مرسوم رئاسي رقم 92-229
مرسوم رئاسي رقم 92-229 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992 ، يتضمن منح وسام بدرجة "عشير" من مصف الاستحقاق الوطني بعد الوفاة. 1230
المادة الأولى
فتح المادةيمنح وسام بدرجة " عشير " من مصف الاستحقاق الوطني، بعد الوفاه للسيد ياسين كاتب
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992.
محمد بوضياف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.