قرار

قرار مؤرخ في 25 25 محرم عام 1405 الموافق 20 أكتوبر سنة 1984 يتضمن تحويل شبكة هاتفية وغرفة هاتفية يدوية ريفية. 2039

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.