مرسوم رقم 67-249 مؤرخ فى 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن التحويل ابتداء من 1 ديسمبر سنة 1967 المجموع بنايات وتجهيزات ومعدات الشركة الوطنية للصناعة الميكانيكية والجوية الى وزارة الدفاع الوطني . 1525
المادة الأولى
فتح المادةتحول الى وزارة الدفاع الوطني ابتداء من 1 ديسمبر سنة 1967 مجموع البنايات والتجهيزات والمعدات التي تمتلكها الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية والجوية ) SOMEA ( •
المادة 2
فتح المادةتحل الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية والجوية ، ويشرع في تصفيتها ابتداء من تاريخ التحويل
المادة 3
فتح المادةيعين وزير المالية والتخطيط مصفيا خلال 15 يوما بعد نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الدفاع الوطني ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
نوفمبر سنة 1967 .
هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 20 شعبان عام 6387 الموافق 23 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تعيين أعضاء المجلس الاعلى الوقود والمناجم والطاقة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-282 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1969 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-90 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمتضمن انشاء المجلس الاعلى للوقود والمناجم والطاقة ولا سيما مادته 2 ، وبناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة ،.
يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعين الاشخاص الآتية أسماؤهم أعضاء في المجلس الاعلى للوقود والمناجم والطاقة :
مصطفى : عبد الرحيم ، جمال حوحو ، عبد النور كرمان ، جمال الدين الاخضرى ، محمد اليحين ، الصغير مصطفاى ، اسماعيل محروق ، يوسف منصور ، عبد المالك تمام ، العياشي ياكر ...
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية والتخطيط ، ووزير الشؤون الخارجية ، ووزير السياحة ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1387 الموافق 23 نوفمبر سنة 1967 هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.