مرسوم رئاسي رقم 92-235

مرسوم رئاسي رقم 92-235 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992 ، يتضمن منح وسام بدرجة "عشير" من مصف الاستحقاق الوطني. 1233 ( تابع )

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 92-235
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.