مرسوم تنفيذي رقم 09-434 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتضمن ن قل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من ميزاني ة س نة 2009 اعت م اد ق دره سبع ةعشرم لي ون دي نار 17.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 34-26 "إدارة السجون - الأسلحة".
المادّ ة 2 : يخصص لميزانية سنة 2009 اعتماد ق دره سبعة عشر مليون دي نار 17.000.000( دج) يق يّ د في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيك لف وزي ر المالي ة ووزير العدل، حافظ الأختام، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرسوم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة .2009 أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الثاني المديرية العامة لإدارة السجون الاعتمادات المخصصة ( دج ) وإعادة الإدماج الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-21 إدارة السجون - تسديد النفقات.................................................. 2.000.000 34-24 إدارة السجون - التكاليف الملحقة............................................... 6.000.000 مجموع القسم الرابع 8.000.000 24 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج )
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.