قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 محرم عام 1399 الموافق 16 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نزع قطعة أرض تابعة لغابة من أملاك الدولة بوادى سيدى يحيى بن طالب قسم جبل الوائزة من نظام الغابات. 5
المادة الأولى
فتح المادةتنزع قطعة الارض التي تبلغ مساحتها 3738 م2، التابعة لغابة أملاك الدولة بوادي سيدي يحيى بن طالب، قسم جبل الونزة من نظام الغابات، قصد تخصصيها لوزارة البريد والمواصلات لبناء مركز للبريد ومحطة هاتفية فيها .
المادة 2
فتح المادةيكلف والى تبسة، ومدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ونائب مدير الشؤون العقارية وأملاك الدولة بولاية تبسه كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لانا اصغر عام 1390 ه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1399 الموافق 16 ديسمبر سنة 1978 عن وزير الفلاحة والثورة عن وزير المالية الزراعية الامين العام الامين العام مراد بن أشنهو يحيى بن يونس بوعرفة عن وزير الداخلية الامين العام زين الدين سكفالي -
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.