مقرر
مقرر مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 من عامل عمالة عنابة يتضمن تغيير تخصيص القطعتين 41 Pie شرقي و 1 Ple غربي من مخطط التقسيم الخاص بمجاز الصفا البالغة مساحتهما 13 ه و 78 آرا واه سنتيارا والمتنازل عنهما لبلدية بوشقوف لاستعمالهمسا أولا كبستان مدرسة وحديقة بلدية حول القرية (.) 1588
مقرر مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 من عامل عمالة عنابة يتضمن تغيير تخصيص القطعتين 41 Pie شرقي و 1 Ple غربي من مخطط التقسيم الخاص بمجاز الصفا البالغة مساحتهما 13 ه و 78 آرا واه سنتيارا والمتنازل عنهما لبلدية بوشقوف لاستعمالهمسا أولا كبستان مدرسة وحديقة بلدية حول القرية (.) 1588
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.