قرار

قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 4 يوليو سنة 1968 من عامل عمالة تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء قصد تموين طونان بالماء الصالح للشرب 1586

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.