قرار

قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 17 غشت سنة 1968 من عامل عمالة تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي تافنة 1587

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.