قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1399 الموافق 14 ديسمبر سنة 1978 يتضمن احداث وكالتين بريديتين
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة العائدة الى ادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والكونغو كما يلى :
1 - مكالمة من جهاز الى جهاز :
- الفترة الأولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق 5 فرنكات ذهبية البلدية الدائرة الولاية خضراء سيدى على مستغانم مسرة عين تادلس . مستغانم_______ لرسم اجمالي قدره 15 فرنكا ذهبيا أي 24,30 دينار عن كل دقيقة . اضافية. 1,66 فرنك ذهبي لرسم اجمالي قدره 5 فرنكات ذهبية أي 8,10 دنانير
2 - مكالمة شخصية :
الفترة الاولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق 6,66 فرنكات ذهبية لرسم اجمالي قدره 20 فرنكا ذهبيا أي 32,40 دينار عن كل دقيقة اضافية : 1,66 فرنك ذهبي لرسم اجمالي قدره 5 فرنكات ذهبية أي 8,10 دنانير
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1979 •
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1399 الموافق 18 ديسمبر | سنة 1978 .
محمد زرقيني 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثة 3 صفر عام 1399 ه وزارة التجارة --
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.