قرار

قراران مؤرخان في 12 ذي القعدة و 19 ذي الحجة عام 1395 الموافق 17 نوفمبر و 22 ديسمبر سنة 1975 يتضمنان حركة في سلك المترجمين . 314

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.