قرار
قرار مؤرّخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل ببجاية
قرار مؤرّخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل ببجاية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.