قرار

قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1395 الموافق 4 ديسمبر سنة 1975 صادر عن والى المدية، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1390 الموافق 29 يناير سنة 1971 والمتضمن التنازل لفائدة بلدية العمرية عن قطعة أرض قصد تشييد بناءات مدرسية . 316

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.