مرسوم تنفيذي رقم 09-435
مرسوم تنفيذي رقم 09-435 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتضمن ن قل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2009 اعتماد قدره ثلاثمائة ألف دينار 300.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع السادس - المديرية العامة للميزانية وفي الباب رقم 33-01 "المديرية العامة للميزانية - المنح العائلية".
المادة 3
فتح المادةيك لف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.