قرار

قرار مؤرخ 8 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 13 سبتمبر سنة 1967 يتعلق بتحديد العناصر التي تتخذ لحساب الارباح الاجمالية الخاضعة للضريبة برسم سنة 1967 والمفروضة على أرباح الاستغلال الفلاحي من غير الكروم . - 1495

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.