قرار
قرارات مؤرخة في 12 ذي الحجة عام 1416 الموافق 30 أبريل سنة 1996 ، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك
قرارات مؤرخة في 12 ذي الحجة عام 1416 الموافق 30 أبريل سنة 1996 ، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.