مرسوم تنفيذي رقم 09-433 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2009، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيل غ ى من ميزانية سنة 2009 اعتماد دفع قدره سبعة وخمسون مليارا وستة وسبعون مليون دينار 57.076.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائتان وتسعة وثلاثون مليارا ومائة وتسعون مليون دينار 239.190.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2009 طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سن ة 2009 اعتماد دفع قدره سبعة وخمسون مليارا وستة وسبعون مليون دينار 57.076.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائتان وتسعة وثلاثون ملي ارا ومائة وتسعون مليون دين ار 239.190.000.000( دج) يقيدان في النفقات ذات تنظيميّة ال ط ابع ال ن ه ائي (الم ن صوص عليه ا في الأم ر رقم 09-01 الم ؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2009 طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجري دة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات المبالغ الملغاة اعتماد الدفع رخصة البرنامج البرنامج التكميلي لفائدة الولايات 57.076.000 239.190.000 المجموع 57.076.000 239.190.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات المبالغ المخصصة اعتماد الدفع رخصة البرنامج دعم الحصول على السكن 57.076.000 239.190.000 المجموع 57.076.000 239.190.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.