ج.ر عدد 97 لسنة 1967
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

قوانين الرسمية ومراسيم قرارات، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات | الاشتراكات والنشر الاشتراكات القوانين والمراسيم المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية 3 أشهر | 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا | 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . وسجل تجاري 1 شارع تروليه الجزائر مسنة أمينة تليفون : 46-6681 : 96-66080 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام من تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر دينار - لمن النشر على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين و اوامر امر رقم 67-261 مؤرخ في 20 شعبان عام 1387 الموافق 23 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تتميم الامر رقم 67 - المؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 • 1494

  • أمر رقم 67-262 مؤرخ في 20 شعبان عام 1387 الموافق 23 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد . 1494 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة المالية والتخطيط
  • قرار مؤرخ 8 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 13 سبتمبر سنة 1967 يتعلق بتحديد العناصر التي تتخذ لحساب الارباح الاجمالية الخاضعة للضريبة برسم سنة 1967 والمفروضة على أرباح الاستغلال الفلاحي من غير الكروم . - 1495
  • قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1387 الموافق 14 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحديد الكيفيات الخاصة بتطبيق الفقرة 3 من المادة 14 من الامر رقم 66-284 المؤرخ في 29 جمادي الاولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن قانون الاستثمارات 1522 وزارة العدل مراسيم مؤرخة فى 6 و 20 شعبان عام 1387 الموافق 9 و 23 نوفمبر سنة 1967 تتضمن حسركة في سلك القضاة • 1524 وزارة التربية الوطنية
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحديد مرتب مدير المركز الوطني للخدمات الجامعية المدرسية 1524

1494 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1387 ه وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 67-249 مؤرخ فى 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن التحويل ابتداء من 1 ديسمبر سنة 1967 المجموع بنايات وتجهيزات ومعدات الشركة الوطنية للصناعة الميكانيكية والجوية الى وزارة الدفاع الوطني . 1525

  • مرسوم مؤرخ فى 20 شعبان عام 1387 الموافق 23 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تعيين أعضاء المجلس الاعلى للوقود والمناجم والطاقة . 1525 وزارة الاشغال العمومية والبناء
  • قرارات مؤرخة في 14 و 28 ربيع الأول و 2 و 6 و 24 ربيع الثاني و 13 رجب عام 1387 الموافق 22 يونيو” و 6 و 10 و 14 يوليو و 1 غشت و 17 اكتوبر سنة 1967 تتضمن حركة موظفين .. 1525 | وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 11 شعبان عام 1387 الموافق 14 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تمديد أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ فى 19 ذى الحجة عام 1386 الموافق 30 مارس سنة 1967 والمعهد بموجبه بصفة مؤقتة الى القاضي الموجود في مكان العمل بالتحقيق في حوادث العمل . 1526 بلاغات ، اعلانات مناقصات 1526 اخبار
  • تصريح بتأسيس جمعيات 1528 قوانين وأوامر امر رقم 67-261 مؤرخ فى 20 شعبان عام 1387 الموافق 23 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تتميم الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ووزير الاشغال العمومية والبناء ،
    • وبعد الاطلاع على الأمر رقم 67 - المؤرخ في 23 سفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، م وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تتمم المادة 132 من الامر رقم 67 83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق - 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 كما يلي : ……. …….. ب 55 % توزع ………… ! بدون تغيير ) | …. والبناء ، الا أن توزيع تحصيلات سنة 1967 ينجز بصفة انتقالية ضمن نفس الشروط التي تم بها في السنوات السابقة .. 15 % ….. (بدون تغيير) » المادة 2 : يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الداخلية ووزير الاشغال العمومية والبناء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1387 الموافق 23 نوفمبر سنة 1967 هواري بومدين أمر رقم 67-262 مؤرخ فى 20 شعبان عام 1387 الموافق 23 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
    • بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ،
  • وبمقتضى الامر رقم 65 182 65 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 3 يونيو سنة 1967 المعدل والمتمم للامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق

الثلاثاء 25 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1495 31 ديسمبر سنة 1966 . والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67 - المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 66-368 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 المعدل والمتمم بالامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-17 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 67 - المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 6 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 14 يوليو سنة 1967 والمتضمن اعتبار بعض بلديات عمالة الاوراس وقسنطينة مناطق منكوبة ، يأمر بما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره ثلاثمائة ألف دينار (300000) دج ) مقيد في ميزانية التكليف المشتركة ، الباب 14-10 ( ضمانات القروض والتسببقات التي تأخذها الجماعات والمؤسسات العمومية » . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره ثلاثمائة ألف دينار (3000.00 دج) يقيد في ميزانية وزارة الداخلية ، الباب 46-02 « اعانات مستعجلة لضحايا النكبات العمومية » .. المادة 3 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1387 الموافق 23 نوفمبر | سنة 1967 هواري بومدين مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 13 سبتمبر سنة 1967 يتعلق بتحديد العناصر التي تتخذ لحساب الارباح الاجمالية الخاضعة للضريبة برسم سنة 1967 والمفروضة على أرباح الاستقلال الفلاحي من غير الكروم ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 دسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامة المخالفة للسيادة الوطنية ، وبناء على الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المادة 22 من الامر رقم 67 - المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 المعدلة . بموجبها الفقرة 5 من المادة 95 من قانون الضرائب المباشرة ، وبمقتضى الفقرة 5 من المادة 95 من قانون الضرائب المباشرة التي تحدد بموجبها العناصر الواجب اتخاذها لحساب الارباح الفلاحية الاجمالية باستثناء ما يتعلق منها بالكروم ، وذلك بموجب قرار وزير المالية والتخطيط المتخذ بعد موافقة اللجنة العمالية للضرائب المباشرة لمدة ثلاث سنوات

  • وبناء على المادة 15 من قانون المالية لسنة 1964 رقم . 63-496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 ،
  • ونظرا للآراء التي أبدتها عن سنوات 1967 و 1968 و 1969 اللجان العمالية للضرائب المباشرة المؤسسة وفقا | لمقتضيات المادة 305 من قانون الضرائب المباشرة ،

1496 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1387 ه يقرر ما يلي : المادة الأولى : أن العوامل القابلة للتطبيق على قيمة الاكرية المساحية او العقارية والارباح الاجمالية عن الهكتار والعناصر المتخذة لحساب الارباح المفروضة عنها برسم سنة 1967 و 1968 و 1969 الضريبة الخاصة بأرباح الاستغلال الفلاحي يجرى تحديدها فيما يخص المزروعات - من غير الكروم - طبقا لبيانات الجدول الملحق بهذا القرار . ان قيمة الاكرية العقارية المشار اليها في المقطع السابق تشمل قيمة الكراء المساحي التي تضاف اليها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 15 من القانون رقم 63-496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمشار اليه أعلاه . المادة 2 : يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 13 سبتمبر سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين الجدول العناصر المتخذة فيما يخص المزروعات من غير الكروم لحساب الارباح الاجمالية الخاضعة برسم سنة 1967 ( دخل سنة 1966 ) للضريبة المترتبة على ارباح الاستغلال الفلاحي ( المادة 95 من قانون الضرائب المباشرة ) ناحية الجزائر عوامل قابلة للتطبيق الارباح الاجمالية الخاضعة. المميزات والعناصر الاخري النواحي الفلاحية على قيمة : للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح نوع الزراعات و مجموعات البلديات الاكرية المساحية عمالة الجزائر دائرة الجزائر الاراضي : بلديات : الحبوب والزراعات الجزائر الكبرى الدورية . براقي 330 دالي ابراهيم 1330 الحراش 10 دائرة الجزائر الساحل بلديات : بير خادم 230 دويرة 1 درارية 1230 المعالمة ه ساولة 2 سطاولي 2 زرالدة 60ر 555555 . شراقة 600 20 دائرة البليدة : بلديات : البليدة احمر العين بو فاريك بوعنان شبلي 130 | الاكرية أساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة العقارية ( بالدينار ) در. 20 ر2 50 20 40ر. 20 ر. 2010

300 ر. 300 ر. .ار. 40 .. ار. 20 ر. .ار. .ار. .20

الثلاثاء 25 شعبان عام 1387 ه الجريدة النواحي الفلاحية نوع الزراعات ومجموعات البلديات العفرون القليعة حجوط مراد وادي العلق صومعة تبازة شفة دائرة الدار البيضاء بلديات : الدار البيضاء رويبة بودواو بوقرة الاربعاء خميس الخشنة مفتاح اولاد موسى سيدي موسى الثنية زموري الزائد على العمالة حقول الفصفصة مجموع العمالة الزراعات الزهرية )) ) زراعات البقول مجموعة 1 - الاراضي الخرشوف والجزر الجيدة المسقية والطماطم واللوبيا الشاطئية والساحلية الخضراء والخضر | مجموعة 2 أراضي الاخرى 10 السقي الاخرى مجموعة 3 اراضي البور البطاطس مجموع العمالة الحدائق » » التبغ D 》 الرسمية للجمهورية الجزائرية 1497 عوامل قابلة للتطبيق الارباح الاجمالية الخاضعة المميزات والعناصر الأخرى على قيمة : للغريبة على | لحساب التي تتخذ الارباح الاكرية | الأكرية أساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة المساحية العقارية ( بالدينار ) 6 1 3,60 60ر. 4 070 30 ره 90 . 4 070 60ر. ار. 6,60 10 را 60 .. دار. 30 31 50ر. 330 50ر. 730 20 را 30 ر2 . 40 . 330 30 ر. 60ر. .ار. 60 ر. ار. 60ر. 10ر.

60ر. ار. 30 ر. 90 ر. صفر صفر

333 يخفض الثلث من التعريفات المبينة جانبه عن الزراعات التي 250 تفرس بين الاشجار

4050 080 الربح عن كل قنطار صاف مجني في الهكتار : من 1 الى 10 قناطير صفر دج من 10 الى غاية 11 : 25 دج من 11 الى غاية 12 : 56 دج من 12 الى غاية 13 : 102 دج من 13 الى غاية 14 : 178 دج من 14 الى غاية 15 : 253 دج و عن كل قنطار زائد عن 10

1498 الجريدة النواحي الفلاحية نوع الزراعات و مجموعات البلديات القطن مجموع العمالة المروج « « ) أراضي الرعي a الخشب : اشجار البلوط والفرنان « « الانواع الاخرى « « الاغراس العطرية : العطرشة روزة مجموع العمالة الياسمين « « النارنج « 》 البارسطاريون « D البساتين : « α أشجار الزيتون 1 - في السهل 2 - في الجبل اشجار التين مجموع العمالة الحمضيات « α الاثمار المختلفة « ) عنب المائدة دائرة الجزائر بلديات : عين بنيان الشراقة سطاولي زرالدة الزائد على العمالة تربية النحل : تربية النحل المستقر مجموع العمالة تربية النحل الراعي D مفارس الاشجار : مجموع العمالة مفارس الكروم الاغراس المطعمة والملحمة ). ) الاغراس ذات الجذور « 《 الكروم الاصلية الاراضي : عمالة الاصنام الحبوب والزراعات دائرة الاصنام الدورية بلديات : الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1387 ه عوامل قابلة للتطبيق الارباح الاجمالية الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى على قيمة : للغريبة على التي تتخذ لحساب الارباح الاكثرية الاكرية أساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة المساحية العقارية ( بالدينار ) ( تستو في زيادة قدرها 75 دج بدون تعريفة عن كل قنطار 330 50 ر. 30 را 20 ر. 2,50 400ر. بدون تعريفة بدون تعريفة 10966 بدون تعريفة بدون تعريفة 30 ره 90 ر 330 500ر. 60 را 30 ر . 20 ر2 20 ر. 11 1080

صفر الربح الصافي عن كل عسالة مستغلة : بسيطة 23 : دج

  • بالبيوت 44 : دج الربح الصافي عن كل عسالة مستغلة : للنحل الراعي = 70 دج 1866 1733 صفر

الثلاثاء 25 شعبان عام 1387 ه الجريدة النواحي الفلاحية نوع الزراعات ومجموعات البلديات الاصنام بو قدير الكريمية أربعاء أولاد فارس وادى الفضة دائرة عين الدفلى بلديات : عين الدفلى جليدة أهل الوادي العبادية العطاف الخربة عريب روينة دائرة مليانة بلديات : جندل خميس مليانة وادى الشرفاء بومدفع دائرة تنس بلديات : عين ميران برج أبي الحسن تا و قريت زبوجة دائرة ثنية الاحد بلدية : بني هندل ( برج أبو نعامة ) الزائد على العمالة حقول الفصفصة مجموع العمالة الزراعات الزهرية ) ) ) زراعة البقول » « الخرشوف والجزر مجموعة 1 - الاراضي والطماطم واللوبياء | الجيدة المسقية الخضراء والخضر | الشاطئية والساحلية الاخرى مجموعة 3 - الاراضي الأخرى المسقية مجموعة 3- أراضي البور البطاطس مجموع العمالة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1499 عوامل قابلة للتطبيق الارباح الاجمالية الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى على قيمة : للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح الاكرية | الاكرية اساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة المساحية العقارية | ( بالدينار ) 330 ودر. 35585 8,60 40 را 4060 080 330 50ر. 3080 60ر. 30 را 20 ر. 59585 30 ر3 دهر. 30 7 20 ر1 3300 ودر. 4 070

2 5 30 ره ㅎㅎ 90 ر. 5555 30 ره 90 ر. 30 10 50ر. 3 20 ر. 30 4 070 Σ 555 30 4 2 070 2 30 ر. 330 50ر $ . صفر صفر

يخفض الثلث من التعريفات المبينة جانبه عن الزراعات التي 400 تفرس بين الاشجار

1500 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1387 ه عوامل قابلة للتطبيق نوع الزراعات النواحي الفلاحية على قيمة : و مجموعات البلديات الاكرية | الاكرية المساحية العقارية الحدائق 》 « 4050 070 التبغ مجموع العمالة القطن مجموع العمالة المروج » » 330 50ر. أراضي الرقى « « 30 ر1 20 . الخشب : 2060 اشجار البلوط والفرنان « الاشجار الاخرى « « بدون تعريفة 0,40 الاغراس العطرية : العطرشة روزة D « الياسمين « « النارنج 《 « البارسطاريون « » البساتين : مجموع العمالة اشجار الزيتون 1 - الاراضي المسقية 30 ره 90 . 2 - أراضي البور 330 .در. أشجار التين مجموع العمالة 1060 30ر. الحمضيات 30 ره 40 .. الاثمار المختلفة « D » ال 1080 عنب المائدة « D تربية النحل : العربية النحل المستقر D α تربية النحل الراعي D مفارس الاشجار 》 مفارس الكروم الاغراس المطعمة والملحمة . الاغراس ذات الجذور المكروم الاصلية الارباح الاجمالية الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى للغريبة على التي تتخذ لحساب الارباح أساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة ( بالدينار ) الربح عن كل قنطار صاف مجني في الهكتار : من ا الى 10 : صفر دج من 10 الى غاية 11 : 25 دج من 11 الى غاية 12 : 56 دج من 12 الى غاية 13 : 102 دج من 13 الى غاية 14 : 178 دج من 14 الى غاية 15 : 253 دج وعن كل قنطار زائد عن 15 .286 تستوفى زيادة قدرها 75 دج بدون تعريفة 10966 بدون تعريفة بدون تعريفة

الربح الصافي عن كل عساله مستغلة :

  • بسيطة 23 : دج بالبيوت 44 : دج الربح الصافي عن كل مسالة مستغلة : الراعية : 70 دج . 1866 صفر صفر

الثلاثاء 25 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية 1501 عوامل قابلة للتطبيق النواحي الفلاحية على قيمة : نوع الزراعات ومجموعات البلديات الاكرية | الاكرية المساحية | العقارية عمالة المدية الاراضي : دائرة المدية الحبوب والزراعات بلديات : الدورية برواقية رباعية 20 ر. الزبيرية دائرة عين وسارة بلديتا : قصر الشلالة 20 0 سيدي العجل 1 20 ر. دائرة قصر البخاري بلديات : عين بوسيف . 60 . .ار. سزير 20 ر. ثلاثة دواوير 1 20 ر. دائرة صور الغزلان بلديات : صور الغزلان 3 50ر . عين بسام 2 30 ر . بئر غبالو 3 50ر. شلالة العذاورة 1 20 ر. الهاشمية 30 ر3 50ر . دائرة تابلاط بلديتا : السواقي 60 ر. .ار. تشايف 330 50ر. الزائد على العمالة صفر صفر حقول الفصفصة مجموع العمالة الزراعات الزهرية ) )) زراعات البقول » )) الخرشوف والجزر مجموعة 1 - الاراضي والطماطم واللوبياء الجيدة السقي الخضراء والخضر | الشاطئية والساحلية الاخرى مجموعة 2 - الاراضي الأخرى المسقية المجموعة 3 أراضي البور البطاطس مجموع العمالة الحدائق ) ) )) 4050 070 التبغ ) ) « الارباح الاجمالية الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى للغريبة على التي تتخذ الحساب الارباح اساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة | ( بالدينار )

يخفض الثلث من التعريفات المبينة جاب على الزر ات التي تغرس بين الاشجار ..

2500

الربح من كل قنطار صاف مجني في الهكتار :

1502 الجريدة النواحي الفلاحية نوع الزراعات ومجموعات البلديات القطن مجموع العمالة المروج )) ) ) المراعي α الخشب : اشجار البلوط والفرنان 》 》 الانواع الاخرى » ) الاغراس العطرية : D ) العطرشة روزة » » الياسمين » » النارنج ) » البارسطاريون » 》 البساتين : اشجار الزيتون 1 - الاراضي المستقيمة 2 - أراضي البور اشجار التين مجموع العمالة الحمضيات 》 ) الاثمار المختلفة ) Σ عنب المائدة تربية النحل : تربية النحل المستقر ) D التربية النحل الراعي D مفارس الاشجار α D « مفارس الكروم الاغراس المطعمة والملحمة n α الاغراس ذات الجذور 》 الكروم الاصلية ) ) عمالة تيزي وزو دائرة تيزي وزو الاراضي : بلدية : الحبوب والزراعات ذراع بن خدة الدورية دائرة عزازقة بلديتا : الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1387 ه عوامل قابلة للتطبيق الارباح الاجمالية الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى على قيمة : للضريبة على التي تتخذ نماب الارباح الاكرية | الاكرية اساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة المساحية العقارية ( بالدينار ) من 1 الى 10 : صفر - دج من 10 الى غاية 11 : 25 دج من 11 الى غاية 12 : 56 دج من 12 الى غاية 13 : 102 دج من 13 الى غاية 14 : 178 دج من 14 الى غاية 15 : 253 دج بدون تعريفة زيادة على 15 تستوفى زيادة 330 50ر. عن القنطار مقدارها : 75 دج 30 را 20 ر2 2,60 20ر. بدون تعريفة بدون تعريفة 966 را. بدون العريقة بدون تعريفة 30 ره 90 ر. 330 50ر. 60 را 30 ر. 20 ر2 20 ر. 11000 1080 193 الربح الصافي عن كل عسالة مستغلة : بسيطة 23 : دج بالبيوت 44 : دج الربح الصافي عن كل عسالة مستغلة : 70 دج . 1866 صفر صفر بدون تعريفة 2 300 ر .

الثلاثاء 25 شعبان عام 1387 ه الجريدة النواحي الفلاحية نوع الزراعات ومجموعات البلديات فريحة مقلع دائرة برج منايل بلديات : برج منايل شعبة العامر يسر سيدي داود دائرة بويرة بلديات : البويرة مشد الله بشلول دائرة ذراع الميزان بلديات : ذراع الميزان بوغني أعومر دائرة الاخضرية بلديات : الاخضرية بني عمران قادرية الزائد على العمالة حقول الفصفصة مجموع العمالة الزراعات الزهرية « زراعات البقول “ « الخرشوف والجزر المجموعة 1 - الاراضي والطماطم واللوبياء الجيدة المسقية الخضراء والخضر الشاطئية والساحلية الاخرى مجموعة 2 - الاراضي الأخرى المسقية مجموعة 3 - أراضي البور البطاطس مجموع العمالة الحدئق α )) التبغ « الرسمية للجمهورية الجزائرية 1503 عوامل قابلة للتطبيق الارباح الإجمالية الخاضعة المميزات والعناصر الأخرى على قيمة : للغريبة على التي تتخذ لحساب الارباح الاكرية | الاكرية اساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للغريبة المساحية العقارية | ( بالدينار ) 30 را 20 ر. 60 را 30 ر. 5555 55 50ر. 2060 40ر. 2060 40ر. 3,60 4 070 55 080 40ر. 60 را 0 30 0 30 ر1 20 ر. 2 30 ر . 60 را 30 ر. صفر صفر

يخفض الثلث من التعريفات المبينة جانبه عن الزراعات التي 400 تغرس بين الاشجار .

4,50 070 166 الربح عن كل قنطار صائب مجني في الهكتار : من 1 الى 10 : صفر در من 10 الى غاية 11 : 25 دج من 11 الى غاية 12 : 56 دج من 12 الى غاية 13 : 102 دج

1504 الجريدة النواحي الفلاحية نوع الزراعات و مجموعات البلديات القطن مجموع العمالة المروج ) )) ) أراضي الرعى D الخشب : أشجار البلوط والفرنان 》 D الاشجار الاخرى « الاغراس العطرية : العطرشة روزة « « » الياسمين ) ) )) النارنج ) ) ) ) البارسطاريون ) ) ) ) البساتين : اشجار الزيتون - الاراضي المستقيمة 2 - أراضي البور اشجار التين مجموع العمالة الحمضيات ) ) الاثمار المختلفة « )) ) عنب المائدة مجموع العمالة تربية النحل : تربية النحل المستقر 》 α الربية النحل الراعي مغارس الاشجار » » مغارس الكروم الاغراس المطعمة والملحمة الاغراس ذات الجذور ) » الكروم الاصلية ) ) )) الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1387 ه عوامل قابلة للتطبيق الارباح الإجمالية الخاضعة المميزات والعناصر الأخرى على قيمة : للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح الاكرية | الاكبرية اساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة المساحية العقارية | ( بالدينار ) من 13 : الى غاية 14 178 دج من 14 الى غاية 15 : 253 دج زيادة على 15 تستوفى زيادة عن القنطار مقدارها 75 د. ج بدون تعريفة 330 50ر. 30 10 20 ر. 2060 40ر. بدون تعريفة بدون تعريفة 109660 بدون تعريفة 30 ره 90 ر. 330 50ر. 60 را 30ر. 20 ر2 20 ر. 11000 1080

الربح الصافي عن كل عسالة مستغلة : بسيطة 23 : دج بالبيوت 44 : دج الربح الصافي عن كل عسالة مستغلة : 70 دج . 1866 1733 صفر

ناحية قسنطينة الاراضي : عمالة قسنطينة الحبوب والزراعات دائرة قسنطينة الدورية دائرة عين البيضاء १ 50 10 صفر صفر

الثلاثاء 25 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1505 عوامل قابلة للتطبيق النواحي الفلاحية على قيمة : نوع الزراعات ومجموعات البلديات الاكرية | الاكرية المساحية العقارية دائرة عين مليلة 6 01 دائرة القل صفر صفر دائرة جيجل صفر صفر دائرة الميلية (باستثناء بلديات القطينة والعنصر وسيدي معروف) 18 بلديات : القطينة العنصر صفر صفر سيدي معروف دائرة الميلة 6 1 دائرة سكيكدة 10 2 حقول الفصفصة مجموع العمالة زراعات البقول الخرشوف دائرة القل دائرة الميلية دائرة جيجل دائرة سكيكدة الزائد على العمالة الطماطم دائرة سكيكدة دائرة القل دائرة الميلية دائرة جيجل الزائد على العمالة الزراعات المختلفة مجموع العمالة دوائر : القل البطاطس جيجل الميلية سكيكدة الزائد على للعمالة القطن مجموع العمالة العدس )) فول سوداني } } » التبغ للتدخين ) الارباح الاجمالية الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح أساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة | ( بالدينار )

750 يخفض الثلث من التعريفات المبينة جانبه عن الزراعات التي تغرس بين الاشجار

بدون تعريفة

بدون تعريفة

.. 300

صفر

صفر صفر

1506 الجريدة النواحي الفلاحية نوع الزراعات و مجموعات البلديات التبغ للنفة والمضغ دائرة قسنطينة دائرة عين مليلة الزائد على العمالة الحدائق مجموع العمالة المروج « α الحلفاء * أراضي الرعي « « الخشب : اشجار البلوط والفرنان دائرة جيجل دوائر : الميلة الميلية سكيكدة القل الزائد على العمالة البساتين : دائرة الميلية الحمضيات دائرة القل الزائد على العمالة التجار الزيتون مجموع العمالة أشجار التين • أشجار النخيل D « البساتين المختلفة دائرة الميلية دائرة القل الزائد على العمالة عنب المائدة المسهل مجموع العمالة التلال تربية النحل : مدارس الكروم عمالة عنابة الاراضي : دائرة عنابة الحبوب والزراعات الدورية دائرة العوينات الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1387 ه عوامل قابلة للتطبيق الارباح الاجمالية الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى على قيمة : للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح الاكرية | الاكرية اساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة المساحية العقارية | ( بالدينار ) ( 1470 3240 صفر 24 4 30 ه 6 1 24 ६ 12 2

صفر صفر 2.2.2 صفر صفر صفر صفر ه ر 45 هر 3 १ 50 را صفر صفر بدون تعريفة 12 2 12 2 21 50 10 صفر صفر الربح الصافي عن كل عسالة مستغلة : العسالة بالبيوت المتحركة 22 دج العسالة من الفرنان = دج القيمة التجارية لكل عسالة : بالبيوت المتحركة 73 دج صفر من الفرنان = 30 دج .. 30 ه د 1

الثلاثاء 25 شعبان عام 1387 ه الجريدة نوع الزراعات النواحي الفلاحية و مجموعات البلديات الرسمية للجمهورية الجزائرية 1507 عوامل قابلة للتطبيق الارباح الاجمالية على قيمة : الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح الاكرية الاكرية اساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة المساحية | العقارية | ( بالدينار ) دائرة قالمة دائرة القالة دائرة سوق اهراس دائرة تبسة حقول الفصفصة مجموع العمالة زراعات لبقول الخرشوف دائرة عنابة دائرة القالة دائرة قالمة الزائد على العمالة الطماطم دائرة عنابة دائرة القالة دائرة قالمة الزائد على العمالة الزراعات المختلفة مجموع العمالة البطاطس دوائر : القالة ، قالمة ، عنابة الزائد على العمالة القطن مجموع العمالة العدس )) )) فول سوداني » ) ) التبغ للتدخين ) ) ) التبغ للنفة والمضع ) ) الحدائق ) ) ) ) المروج والمراعي )) ) ) الحلفاء مجموع العماله أراضي الرعى ) ) ) الخشب : دوائر : القالة وقالمة أشجار البلوط والفرنان وسوق اهراس الزائد على العمالة البساتين : الحمضيات مجموع العمالة أشجار الزيتون » » أشجار التين )) ) النخيل 18 3 1 50 را 6 1 صفر صفر

يخفض الثلثان من التعريفات المبينة جانبه عن الزراعات التي 750 تغرس الاشجار

بدون تعريفه

بدون تعريفة

صفر صفر 2500 صفر صفر 24 4 १ ه را 6 1 24 4 6 1 صف صفر صفر 52 4 صفر صفر صفر صفر بدون تعريفة

1508 الجريدة النواحي الفلاحية نوع الزراعات و مجموعات البلديات البساتين المختلفة عنب المائدة السهل مجموع العمالة التلال α تربية النحل مجموع العمالة مفارس الكروم مجموع العمالة . الاراضي : عمالة سطيف الحبوب والزراعات الدورية دائرة سطيف دائرة اقبو دائرة برج بوعريريج دائرة بجاية دائرة العلمة دائرة خراطة دائرة بوقاعة دائرة المسيلة دائرة سيدي عيش حقول الفصفصة مجموع العمالة زراعات البقول الخرشوف دائرة بجاية دائرة سيدي عيش الزائد على العمالة الطماطم دائرة بجاية دائرة سيدي عيش الزائد على العمالة الزراعات المختلفة مجموع العمالة البطاطس دائرة بجاية الزائد على العمالة القطن مجموع العمالة العدس دوائر : عين الكبيرة سطيف الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1387 ه عوامل قابلة للتطبيق الارباح الاجمالية الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى على قيمة : للضريبة على التي تتخذ الحساب الارباح الأكرية | الأكسرية اساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة المساحية العقارية ( بالدينار ) 24 4 صفر صفر الربح عن كل عسالة مستغلة : المسالة ذات البيوت المتحركة 22 دج العسالة ذات البيوت من الفرنان = 7 دج القيمة التجارية لكل مسالة : بالبيوت المتحركة = 73 دج من الفرنان - 20 دج . صفر 6 1 12 2 6 1

10 2,50 12 2 9 درا صفر صفر 12 2

750 يخفض الثلثان من التعريفات المبينة جانبه عن الزراعات التي تغرس بين الاشجار بدون تعريفة

بدون تعريفة

صفر

الثلاثاء 25 شعبان عام 1387 ه الجريدة النواحي الفلاحية نوع الزراعات ومجموعات البلديات مسيلة العلمة برج بوعريريج بوقاعة اقبو بجاية سيدي عيش قول سوداني مجموع العمالة التبغ للتدخين مجموع العمالة التبغ للمضغ وللنفة » « الحدائق ) 》 المروج والمراعي 》 « الحلفاء 》 » اراضي الرعى 《 D الخشب : أشجار البلوط والقرنان دوائر : أقبو اية خراطة . و قاعة سيدي عيش الزائد على العمالة البساتين : الحمضيات دائرة بجاية دائرة المسيلة الزائد على العمالة أشجار الزيتون دائرة بجاية بيات: توجة برباشة القصر رأس أو قاس

  • درقية كنديرة سوق الاثنين تا سكريوت
  • تيشي دائرة سيدى عبش دائرة اقبو الزائد على العمالة أشجار التين دائرة بجاية الرسمية للجمهورية الجزائرية 1509 عوامل قابلة للتطبيق الارباح الاجمالية الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى على قيمة : للضريبة على التي تتخذ الحساب الارباح الاكرية | الاكرية أساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة المساحية العقارية | ( بالدينار )

صفر صفر بدون تعريفة 24 4 60 100 6 1 24 4 12 2 صفر صفر 50 450 3,50 صفر صفر 39 F A 18 3 12 2 10 هر 2

12 2

الجريدة نوع الزراعات النواحي الفلاحية و مجموعات البلديات بلديات : توجة : - بجاية برباشة القصر راس او قاس در قينة كنديرة سوق الاثنين تابيكربوت تيشي دائرة برج بوعريريج دائرة خراطة دائرة اقبو الزائد على العمالة النخيل مجموع العمالة البساتين المختلفة دائرة بجاية دائرة المسيلة الزائد على العمالة عنب المائدة السهل مجموع العمالة التلال D 》 تربية النحل : مجموع العمالة مفارس الكروم مجموع العمالة عمالة باتنة الاراضي : دائرة خنشلة الحبوب والزراعات دوائر : باتنة ، أريس ، الدورية بريكة ، بسكرة ، مروانة حقول الفصفصة مجموع العمالة زراعات البقول الخرشوف مجموع العمالة الطماطم » )) ) » الزراعات المختلفة « الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1387 ه عوامل قابلة التطبيق الارباح الاجمالية الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى على قيمة : للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح الأكرية | الأكرية اساس الهكتار الإجمالية الخاضعة للضريبة المساحية العقارية ( بالدينار ) صفر صفر صفر صفر صفر صفر १ 1,50 صفر صفر بدون العريقة 21 3,50 صفر صفر 18 X صفر صفر الربح عن كل عسالة مستغا : العمالة ذات بيوت متحركة 22 دج العسالة من الفرنان = 10 دج القيمة التجارية لكل عسال : بالبهوت المتحركة - 73 دج من الفرنان = 30 دج .. صفر 6 1 صفر صفر

بدون تعريفة بدون تعريفة

الثلاثاء 25 شعبان عام 1387 ه الجريدة النواحي الفلاحية نوع الزراعات ومجموعات البلدية البطاطس دوائر : باتنة وبسكرة ومروانة الزائد على العمالة القطن مجموع العمالة العدس α الفول السوداني » « التبغ للتدخين ) ) ) التبع للنفة والمضغ 》 ) ) الحدائق « ) ) المروج والمراعي ) ) الحلفاء » ) المراعي » الخشب : اشجار البلوط والفرنان مجموع العمال البساتين : الحمضيات مجموع العمال اشجار الزيتون » )) اشجار التين » « النخيل دائرة بسكرة ( باستثناء بلديتي سيدي عقبة وسيدي خالد ) بلديتا : سيدي خالد سيدي عقبة الزائد على العمالة البساتين المختلفة مجموع العمالة عنب المائدة السهول مجموع العمالة التلال ) ) ) ) تربية النحل » « مفارس الكروم الرسمية للجمهورية الجزائرية 1011 الارباح الاجمالية عوامل قابلة للتطبيق الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى على قيمة : للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح الاكرية الاكرية أساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة المساحية العقارية ( بالدينار )

صفر بدون تعريقية

صفر صفي بدون تعريفة 24 Σ صفر صفر 6 1 24 1 صفر صفر صفر صفر 12 2 صفر صفر 12 2 3 50ر. १ 1050 6 1 21 50 صفر صفر الربح من كل عسالة مستغلة : عيالة ذات بيوت متحركة 22 دج العسالة من الفرنان 7 دج القيمة التجارية لكل عسالة : عمالة ذات بيوت متحركة 75دج صفر المسالة من القرنان 45 دج ناحية وهران عمالة مستغانم الاراضي : دوائر : الحبوب والزراعات سيدي علي الدورية وادي رهيو معسكر 6,60 10 را 480 80 . 1080 30 ر.

1512 الجريدة النواحي الفلاحية نوع الزراعات ومجموعات البلديات مستغانم : ايفيل ايران حقول الفصفصة تيغنيف مسقية مجموع العمالة غير مسقية « 《 الزراعات الزهرية ) » زراعات البقول « « « الخرشوف الذي يتجاوز انتاجه في الهكتار 65 قنطارا ) الخرشوف ( الذي يقل قدر الانتاج فيه ما بين 45 و 65 قنطارا في الهكتار ) « D الخرشوف ( الذي يقل انتاجه عن 45 قنطارا بالهكتار ) » 》 الجزر مجموع العمالة الكرنب » » القرنبيط » « الفول الاخضر » البطيخ » » اللفت )) ) البصل اليابس ) 》 البطاطة الحلوة » » الكراث ) α الفليفلات )) ) البطاطس ) ) ) ) الطماطم الباكرة )) )) الطماطم الموسمية » 》 التبغ للتدخين والنفة » » الشمندر مجموع العمالة القطن ) ) ) ) الارز » » العدس » ) الحدائق )) 》 المروج )) » أراضي الرعى » ) ) الحلفاء » » الخشب : اشجار البلوط والفرنان | مجموع العمالة الاشجار الاخرى ) الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1387 ه عوامل قابلة للتطبيق الارباح الاجمالية الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى على قيمة : للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح الاكرية الاكرية أساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة المساحية | العقارية | ( بالدينار ) 1080 30 ر صفر صفر 60 ر.. 10ر

. بدون تعريفة

يخفض 70% عن زراعات البقول التي تغرس بين الاشجار

410 ر1

1050

1090

1220

بدون تعريفة عامل أراضي الحبوب عامل أراضي الحبوب

960 1060 24 4 78 30 ر1 الربح عن كا طن مجني : مستأجر الارص : 15 دج . صفر صفر صفر صف

الثلاثاء 25 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 0513 عوامل قابلة للتطبيق الارباح الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى النواحي الفلاحية على قيمة : للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح نوع الزراعات ومجموعات البلديات الاكرية | الاكسرية اساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة المساحية العقارية | ( بالدينار ) الاغراس العطرية مجموع العمالة بدون تعريفة البساتين : الحمضيات دائرة مستغانم بلدية بو قيرات 3380 2060 دائرة ايفيل ايزان بلديات : ايميل ايران المطمر وادى الجمعة 32800 مار سيدي الخطاب. الهليل دائرة معسكر بلدية حسين 33080 سارا دائرة وادي رهيو بلديات : الحمادنة جديوية 2060

واريزان وادي رهيو الزائد على العمالة M أشجار الزيتون دائرة مستغانم بلدية بو قيرات 1380 230 دائرة ايفيل ايران بلديات : المطمر { الهليل 13080 2030 ايميل ايران دائرة معسكر بلدية حسين 1380 230 دائرة وادي رهيو بلديات : وادي رهيو ! الحمادنة . 1380 230 جديوية واريزان دائرة تيغنيف بلديات : تيغنيف { 13080 2030 الهاشم الزائد على العمالة 6060 10 را

1514 الجريدة النواحي الفلاحية نوع الزراعات و مجموعات البلديات الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1387 ه عوامل قابلة للتطبيق الارباح الاجمالية الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى على قيمة : للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح الاكرية | الاكرية أساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة المساحية العقارية ( بالدينار ) ( الفواكه المختلفة اشجار الكمثرى والتفاح مجموع العمالة اشجار المشمش 2 اشجار البرقوق والخوخ والكرز « « اشجار الفواكه الاخرى » D مفارس الاشجار D مغارس الكروم 》 « الكروم الاصلية « عنب المائدة « تربية النحل : تربية النحل المستقر « α تربية النحل الراعي 》 》 》 عمالة وهران الاراضي : دوائر : الحبوب والزراعات وهران. الدورية المحمدية سيدي بلعباس عين تموشنت التلاغ حقول الفصفصة مجموع العمالة المسقية « )) غير المسقية D » الزراعات الزهرية « زراعات البقول (1) الخرشوف الذي يتجاوز انتاجه في الهكتار 65 قنطارا α الخرشوف الذي يتراوح قدر انتاجه ما بين 45 و 65 قنطارا في الهكتار مجموع العمالة الخرشوف الذي يقل انتاجه عن 45 قنطارا في الهكتار مجموع العمالة الجزر مجموع العمالة الكرنب » » القرنبيط )) )) الفول الاخضر )) ) البطيخ » ) ) اللفت » ) ) البصل اليابس « « 60 0 24 410 21,60 3,60 24 4

250 2 صفر صفر

بدون تعريفة بدون تعريفة 480 080 1080 30 ر . 3000 .نار. 3.00 50ر. صفر صفر

بدون تعريفة 0 170 ( 1 ) باستثناء بلدية سيق التي تخفض من أجلها التعريفات بنسبة 20 ٪ عن 610 الخرشوف والطماطم وبنسبة 10 ٪ عن انواع الزراعة الاخرى ..

تخفض التعريفات بمقدار 70 % لزراعة البقول بين 90 الاشجار .

1410

1050

الثلاثاء 25 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1010 عوامل قابلة للتطبيق النواحي الفلاحية على قيمة : نوع الزراعات و مجموعات البلديات | الاكرية | الاكرية المساحية العقارية الطماطم الباكرة مجموع العمالة الطماطم الموسمية « » التبغ للتدخين أو للنفة أو المضغ « « الشمندر )) « القطن « » « الارز » 》 العدس « الحدائق α α 9,6 30 6 را المروج « « 30 ه الاراضي الرعي « « 30 را الحلفاء • α « الخشب : أشجار البلوط والفرنان | مجموع العمالة 9,60 1,60 الاشجار الاخرى 《 « 6 . 1 الاغراس العطرية « « البساتين : الحمضيات » 2 26 2 أشجار الزيتون دائرة المحمدية بلديات : المحمدية ، بوهني عقاز ، مقطع الدوز ، 1380 2030 سيق دائرة سيدي بلعباس بلدية سيدي بلعباس 1380 230 دائرة عين تموشنت بلدية عين تموشنت 13080 230 الزائد على العمالة 6,60 10 را الفواكه المختلفة أشجار التفاح والكمثرى مجموع العمالة 60 240 410 اشجار المشمش D D 60 21 3060 اشجار الخوخ والبرقوق والكرز ( « 24 Σ اشجار الفواكه الاخرى . ‘ ) » 6 L مغارس الاشجار » « الكروم الاصلية » » عنب المائدة ) ) » مغارس الكروم )) 》 تربية النحل : )) 》 المستقر دائرتا وهران وعين تموشنت الارباح الاجمالية الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح اساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة | ( بالدينار ) 220 ر1

بدون تعريفة عامل أراضي الحبوب عامل أراضي الحبوب صفر

الربح عن كل طن محصود : مستأجر الارض : 15 دج . صفر 250ر2 صفر

صفر الربح عن كل عسالة مستغلة : بالبيوت : 33 دج بسيطة !! دج القيمة التجارية لمسالة واحدة

1516 الجريدة نوع الزراعات النواحي الفلاحية و مجموعات البلديات دائرة المحمدية دائرة سيدي بلعباس دائرة تلاغ تربية النحل الراعي مجموع العمالة عمالة سعيدة الاراضي دوائر : الحبوب والزراعات سعيدة الدورية البيض مشرية عين الصفراء حقول الفصفصة المسقية مجموع العمالة غير المسقية ( الزراعات الزهرية ) ) » زراعات البقول » ) الخرشوف ( الانتاج في الهكتار الذي يتجاوز 65 قنطارا ) الخرشوف الذي يتراوح انتاجه بين 45 و 65 قنطارا في الهكتار ) ) ) الخرشوف الذي يقل الانتاج فيه عن 45 قنطارا في الهكتار » ) ) الجزر 》 « الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1387 ه عوامل قابلة للتطبيق الارباح الاجمالية على قيمة : الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى : للغريبة على التي تتخذ لحساب الارباح الاكرية | الاكرية | اساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة المساحية | | | | العقارية | ( بالدينار ) بالبيوت : 74 دج

  • بسيطة : 25 دج الربح عن كل عسالة مستغلة :
  • بالبيوت : 38 دج بسيطة : 12 دج القيمة التجارية لمسالة واحدة: بالبيوت : 87 دج
  • بسيطة : 31 دج الربح عن كل عسالة مستغلة :
  • بالبيوت : 27
  • بسيطة : 8 دج القيمة التجارية لمسالة واحدة: بالبيوت : 61 دج
  • بسيطة : 17 دج الربح عن كل عسالة مستغلة : بالبيوت : 20 دج بسيطة : 4 دج القيمة التجارية لمسالة واحدة: بالبيوت 41 دج بسيطة : 9 دج بدون تعريفة 3000 50ر. صفر صفر صفر صفر صفر صفر

بدون تعريفة

410 تخفض التعريفات بنسبة 7% عن الزراعات البقلية التي تفرس بين الاشجار

الثلاثاء 25 شعبان عام 1387 ه الجريدة النواحي الفلاحية نوع الزراعات ومجموعات البلديات الكرنب « « القرنبيط « « الفول الاخضر » » البطيخ ) 》 اللفت ) البصل اليابس » α البطاطه الحلوة ) ) » الكراث « 》 الفليفلات D البطاطس 》 α الطماطم الباكرة » « الطماطم الموسمية » ) التبغ للتدخين والتبغ للنفة والمضغ » ) ) الشمندر ) ) )) القطن ) ) ) ) الارز ) ) العدس )) ) ) الحدائق » )) المروج 》 D أراضي الرعي « )) الحلفاء )) )) «.. الخشب : أشجار البلوط والفرنان مجموع العمالة الاشجار الاخرى )) » الاغراس العطرية ) ) البساتين الحمضيات )) « أشجار الزيتون دائرة سعيدة بلدينا : سعيدة أولاد خالد الزائد على العمالة فواكه مختلفة أشجار التفاح والكمثرى مجموع العمالة أشجار المشمش )) ) α اشجار الخوخ والبرقوق والكرز ) ) U اشجار الفواكه الاخرى )) ) ) مفارس الاشجار مجموع العمالة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1517 عوامل قابلة للتطبيق | الارباح الاجمالية الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى على قيمة : القريبة على التي تتخذ لحساب الارباح الاكسرية | الاكرية | أساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة المساحية | العقارية ( بالدينار )

1,0420

2050

1090

220 را

بدون العريقة عامل الاراضي المنتجة للحبوبة عامل الاراضي المنتجة للحبوب صفر

9,60 60 را 24 4 7080 30 10 الربح عن كل طن محصود مستأجر الارض : 15 دج صدر صفر صفر صفر بدون تعريفة 7080 60 00 1380 230 1380 230 1260 2010 24060 10 ر4 21,60 . 3060 24 4 6 1 2250

1518 الجريدة النواحي الفلاحية . نوع الزراعات ومجموعات البلديات مغارس الكروم مجموع العمالة الكروم الاصلية » عنب المائدة « « تربية النحل المستقر مجموع العمالة الراعي ) » عمالة تيارت دائرة تيارت بلديات : الاراضي رحوية الحبوب والزراعات الجيلالي بن عمرو الدورية مشرع الصفا تيارت وادي ليلى الزائد على العمالة دائرتا : فرندة أفلو دائرة تيسمسيلت بلديات : تيسمسيلت عماري وأولاد بسام مهدية حمادية الزائد على العمالة حقول الفصفصة المسقية مجموع العمالة غير المسقية )) » )) الزراعات الزهرية « « زراعات البقول الخرشوف الذي يتجاوز الانتاج فيه 65 قنطارا في الهكتار 》 « الخرشوف الذي يتراوح انتاجه بين 45 و 65 قنطارا في الهكتار » 》 الخرشوف الذي يقل انتاجه عن 45 قنطارا في الهكتهار » » الجزر ) ) )) الكرنب ) » الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1387 ه عوامل قابلة للتطبيق الارباح الاجمالية الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى على قيمة : للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح الاكرية | الاكرية اساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة المساحية | العقارية | ( بالدينار ) صفر صفر

بدون تعريفة بدون تعريفة १ ه را १ 50 را 12 2 6,60 10 را ارا صفر صفر صفر صفر صفر صفر 6 1 480 080 0,60 10ر. صفر صفر

بدون تعرفة

610 تخفض التعريفات بنسبة 70٪ عن المزوعات البقلية التي تغرس بين الاشجار ..

. 00

الثلاثاء 25 شعبان عام 1387 ه الجريدة النواحي الفلاحية نوع الزراعات و مجموعات البلديات القرنبيط مجموع العمالة الفول الاخضر 》 البطيخ « D اللفت « « البصل اليابس D « البطاطه الحلوم « « الكراث » D الفليفلات D البطاطس D الطماطم الباكرة 1 D الطماطم الموسمية 》 التبغ للتدخين والتبغ للنفة والمضغ D 》 الشمندر α القطن الارز α العدس الحدائق « المروج « اراضي الرعى « D الحلفاء « الخشب : اشجار البلوط والفرنان | مجموع العمالة الاشجار الاخرى ) « الاغراس العطرية α « البساتين الحمضيات اشجار الزيتون α « الفواكه المختلفة أشجار التفاح والكمثرى α اشجار المشمش α D اشجار الخوخ والبرقوق والكرز D D اشجار الفواكه الاخرى ) « مفارس الاشجار » ) الكروم الاصلية » عنب المائدة D D تربية النحل : المستقر مجموع العمالة الراعي « « مغارس الكروم الرسمية للجمهورية الجزائرية 1519 عوامل قابلة للتطبيق الارباح الاجمالية الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى على قيمة : للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح الأكثرية | الاكرية | أساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة المساحية العقارية | ( بالدينار ) 410 10

1050

1090

220 را

بدون تعريفة عامل أراضي الحبوب عامل اراضي الحبوب صفر

9,60 1,60 80 250 30 4 7080 30 را الربح عن كل طن محصود : مستأجر الارض : 15 دج صفر صفر صفر بدون تعريفة 7080 60ر. 12,60 10 را 60 24 ار 21,10 3,60 24 Σ 6 1 250 20 صفر

بدون تعريفة صفر

1520 الجريدة النواحي الفلاحية نوع الزراعات و مجموعات البلديات الاراضي عمالة تلمسان الحبوب والزراعات الدورية دوائر : تلمسان بني صاف مغنية الغزوات سبدو حقول الفصفصة المقسية مجموع العمالة غير المسقية . α α الزراعات الزهرية α زراعات البقول الخرشوف - الانتاج عن الهكتار الذى يتجاوز 65 قنطارا » الخرشوف الذي يتراوح انتاجه بين 45 و 65 قنطارا في الهكتار » α « الخرشوف الذي يقل انتاجه من 45 قنطارا في الهكتار الجزر )) 《 الكرنب α القرنبيط » ) الفول الاخضر ) ) α البطيخ ) ) » اللفت ) ) ) البصل اليابس ) ) البطاطة الحلوة ) )) الكراث ) ) ) الفليفلات » البطاطس ) ) الطماطم الباكرة » ) الطماطم الموسمية )) )) التبغ للتدخين والنفة والمضغ » الشمندر » )) ) القطن مجموع العمالة الارز ) ) ) ) العدس (( » الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1387 ه عوامل قابلة للتطبيق الارباح الاجمالية الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى على قيمة : للضريبة على التي تتخذ الحساب الأرباح الاكرية | الاكرية | اساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة المساحية | العقارية ( بالدينار ) 3,60 60 ر. 60 30 60ر. 1080 30 ر . 3060 60 صفر صفر

بدون تعريفة

610 تخفض التعريفات بنسبة 70٪ عن الزراعات البقليه التي نفرس بين الاشجار .

1410

1050

1090

1220

بدون تعريفة عامل أراضي الحبوب عامل اراضي الحبوب صفر

الثلاثاء 25 شعبان عام 1387 ه الجريدة النواحي الفلاحية نوع الزراعات و مجموعات البلديات الحدائق مجموع العمالة المروج ) أراضي الرعى » » « الحلفاء » الخشب : أشجار البلوط والفرنان » D الانواع الاخرى » α الاغراس العطرية « α البساتين الحمضيات دائرة تلمسان : بلديات : تلمسان وحناية وابن سكران دائرة بني صاف بلديات : بني صاف وعين يوسف والعين والرمشي الزائد على العمالة اشعار الزيتون دائرة تلمسان بلدية : حناية دائرة بني صاف بلدية : عين يوسف دائرة مغنية بلدية : مغنية الزائد على العمالة فواكه متنوعة اشجار الخوخ والبرقوق والكرز مجموع العمالة اشجار المشمش )) » اشجار التفاح والكمثرى بلدية مغنية اشجار الفواكه الاخرى مفارس الاشجار مجموع العمالة مفارس الكروم » » الكروم الاصلية ) ) )) عنب المائدة » « تربية النحل : المستقر )) » الراعي الرسمية للجمهورية الجزائرية 1521 عوامل قابلة للتطبيق الارباح الاجمالية الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى على قيمة : للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح الاكرية | الاكرية | | اساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة المساحية | العقارية | ( بالدينار ) 9,60 60 را 24 4 7080 1030 الربح عن كل طن محمود : مستأجر الارض : 15 دج 9,60 60 10 صفر صفر صفر 10 220 1070 10 90 0 1380 2030 7 1380 230 1380 2020 12,60 2010 27060 60 40 60 210 3,60 2880 4080 6 1 2250 صفر صفر

بدون تعريفة « »

1522 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25. شعبان عام 1387 ه قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1387 الموافق 14 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحديد الكيفيات الخاصة بتطبيق الفقرة 3 من المادة 14 من الامر رقم 66-284 المؤرخ في 29 جمادي الاولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن قانون الاستثمارات ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 66-284 المؤرخ في 29 جمادي الاولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن قانون الاستثمارات ، ولا سيما المادة 14 منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان اموال التجهيز القابلة للاستفادة ، حين شرائها من المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي المترتب على الانتاج ، او من رد هذا الرسم ، وفقا لاحكام الفقرة 3 من المادة 14 من الامر رقم 66-284 المؤرخ في 29 جمادي الأولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن قانون الاستثمارات ، هي معددة فى القائمة الملحقة بهذا القرار . المادة 2 : يجرى التسعير على المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي المترتب على الانتاج او عند اللزوم رد هذا الرسم ، ب الاستثمارات المنقولة ا - الاستثمارات العقارية : 1 البنايات والاماكن المخصصة لمزاولة الصناعة ،

  • معامل الصنع ؛ مستودعات المنتجات التامة فى أماكن الانتاج اذا لم يجر بيعها ، مكاتب الرسم والدراسات ، المعامل الخاصة بصيانة وإصلاح أدوات الصنع ، وبصفة عامة جمل الاماكن المخصصة مباشرة للانتاج . 2 البنايات والاماكن التي تضم المصالح الاجتماعية الاجبارية المنصوص عليها في تشريع العمل ، ب الاماكن التي تضم مراكز التمهين والتكوين المهني والتابعة مباشرة للمؤسسية والتي تشكل امتدادا لنشاطها 4 - التجهيزات الملحقة بالعقار والمثبتة في العقارات أعلاه ( التدفئة ، التهوئة ، الكهرباء ، تكييف الهواء ) ، وعلى نقيض ما تقدم تستثنى من الانتفاع المقرر في قانون الاستثمارات في موضوع الرسم الفريد الاجمالي المترتب على الانتاج ، العقارات التي هي من غير البنايات والاماكن المعدة على أساس تقديم شهادة من النموذج الملحق بهذا القرار المزاولة الصناعة ، بما فيها حظائر الورش . مؤشر عليها من مصلحة الرسوم المفروضة على رقم الاعمال التابعة للمؤسسة المرخص لها ، ومسلمة بمعرفة هذه الاخيرة الى بائع هذه الاموال ، التي يترتب على شرائها حق الاستفادة من المنافع المشار اليها او الى مصلحة المجمارك في حالة استيراد نفس هذه الاموال المادة 3 : يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري والمدير الوطني للجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1387 الموافق 14 نوفمبر سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين ملحق رقم (1) الاموال القابلة للاستفادة من المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي المترتب على الانتاج أو من رد نفس هذا الرسم | وفقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 14 من الامر رقم 66-284 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966 ان هذه الاموال مصنفة في عنوانين : 1 - الاستثمارات العقارية ، ويجرى مثل ذلك على :
  • العقارات المستعملة لنشاط غير صناعي ، الاماكن المستعملة للبيع بالجملة والتجزئة ،
  • المكاتب الادارية والتجارية ، 6 مكتب الادارة ،
  • مكاتب المحاسبة ، والكتابة بالآلة والتوظيف ،
  • قاعات العرض ، وغرف الانتظار والمرائب ، البنايات والاماكن التي تضم المصالح غير الاجبارية (ومن ضمنها حظائر ورش الاشغال ( مثل المكتبات والمحاضن والمطاعم وقاعات الطعام وقاعات الافراح وملاعب وأماكن الرياضة والتعاونيات وحراسة الاطفال ،
  • البنايات الخاصة بسكن أعضاء المؤسسة ومن ضمنها مساكن البوابين والحراس ، التجهيزات ذات الصبغة غير المنقولة المثبتة في العقارات المبينة أعلاه ( مثل التدفئة ، والتهوئة ، و الكهرباء ، وتكييف الهواء ) ب - الاستثمارات المنقولة : تدخل في هذا الصنف : 1 - التأسيسات الصناعية وماكينات وآلات الانتاج والتنسيق :

الثلاثاء 25 شعبان عام 1387 ه الجريمة الرسمية للجمهورية الجزائرية 25230

  • الادوات المصنوعة خصيصا لاحتياجات المؤسسات الخاصة بالاشغال العمومية والمرافش الميكانيكية والجرارات الدائرية وآلات تمهيد الارض والحفارات وجرارات التسوية والاجهزة القلابة والمداحل ، والحمالات ، والحصادات والمناشر ، والمساحق ، وأجهزة الجراف ، والجرافات ، وأدوات السبر والنقب والاستخراج وماكينات التكليس والركائز وآلات صنع الاسمنت ، والمضخات ، والقطر المجرورة والمستخدمة كمعمل في الورش ( ماعدا القطر الدوارة المخصصة للمهاجع أو المطاعم أو المكاتب ) والشاحنات المسماة صناديق الشحن وعربات الرفع والعربات المتعددة الدواليب . أدوات من مختلف الاحجام الخاصة بمهن البناء ،- اجهزة الرفع والترتيب : جسور عائمة ومرافع ، ومرافع آلية ، ومرافع لاسلكية ورجاجات وأنصاب الصقالة وجسور نقالة ، والدوام وعربات ، ومحركات آلية ومصاعد الحمولة و «سكريب» ونقالات هوائية ( تيليفريك ) أو أكرية
  • آلات مخصصة لاستخدامها في المناجم ،
  • معدات لسكك الحديد غير مسجلة أو غير داخلة في التصني، وتتنقل بصفة خاصة على الطرق الخصوصية أو المفارق الخاصة والمتعلقة بالمؤسسات الصناعية والتجارية .
  • جرارات واقفاص معدنية أو قاطرات ذات محرك تستخدم لعمليات التسوية الترابية ونزع الردم والصيانة في ورش الاشغال العقارية ،
  • عربات غير نموذجية ، ومخصصة فقط للصيانة الداخلية في المقالع والورش وهى عبارة عن آليات خصوصية تجاوز القواعد المقبول بها لسيرها فى الطرق ( العرض : متران ونصف ، الطول : 16 مترا و 22 مترا في حالة دمجها مع المعطورة ) وأن سير هذه الآلات في الطريق العمومية | حتى ولو كان بصفة عرضية فى غير الحالة الضرورية لانتقالها بين ورشة وأخرى ، يخضع للضريبة المقررة في القانون العام .
  • ادوات الصناعة من جميع الانواع ) المناقب والمخارط .. الخ ) أجهزة المختبرات ، ادوات مقاومة الحريق والاجهزة والألبسة والالبسة الخاصة بالحماية الفردية والعامة ( مطافىء ، سلالم ، مضخات ، أنابيب ، وشاحنات خاصة وأجهزة مختلفة ) . ترتيب وتركيب وتجهيز الامكنة المعرف عنها في مفهوم أموال التجهيز ، تخطيط مستودعات خزن المنتجات الخالصة ونصف الخالصة للمواد الاولية وقطع التبديل وطاولات الرسم واجهزة القياس والمراقبة .. الخ . خزانات وصناديق صناعية ،
  • ادوات لصيانة وتصليح اجهزة الصنع ، جهاز المصالح الاجتماعية الاجبارية ومراكز التمهين ، بصفة عامة جميع الاجهزة الضرورية لسير المصالح الاجتماعية الاجبارية ، ما عدا المنقولات المستثناة من حق التخفيض ( الطاولات والكراسي والسرائر ولوازم الفرش ) ، خزانات الالبسة المفروضة بتشريع العمل ، أجهزة التصوير الشعاعي ، ماكينات وأدوات .. الخ . المقطورات الخاصة بالمصالح الاجتماعية الاجبارية لورش الاشغال العمومية . ولا تدخل في هذا الصنف : المركبات من غير الوسائل الداخلية للترتيب والخاصة بنقل الاشخاص أو البضائع أو المنقولات 1 - مركبات مستخدمة النقل الاشخاص والبضائع وشاحنات وسيارات وقطر ومقطورات وقوارب مسطحة وصناديق قائمة وجرارات ذات دواليب وصناديق الشحن الآلية وغير الآلية ومقطورات ونصف مقطورات والاجهزة المشغلة على الفحم الحجري وأجهزة سكة حديد تسير على طريق عادي بما فيها القطر المتحولة التي تسير على سكة الحديد أو الطريق للجر والنقل ، مركبات للسكن والطعام والكاتب في الورش وسيارات شحن غير مسجلة بما فيها سيارات الشحن العاملة على المازوت لا يطبق الاستثناء على المركبات فحسب ، انما يطبق كذلك على ترتيبها ، وان كان هذا الترتيب من النوع الحاص والضرورى لنقل منتوج معين مثال سيارات الشحن للتبريد وسيارات الشحن ذات الصناديق الكبيرة الثابتة والضواغط والمضخات لنقل الاسمنت والزفت والاسمنت الممزوج أو كل ما هو سائل 2 الاشياء المنقولة : المفروشات أينما كانت مواضعها كالطاولات والكراسي والكنبات والخزائن والحواجز وخزانات الكتب والمكاتب وان كانت مرتبة على نسق للتصعنيف ، والادوات المختلفة وآلات التوزيع الآلى للمشروبات الخاصة بالموظفين .. الخ . وتعتبر علاوة على ذلك غير داخلة في تعريف الاستثمار الخاص بالمنقولات : 1 - ماعدا جهاز الابنية والاماكن : جهاز المصالح الادارية والتجارية ( اللافتات الخارجية وآلات الكتابة والآلات الحاسبة وآلات الفواتير وآلات الطابع وآلات الكهرباء الحاسبة وطاولات الآلات الكاتبة وأجهزة تصوير النسخ (فوتوكوبى) والنسخ والتسجيل وجهاز الالتقاط الآلى والاجهزة التليفونية والملفات والبطاقات وأوعية البطاقات والصناديق الحديدية ، والبرادات وسلسل الشراء التي يستعملها الزبائن .. الخ ) .

1524 الجريدة الرسمية ترتيب منقولات الاماكن الخاصة بالبيع ( الحواجز ، والقواطع ، المعروضات .. الخ ) . 2 اللوازم الخاصة بالمصالح الاجتماعية غير الاجبارية •

  • قطع الغيار واللوازم المستخدمة لتصليح الاشياء المذكورة أعلاه الملحق رقم 2 شهادة ( مقدمة وفقا للقرار المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1967 ) أنا الموقع أدناه (1) عن شركة ………… … المرخص لها بعنوان قانون الاستثمارات بموجب القرار الوزاري المشترك الصادر فى … والمنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم ….. …….. و تاريخ ………………. والخاص بنشاط ………….. ………….. والتي تستفيد بمقتضى أحكام هذا القرار : (2) من المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي المترتب على الانتاج ، (2) من رد الرسم الفريد الاجمالي المترتب على الانتاج ، سنوات بالنسبة لشراء أموال التجهيز الضرورية لتأسيسها يشهد على أن الاموال المعينة بعده : نوعها : …… أصلها : ….. قيمتها بدون رسم : والمشتراة من مؤسسة . بموجب الفاتورة رقم ….. . و تاريخ …… هي قابلة للاستفادة من هذه المنفعة بالنظر لجهة استعمالها ونوعها وانني أتعهد بدفع مبلغ الرسم الخاص بالتخفيض أو الاعفاء (2) الذي منح لي ، وذلك فى حالة عدم اتمام الشروط المطلوبة ، دون المساس بسحب الانتفاعات الجبائية اللاحقة بالرخصة أو العقوبات المشار اليها فى المادتين 60 و 61 من قانون الرسوم المترتبة على رقم الاعمال أو جميع النتائج المترتبة بحكم القانون على ذلك الاختلاس . وحرر ب ………… في ……. 19 ( 1 ) التوقيع تأشيرة المصلحة ب ……….. في ….. رئيس المراقبة (1) الاسم الكامل للشخص وصفته الملزمة للشركة (2) حذف ما لا لزوم له . • للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1387 ه وزارة العدل مراسيم مؤرخة فى 6 و 20 شعبان عام 1387 الموافق 9 و 23 نوفمبر سنة 1967 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب مرسوم مؤرخ فى 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 عين السيد محفوظ أو الصديق ، رئيس غرفة بالمجلس القضائي بمدينة الجزائر ، مستشارا ندي المجلس الاعلى .. بموجب مرسوم مؤرخ فى 20 شعبان عام 1387 الموافق 23 نوفمبر سنة 1967 عين السيد مزيان عماره ، رئيس غرفة بالمجلس القضائي بمدينة الجزائر ، مستشارا بالمجلس القضائي الاعلى بموجب مرسوم مؤرخ فى 20 شعبان عام 1387 الموافق 23 نوفمبر سنة 1967 عين السيد الهاشمي خليه ، القاضي بمحكمة خميس مليانة ، وكيل دولة مساعد لدى نفس المحكمة وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق أكتوبر سنة 1967 يتضمن تحديد مرتب مدير المركز الوطني للخدمات الجامعية المدرسية ان وزير التربية الوطنية ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 67 44 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث المركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية ، يقررون ما يلي : المادة الاولى : يحدد مرتب مدير المركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية بالاستناد الى الرقم الاستدلالي الاجمالي 450

الثلاثاء 25 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1525 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية وحرر بالجزائر فى 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 .. عن وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام عبد الرحمن شريط حسين الطيبي عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 67-249- مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن التحويل ابتداء من 1 ديسمبر سنة 1967 المجموع بنايات وتجهيزات ومعدات الشركة الوطنية للصناعة الميكانيكية والجوية الى وزارة الدفاع الوطني ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-195 المؤرخ في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية والجوية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحول الى وزارة الدفاع الوطني ابتداء من 1 ديسمبر سنة 1967 مجموع البنايات والتجهيزات والمعدات التي تمتلكها الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية والجوية ) SOMEA ( • المادة 2 : تحل الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية والجوية ، ويشرع في تصفيتها ابتداء من تاريخ التحويل المادة 3 : يعين وزير المالية والتخطيط مصفيا خلال 15 يوما بعد نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 4 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الدفاع الوطني ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . نوفمبر سنة 1967 . هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 20 شعبان عام 6387 الموافق 23 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تعيين أعضاء المجلس الاعلى الوقود والمناجم والطاقة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-282 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1969 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-90 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمتضمن انشاء المجلس الاعلى للوقود والمناجم والطاقة ولا سيما مادته 2 ، وبناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة ،. يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين الاشخاص الآتية أسماؤهم أعضاء في المجلس الاعلى للوقود والمناجم والطاقة : مصطفى : عبد الرحيم ، جمال حوحو ، عبد النور كرمان ، جمال الدين الاخضرى ، محمد اليحين ، الصغير مصطفاى ، اسماعيل محروق ، يوسف منصور ، عبد المالك تمام ، العياشي ياكر … المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية والتخطيط ، ووزير الشؤون الخارجية ، ووزير السياحة ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1387 الموافق 23 نوفمبر سنة 1967 هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء قرارات مؤرخة في 14 و 28 ربيع الاول و 2 و 6 و 24 ربيع الثاني و 13 رجب عام 1387 الموافق 22 يونيو و 6 و 10 و 14 يوليو و 1 غشت و 17 اكتوبر سنة 1967 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1387 الموافق

1526 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1387 ه 22 يونيو سنة 1967 أعيد ابتداء من 1 مارس سنة 1967 السيد ابراهيم لباد المحال سابقا على الاستيداع لاسباب شخصية الى مهامه كنائب تقني للجسور والطرقات بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1387 الموافق يوليو سنة 1967 شطب ابتداء من 1 ابريل سنة 1967 على السيد غالم غالم العامل فى مخبر من اطار المستخدمين العلميين بسبب جمع الوظائف .

  • - بموجب قرار مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 10 يوليو سنة 1967 الحق ابتداء من 1 يناير سنة 1967 ولمدة خمس سنوات السيد رشيد العرباوى المساعد التقني بالجسور والطرقات من الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 210 ) بمنظمة التعاون الصناعي . بموجب قرار مؤرخ فى 6 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 14 يوليو سنة 1967 عزل ابتداء من 8 مايو سنة 1967 السيد عبد الرحمن بن عثمان من مهامه بسبب تخليه عن | وظيفته وشطب عليه من اطار المراقبين التقنيين والبناء . بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1387 الموافق ا غشت سنة 1967 ألحق ابتداء من 1 فبراير سنة 1967 ولمدة خمس سنوات السيد محي الدين شاكر المساعد التقني بالجسور والطرقات من الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 210 ) بمكتب الدراسات والانجازات الصناعية بموجب قرار مؤرخ فى 24 ربيع الثاني عام 1387 الموافق ا غشت سنة 1967 عزل ابتداء من 1 مارس سنة 1967 السيد السعيد مناصرية من مهامه بسبب تخليه عن وظيفته وشطب عليه من سلك المساعدين التقنيين للجسور والطرقات . بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 الحق ابتداء من 1 غشت سنة 1967 ولمدة خمس سنوات السيد علي زازوه المساعد التقني بالجسور والطرقات من الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 250 ) بنفس الصفة بالشركة الوطنية لاشغال | المنشآت الاساسية والبناء . وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 11 شعبان عام 1387 الموافق 14 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تمديد احكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1386 الموافق 30 مارس سنة 1967 والمعهد بموجبه بصفة موقتة الى القاضي الموجود في مكان العمل بالتحقيق في حوادث العمل ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ووزير العدل حامل الاختام ، بمقتضى الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض حوادث العمل ولا سيما مادة 19 منه ، . وبمقتضى المرسوم رقم 66-365 المؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن تحديد شروط تطبيق البابين الاول والثاني من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1386 الموافق 30 مارس سنة 1967 والمعهد بموجبه بصفة موقتة الى القاضي الموجود في مكان العمل بالتحقيق في حوادث العمل ،
  • وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ومدير الشؤون القضائية ، يقرران ما يلي : المادة الأولى : يستبدل بتاريخ 8 يوليو سنة 1968 تاريخ 31 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه في المادة الأولى من القرار المؤرخ في 30 مارس سنة 1967 والمشار اليه أعلاه المادة 2 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومدير الشؤون القضائية بوزارة العدل كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1387 الموافق 14 نوفمبر سنة 1967 وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير العدل حامل الاختام عبد العزيز زرداني محمد بجاوي بلاغات ، اعلانات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مديرية الهندسة القروية والري الفلاحي دائرة قسنطينة تزويد 35 قرية بشمينى المراه الصالحة الشرب القطعة الثالثة - بناء خزانات الماء في الارض مناقصة

الثلاثاء 25 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1527 ا ب موضوع الصفقة : بناء وتجهيز ثلاثة خزانات في الارض نصفها مغمور فى الارض وحجمها كالتالي : 250 و 150 و 50 32 مكان الاشغال : بلدية شيميني دائرة سيدى عيش 20 - مكان الاطلاع على الملف : يمكن الاطلاع على الملف التقني بدائرة الهندسة القروية بسطيف ( حي لا بيناد - سطيف ( ويمكن الحصول على ملف المناقصة بنفس العنوان او بدائرة الهندسة القروية بقسنطينة (2) 2) نهج الدكتور كالميت قسنطينة).

  • التقديم - مكان وتاريخ استلام العروض : تسلم العروض ضمن ظرف مغلق حسب الاشكال المبينة في المذكرة الملحقة بملف العروض . وترسل العروض ن طريق البريد المضمون الوصول الى المهندس الرئيس الدائرة الهندسة القروية بقسنطينة (2) 2) نهج الدكتور كالميت قسنطينة) ، و تودع مقابل وصل لدى نفس هذا العنوان ويجب أن تصل العروض الى الدائرة قبل الساعة السادسة من يوم 18 ديسمبر سنة 1967 ويبقى المترشحون مزمين بعد . ضهم لمدة ثلاثة اشهر .
  • الأوراق الضرورية التي يجب تقديمها : يجب على المترشحين أن يرسلوا :
  • شهادة الصندوق الاجتماعي المنتمين اليه ، الإثباتات الجبائية حسب شروط الملف ، مراجع وشهادات تتعلق ببناء الخزانات . وزارة الانباء الاذاعة والتلفزيون الجزائرية ميزانية التجهيز مناقصة فتحت مناقصة قصد توريد ووضع سياج من الشباك بمركز الارسال بعين البيضاء . ترسل العروض ضمن ظرف مغلق إلى مديرية المصالح التقنية للاذاعة والتلفزيون الجزائرية 21 شارع الشهداء الجزائر قبل 5 يناير سنة 1968 وهو آخر أجل ويجب ان يكون الالف الاذارى مطابقا للامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 . الموافق 17 يونيو سنة 1960 . يمكن سحب دفتر الشروط أو طلبه من الاذاعة والمتلفزيون جزائرية ، 21 شارع الشهداء الجزائر مكتب 713 . . 4- مناقصة فتحت مناقصة قصد توريد ووضع سياج من الشباك بمركز الارسال بوهران - سيدي حمدوش . ترسل العروض ضمن ظرف مغلق الى مديرية المصالح التقنية للاذاعة والتلفزيون الجزائرية 21 شارع الشهداء الجزائر قبل 5 يناير سنة 1968 وهو آخر أجل . ويجب أن يكون الملف الادارى مطابقا للامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة | 1967 . يمكن سحب دفتر الشروط أو طلبه من الاذاعة والتلفزيون الجزائرية ، 21 شارع الشهداء الجزائر مكتب 1713 . وزارة الصحة العمومية مديرية اصلاح المنشآت الصحية المديرية الفرعية للتجهيز مناقصة تعلن وزارة الصحة العمومية عن فتح مناقصة قصد تركيب مركز تليفوني بوزارة الصحة العمومية . يجب ان ترسل العروض الى وزارة الصحة العمومية ، مديرية اصلاح المنشآت الصحية ، 52 شارع محمد الخامس الجزائر قبل عشرة ايام من نشر هذا الاعلان في الصحافة المحلية . تطلب المعلومات الاضافية من المديرية الفرعية للتجهيز ممر داقير مدينة الجزائر . وزارة الاشغال العمومية والبناء مصلحة الدراسات العامة واشغال الري الكبرى مناقصة فتحت مناقصة قصد انجاز الدراسات المتعلقة بسد غريب ولا سيما النقط التالية :
  • الطلاء بالاسمنت المحتوى على خواص الزفت ، رقابة تسرب المياه الى قاعدة السد ، زيادة ارتفاع مكان انسياب المياه الفائضة • تقدر قيمة الاشغال بحوالي 135,400 دج . يمكن للمترشحين سحب ملف المناقصة من مصلحة الدراسات العامة واشغال الري الكبرى 225 شارع العقيد بوقرة بالابيار الطابق السادس) . ترسل العروض المصحوبة بالاوراق القانونية الى السيد المهندس الرئيس لمصلحة الدراسات العامة وأشغال الري الكبرى قبل 16 ديسمبر سنة 1967 على الساعة 11 وهو آخر أجل . ويبقى المترشحون ملزمين بعروضهم لمدة 120 يوما •

1528 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1387 ه انذار المقاول ب يندر السيد بن الاحرش بن الاحرش نجار الابنوس بالجلفة ( المدية ) متعهد الصفقة رقم 66004 المؤرخة في 19 مارس سنة 1966 والمتعلقة بتوريد الاثاث المدرسي ل 39 مجموعة مدرسية قروية في عمالة المدية ، باستئناف تنفيذ التوريدات | المذكورة في أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. واذا لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد مستطبق عليه أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات ربيع الأول عام 1387 الموافق 15 يونيو سنة 1967 - تصريح لدى دار عمالة الجزائر . العنوان : تعاونية الصندوق الجزائرى للقرض الفلاحي التعاوني . الهدف : تأليف مجلس الادارة . المركز الرئيسي : 42 شارع سويداني بوجمعة - الجزائر . 11 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 19 يوليو سنة 1967 - تصريح لدى دار عمالة سعيدة … العنوان : الفرقة الفلكلورية مولاي الطيب بسعيدة . المركز الرئيسي : سعيدة .. جمادى الثانية عام 1387 الموافق 9 سبتمبر سنة 1967 تصريح لدى دار عمالة الجزائر . العنوان : جمعية الخدمات الاجتماعية للصحة العمومية بمدينة الجزائر . الهدف : تأسيس مجلس الادارة وتأليفه .. المركز الرئيسي : المحافظة المركزية للشرطة ، 14 شارع العقيد عميروش - مدينة الجزائر . وسيه 21 رجب عام 1387 الموافق 25 اكتوبر سنة 1967 - تصريح لدى دار عمالة الجزائر . العنوان : المساعدة . الهدف : تأسيس مجلس الادارة وتأليفه F المركز الرئيسي : 8 نهج سوداني عبد القادر ، بلكور مدينة الجزائر .. : المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر