجتماعي وهو القسم الثاني ، قسم النشاط الاقتصادي والتجهيز وهو قسم الثالث. المادة 2 : يكلف الديوان بما يلي : تحقيق الشؤون السياسية والمحتفظ بها ، اعداد الحفلات الرسمية ، استلام وتوزيع البريد ، – مسك البطائق الاجمالية المخصصة لعامل العمالة :
- تحضير طريقة التصنيف الموحد ومسكها مطابقة للحالة الراهنة ، انشاء المصلحة المشتركة للمحفوظات ومراقبتها ، تحضير التقارير الدورية بالاتصال مع الكتابة العامة :
1580 الجريدة الرسمية
- مسك سجل الاعمال الادارية ،
- التكليف باجراء التحقيقات الادارية حول الاشخاص ،
- العلاقات مع المؤسسات الصحافية ، مصادرة الجرائد والمطبوعات ،
- العلاقات مع الجيش الوطني الشعبي واتحادية جبهة التحرير الوطني ، تنظيم وتنشيط العمليات الكبيرة المقررة من طرف الحكومة ( العمل التطوعي واعادة التشجير الخ … ) ، طلب مساعد القوة العمومية ، تسليم رخص الخروج من التراب الوطني ، تحقيق ملفات الطرد والنفي والاقامة الاجبارية ، تكون مصلحة المواصلات الداخلية تابعة للديوان .. المادة 3 : تتضمن الكتابة العامة ما يلي : 1 ) مكتب الكاتب العام المكلف بما يلي : تنظيم المصالح ، توزيع البريد بين الاقسام ،
- تهيئة وتسيير قاعة استقبال العموم ،
- عقد الصلة بين الديوان والاقسام ، التنسيق بين الاقسام ، التكوين الاداري للموظفين ، تنظيم التمارين والمحاضرات ، تنظيم الامتحانات والمسابقات ، القيام بالكتابة الدائمة لمختلف اللجان الادارية العمالية ، تحضير التقارير الدورية وذلك بالاتصال مع الديوان ب ) مكتب الموظفين المكلف بما يلي : تسيير موظفي دار العمالة ودور نيابات العمالة والمصالح الخارجية العمالية ( التوظيف والتنقيط والترقية والانتقال والعطلة والسلطة التأديبية ودفع المرتبات الخ . . ) ، تكون مصلحة اموال الدولة تابعة للكتابة العامة المادة 4 : يتضمن قسم التنظيم العام أو القسم الاول المكاتب التالية : 1 ) مكتب الشؤون المدرسية والحالة المدنية المكلف بما يلي :
- جميع الشؤون المتعلقة بالميدان المدرسي ، ولا سيما تخصيص المنح المدرسية وقروض الشرف ، وتنظيم المطاعم المدرسية ، ومراكز العطل ، تطبيق التنظيم المتعلق بالحالة المدنية وباحصاء السكان وبالجمعيات ، تطبيق التنظيم المتعلق بنزع الملكية لاجل المصلحة العامة ، ب ) مكتب الانتخابات والتنظيم العام المكلف بما يلي : العمليات المتعلقة باعداد الانتخابات وبالتعديلات الاحتمالية لحدود مناطق البلديات ، لجمهورية الجزائرية الجمعة 12 رجب عام 1388 ه تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بسير المواطنين اجوازات السفر والمرور عبر الحدود وبطاقات التعريف الوطنية ) ، تطبيق التنظيم المتعلق بالاسلحة ( الحيازة وحمل السلاح والاستيراد وتجارة الاسلحة ) وبالمواد المتفرقعة ( ادارات حصر البارود والاستعمال ومستودعات المفرقعات ) و بالصيد ( الموسم الصيدي ورخص الصيد وسندات الذخيرة والكفاح ضد الصيد بلا اذن وفى ارض الفير وتنشيط الاتحادية العمالية للصيد والقيام بكتابتها ) ، تطبيق النصوص السارية على المهن المنظمة ( مهنة الكاتب العمومي وبائع الاشياء المستعملة والتاجر المتجول في الاسواق والبائع المتنقل ) ،
- تطبيق التنظيم المتعلق بتنظيم الاسواق التجارية والمهرجانات والاعياد الوطنية والحفالات الفلكلورية والرياضية. و قاعات الالعاب والعاب الميسر والعاب الارقام ( الطنبلات ) واليانصيب ، تطبيق التنظيم المتعلق بالعمليات الجنائزية ( اخراج الجثث من القبور والدفن ونقل رفات الاموات ) ج ) مكتب الاجانب والشرطة العامة المكلف بما يلي :
- تطبيق التنظيم المتعلق بوضعية ومرور الاجانب اكتساب الجنسية الجزائرية والتجنس ووضع بطاقات الاقامة وتسليم التأشيرات المتعلقة بما يلي : تسوية الحالة ، التمديد ، الخروج النهائي ، الخروج مع العودة ،
- تطبيق التنظيم المتعلق بشرطة الآداب وبمتاجر المشروبات • د ) مكتب مصلحة السيارات المكلف بما يلي : وضع وتسليم البطاقات الرمادية ورخص السياقة ، القيام بكتابة لجنة سحب رخص السياقة المادة ه : يتضمن قسم الشؤون الادارية والوصاية البلدية والنشاط الاجتماعي او القسم الثانى ، المكاتب التالية : أ ) مكتب ميزانية الدولة المكلف بما يلي : تسيير الابواب المتعلقة بالميزانية ، مسك دفاتر الحسابات ، الأمر بصرف وبتحويل مصاريف السير والتجهيز ، مراقبة العمليات الحسابية للاقسام الاخرى ، ومكاتب التسيير المالي المستقل التابعة للعمالة ، ب ) مكتب الميزانية العمالية المكلف بما يلي : اعداد ميزانية العمالة وتنفيذها ،
- مسك دفاتر الحسابات ،
الجمعة 12 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1581 الامر بصرف وبتحويل مصاريف التسيير والتجهيز ، مراقبة العمليات الحسابية للاقسام الاخرى ومكاتب
- التسيير المالي المستقلة والتابعة للعمالة ، ج ) مكتب الوصاية البلدية المكلف بما يلي :
- الوصاية الادارية والمالية للبلديات ونقابات البلديات ، مراقبة صيانة وتسيير مكاسب البلديات ، تكوين وترقية الموظفين البلديين ، ن ) مكتب الوصاية الاستشفائية والنشاط الاجتماعي المكلف بما يلي :
- الوصاية على مؤسسات الاستشفاء ،
- الكفاح ضد الاكواخ ، السكني ، تنظيم ورشات الاستخدام الكامل ، مساعدة الشيوخ وذوى العاهات ، اسعاف المحتاجين ، تحقيق الملفات المتعلقة باضرار الحرب . المادة 6 : يتضمن قسم النشاط الاقتصادي والتجهيز او القسم الثالث المكاتب التالية : 1 ) مكتب النشاط الاقتصادى المكلف بما يلي : الفلاحة ، الصناعة العصرية ، الصناعة التقليدية ، التجارة ، السياحة ، العمل ، النقل ( تنسيق النقل ورخص سيارات الاجرة | ( التكسيات ) . ب ) مكتب الاشغال والتجهيز المكلف بما يلي :
- اعداد برنامج تجهيز العمالة وتتبع تنفيذه ، مسك الحسابات العامة لمصاريف التجهيز ، تحضير التقارير الدورية المتعلقة بانجاز برامج التجهيز تطبيق التنظيم المتعلق بتخطيط المدن • ج ) مكتب المباني والادوات المكلف بما يلي : توحيد التجهيزات والادوات الادارية ، تسيير وصيانة الاصلاحات الجسيمة للمباني الادارية | التابعة للعمالة ، وضع قائمة جرد لمختلف الادوات الموزعة بين مصالح الادارات العمالية ،
- جمع شراءات اللوازم الادارية والقيام بصيانة واصلاح مختلف الاجهزة المستعملة من طرف المصالح ،
- وضع مخطط لاستعمال بعض الادوات المشتركة بين جميع الادوات ) اجهزة النسق والحساب وآلات طبع الصور ( او فسيت ) وآلات الكتابة وآلات الحساب الجامعة الخ ) . المادة 7 : يكلف عامل عمالة الاوراس بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1388 الموافق سبتمبر سنة 1968 • احمد مدغري وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 68-528 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن احداث باب وتحويل اعتمادات في ميزانية الدولة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لعام 1968 ولا سيما المادتان 7 و 8 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-296 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67 297 المؤرخ في 29 رمضان عام 1287 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-305 المؤرخ في 29 رمضان عام 1287 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاشغال العمومية والبناء برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، 6 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-311 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن
1582 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 رجب عام 1388 ه توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة برسم التكاليف المشتركة وفى البابين المبينين فى الجدول ( أ ) الملحق ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في بهذا المرسوم . 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 المادة 3 : يفتح فى ميزانية عام 1968 اعتماد قدره والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، سبعمائة الف دينار ( 7000000 دج ) يقيد في ميزانية وبمقتضى المرسوم رقم 68 29 المؤرخ في 3 ذى وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ووزارة الفلاحة
- القعدة عام 1387 الموافق 1 - فبراير سنة 1968 والمتعلق والاصلاح الزراعي ووزارة الاشغال العمومية والبناء في بالاختصاصات المتعلقة بالمسؤلية المدينة المترتبة على الدولة ، الابواب المبينة فى الجدول « ب » الملحق بهذا المرسوم .. يرسم ما يلي : المادة 4 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الاشغال العمومية المادة الاولى : يحدث في ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالمالية والبناء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر والتخطيط ( ب المديرية العامة للتخطيط والدراسات في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الاقتصادية ) وفى ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي الشعبية العنوان 3 - وسائل المصالح » « القسم الرابع – - الادوات وتسيير المصالح » الباب 34-93 ( النقات القضائية ونفقات وحرر . بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق الخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة » سبتمبر سنة 1968 … [ المادة 2 : يلغى من ميزانية عام 1968 اعتماد قدره سبعمائة الف دينار ( 7000000 دج ) مقيد في ميزانية الجدول (( 1 )) ) الابواب العناوين التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني هواري بومدين الاعتمادات الملغاة ( دج ) الموظفون - المعاشات والاعانات 92-32 ربع حوادث العمل القسم الرابع 553,000 الادوات وتسيير المصالح 34-93 النفقات القضائية ونفقات الخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة مجموع الجدول (( ب ) الابواب العناوين 50000 147 الاعتمادات الملغاة 7000000 الاعتمادات المفتوحة ( دج ) وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيم أ المصالح المالية الباب الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والاعانات 92-32 ريع حوادث العمل 200000
الجمعة 12 رجب عام 1388 ه الجريدة الابواب الرسمية للجمهورية الجزائرية 1583 العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-93 النفقات القضائية الدولة ونفقات الخبرة والتعويضات المترتبة على ر 120 ب - المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية الباب الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والاعانات 92-32 ربع حوادث العمل 2000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-93 النفقات القضائية الدولة وزارة ونفقات الخبرة والتعويضات المترتبة على 200000 الفلاحة والاصلاح الزراعي الباب الثالث وسائل المصالح قسم الثاني الموظفون - المعاشات والاعانات 92-32 ريع حوادث العمل 2590000 وزارة الاشغال العمومية والبناء الباب الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والاعانات 92-32 ريع حوادث العمل 640000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-93 النفقات القضائية ونفقات الخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة 9700000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 7000000 مرسوم رقم 68-529 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تحويل في ميزانية الدولة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، اعتمادات عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 8 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-295 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن
- بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول | التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون الحكومة ، المالية لسنة 1968 ،
1584 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 رجب عام 1388 ه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 29967 المؤرخ في 29 رمضان يرسم ما يلي : عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع المادة الاولى : يلغى من ميزانية عام 1968 اعتماد قدره الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل حامل الاختام برسم ميزانية ستة وثلاثون مليونا وثلاثمائة وخمسة وستون الف دينار التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان ( 36,3650000 دج ( مقيد في ميزانية الدولة وفي الابواب عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المبينة في الجدول ( أ ) الملحق بهذا المرسوم . المالية لسنة 1968 ، المادة 2 ( (( . : يفتح في ميزانية عام 1968 اعتماد قدره وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-300 المؤرخ في 29 رمضان ستة وثلاثون مليونا وثلاثمائة وخمسة وستون الف دينار هام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع ( 26,3650000 دج ) يقيد في ميزانية الدولة الابواب الاعتمادات المفتوحة لوزير التربية الوطنية برسم ميزانية المبينة في الجدول ( ب » الملحق بهذا المرسوم وفي التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المادة 3 . : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط المالية لسنة 1968 ، ووزير الداخلية ووزير العدل حامل الاختام ووزير التربية الوطنية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-311 المؤرخ في 29 في الجريدة ومضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن الشعبية توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة برسم الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 سبتمبر والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، الجدول (( أ )) الابواب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 32-01 الادارة المركزية - أجور رئيسية 31-161 مراكز التكوين الادارى - أجور رئيسية سنة 1968 هواري بومدين الاعتمادات الملفاة ( دج ) 3000000 100000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الداخلية وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 1534 المصالح القضائية - الملابس القسم السابع المصاريف المختلفة 11-37 نفقات القضاء الجنائي مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية 1000000 …… وزارة العدل 1500000
الجمعة 12 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1585 تابع الجدول (( 1 )) الابواب العناوين وزارة التربية الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات الملغاة ( دج ) مؤسسات التعليم الثانوى - المعلمون - الاجور الرئيسية 1970000000 31-32 مؤسسات التعليم الثانوى - المعلمون التعويضات والمنح المختلفة ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل مرتبات الاعوان الفرنسيين للتعاون التقني 3150000 اعتماد موقت … ر 160/26 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 1600000/26 المجموع العام للاعتمادات الملغاة . 365000 36 الجدول (( ب ) الابواب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الادارة المركزية - تعويضات ومنح مختلفة 31-62 مراكز التكوين الادارى - التعويضات والمنح الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 300000 المختلفة 100.00 مجموع الاعتمادات المفتوحة فى ميزانية وزارة الداخلية وزارة العدل القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-91 مصالح السجون حظيرة السيارات مجموع الاعتمادات المفتوحة فى ميزانية 1 وزارة التربية الوطنية العنوان الثالث وسائل الصالح 31-33 مؤسسات التعليم الثانوى موظفو الادارة 15.5000 وزارة العدل 1500000 907000000
1586 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 رجب عام 1388 ه تابع الجدول (( ب ) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 31-34 مؤسسات التعليم الثانوى - موظفو الادارة - التعويضات والمنح المختلفة 31-65 أجور الاعوان الفرنسيين للتعاون التقني الثقافي 1600000 260 مجموع الاعتمادات المفتوحة فى ميزانية وزارة التربية الوطنية 1750000 ر36 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة . 365000 3 منشور مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 3 يوليو | سنة 1968 يتعلق باجراءات التأشير على مشاريع قرارات الالحاق الى السادة الوزراء ، والى السادة آمرى الصرف ، الموضوع : اجراءات التأشير على قرارات الالحاق ، المرجع : المنشور المؤرخ فى 27 أبريل سنة 1964 والمتعلق | بدفع الاقتطاعات عن المعاشات والمساهمة الوطنية المتعلقة بالاعوان الموضوعين في خدمة ملحقة 10 اتشرف باعلام السادة الوزراء انه ينبغي تكليف مصالح قرارات عمال قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 4 يوليو سنة 1968 من عامل عمالة تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء قصد تموين طونان بالماء الصالح للشرب بموجب قرار مؤرخ فى 8 ربيع الثاني عام 1388 الموافق يوليو سنة 1968 من عامل عمالة تلمسان : 1 ) يؤذن لبلدية السواحلية بجلب الماء من عين صفراء قصد تموين طونان بالماء الصالح للشرب . ان كمية الماء القصوى المسموح بجلبها تحدد بلترين في الثانية ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن او انقاص مدته او ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد في
- الفقرة 3 ادناه ، ب اذا استعملت المياه لفرض غير الذى منح الاذن لاجله، تسيير الموظفين بعدم احالة مشاريع قرارات الالحاق الى مديرية الميزانية والمراقبة ( المديرية الفرعية للاطارات والمرتبات والمعاشات ) بغية تمكن مصالح هذه الوزارة من الاسراع في الاجراءات المتبعة في هذا الشأن ، وذلك بالرغم من احكام الفقرة 2 من المنشور المؤرخ فى 27 أبريل سنة 1964 والمذكور اعلاه وعليه فان مشاريع القرارات هذه لم تعد تخضع بالنسبة لوزارتي ، الا لتأشيرة المراقبة المالية للدولة فقط وحرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968 .. شريف بلقاسم العمالات ج - اذا لم تؤد الاتاوات الواجبة فى المواعيد المحددة لها لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن او اصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة .. ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور او انقاص مدته او بطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل او النقص او الابطال ان يفتح حقا فى التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة . ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته او ابطاله الا . بأمر من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 . ) يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة جلب الماء وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي طبقا للمشروع الملحق بهذا القرار ويجب ان تكون هذه الاشغال متممة في أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار ..
الجمعة 12 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1587 ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد ان يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي بناء على طلب صاحب الاذن ..
- يتحتم على صاحب الاذن المحافظة على منشأة جلب الماء واذا امتنع عن ذلك فينذر من عامل العمالة بجعل هذه المنشأة صالحة للاستعمال في أجل محدد واذا بقي الانذار بدون مفعول عند انتهاء هذا الاجل واسفرت عنه سوى نتائج غير تامة فتستطيع الادارة تنفيذ الاشغال الضرورية في الحال على نفقة صاحب الاذن .. ه ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ عشرين سنتيما (20 ر.دج) يجب دفعها الى صندوق محصل املاك الدولة بتلمسان ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات .. ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة فى اول يناير من كل سنة وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المرسوم المؤرخ فى 30 اكتوبر سنة 1935 والمطبق على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 19 يونيو سنة 1937 والمعدل بموجب المرسوم المؤرخ فى 27 مايو سنة 1947 .. 6 ) يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتويعها .. ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاء بجميع حقوق الغير .. قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 17 غشت سنة 1968 من عامل عمالة تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي تافنة بموجب قرار مؤرخ فى 23 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 17 غشت سنة 1968 من عامل عمالة تلمسان :
- يؤذن للسيد قادة حلحالي بجلب الماء ضخا من وادى تافنة لري الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردي على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو 5 هكتارات و 56 آرا وهي جزء من ملك الشخص المذكور . ان كمية الماء المتوسطة المسموح بضخها تحدد ب 3 لترات في الثانية ( كمية الماء الصورية الدائمة ) الري الشتوى : ( من اول نوفمبر سنة 31 مدارس ) .
- يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة ان يزيد على 6 لترات فى الثانية دون ان يتجاوز 10 لترات في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة ان تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالي المأذون .. تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 10 لترات لاقصى حد فى الثانية الى علو 20 مترا وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي .. 3 ) تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار فى مسيل المياه بالوادي ولا في حركة المرور على املاك الدولة والموظفي مصلحة الري أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لاجله … 4 ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن او انقاص مدته او ابطاله فى كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض وأما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه فى الاجل المحدد في الفقرة ه أدناه ، ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الأذن لاجله ج - اذا تنازل عن الاذن صاحبه او حوله الى غيره بدون موافقة عامل العمالة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها فى المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ، د - اذا لم تؤد الاتاوات الواجبة فى المواعيد المحددة لها .. لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن او اصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة . ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأي تعويض في حالة ما اذا كان عامل العمالة قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادي تافنة .. ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور او انقاص مدته او ابطاله في كل زمن مع او دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص او الابطال ان يفتح حقا في التعويض الفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة ولا يقرر تعديل الاذن او تقصير مدته او ابطاله الا . بأمر من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 . ه ) تخصص مياه الضخ المجلوبة لري المساحة المبينة في الفقرة الاولى اعلاه ولا يجوز استعمالها لري ملك آخر دون اذن جديد بذلك
1588 الجريدة الرسمية وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار عامل عمالة تلمسان بانتقال الملك اليه فى أجل ستة اشهر ابتداء يوم نقل الملكية ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب ان يكون موضوع طلب اذن جديد لري كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم . 6 ) يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى اوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الآجام . ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن ان يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الري او مصلحة الصحة العمومية . . ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ دينارين ونصف (2,50 دج) يجب دفعها الى صندوق محصل املاك الدولة بتلمسان ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن ويمكن اعادة النظر فى هذه الاتاوة فى أول يناير من كل سنة. وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المرسوم
- المؤرخ في 30 اكتوبر سنة 1935 المطبق على الجزائر بموجب المطبعة الرسمية : 47 و 11 للجمهورية الجزائرية • الجمعة 12 رجب عام 1388 ه المرسوم المؤرخ فى 19 يونيو سنة 1937 والمعدل بموجب المقرر رقم 58-15. المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 • ) يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة او التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها 9 ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير .. مقرر مؤرخ فى 6 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة | 1968 من عامل عمالة عنابة يتضمن تغيير تخصيص القطعتين Pie شرقي و 41 Pie غربي ، من مخطط التقسيم الخاص بمجاز الصفا البالغة مساحتهما 13 ه و 78 آرا و 51 سنتيارا والمتنازل عنهما لبلدية بوشقوف لاستعمالهما أولا كبستان مدرسة وحديقة بلدية حول القرية بموجب مقرر مؤرخ فى 6 ربيع الاول عام 1388 الموافق يونيو سنة 1968 من عامل عمالة عنابة يغير تخصيص القطعتين رقم 1 Pie شرقي و 1 Pie غربي من مخطط التقسيم الخاص بمجاز الصفاء والبالغة مساحتهما 13 ه و 78 آرا و 51 سنتيارا والمقرر استعمالهما أولا كبستان مدرسة وحديقة بلدية حول القرية وذلك لا يجارهما بالمزارعة لفائدة الميزانية البلدية كهبة ذات ايراد • يعاد وضع القطعتين بحكم القانون تحت تسيير مصالح أملاك الدولة يوم ينتهي استعمالهما للغرض المنصوص عليه أعلاه شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر !