مرسوم

مراسيم مؤرخة فى 6 و 20 شعبان عام 1387 الموافق 9 و 23 نوفمبر سنة 1967 تتضمن حسركة في سلك القضاة • 1524

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.