قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 11 شعبان عام 1387 الموافق 14 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تمديد أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ فى 19 ذى الحجة عام 1386 الموافق 30 مارس سنة 1967 والمعهد بموجبه بصفة مؤقتة الى القاضي الموجود في مكان العمل بالتحقيق في حوادث العمل . 1526

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.