قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 30 دج 50 درج النسخة الاصليه وترجمتها 70 دج 100 دج خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 دج ادارة المطبعة الرسمية 150 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 6601815 الى 17 ح جب 50 3200 ثمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د. ج - من العديد للسنين السابقة : 1000 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تعبير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 د. ج للسطر . مراسيم قرارات مقررات وزارة الدولة فهرس قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1395 الموافق 18 فبراين سنة 1975 يتضمن انهاء نشاطات المدرسة الوطنية لتكوين واتقان معلمى الصيد البحرى وميكانيكى سفن الصيد البحرى بمستغانم - 468
- قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1395 الموافق 9 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ابريل سنة 1975 يتضمن تنظيم وتسيير الكتابة الدائمة للجنة الوطنية للبيئة . وزارة الدولة المكلفة بالنقل
- قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1395 الموافق قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1395 الموافق 18 مارس 466 - سنة 1975 يتضمن تعيين مدير مركز علم البحار والصيد البحرى .. 468 18 فبراير قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1395 الموافق 26 سنة 1975 يتضمن احداث ملاحق بالمعهد العالى للبحرية | مارس سنة 1975 يتضمن تعيين مدير مركز الابحاث في ببو اسماعيل قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1395 الموافق 467 | الهندسة المعمارية والتعمير . 468 18 فبراير وزارة الاخبار والثقافة سنة 1975 يتضمن انهاء نشاطات المدرسة الوطنية للملاحة مرسوم رقم 75-55 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1395 البحرية لمدينة الجزائر .. 467 | الموافق 17 أبريل سنة 1975 يتضمن تعديل المادة الرابعة
466 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1395 ه الفقرة الأولى والثانية من المرسوم رقم 75-31 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الاخبار والثقافة . 468 قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 18
- ابريل سنة 1975 يتضمن تعيين رئيس تحرير جريدة «المجاهد» اليومية 468 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1395 الموافق 24 مارس سنة 1975 يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعي مخصصة لتزويد مصنع الشركة الوطنية المواد البناء بحسيان الطوال (ولاية وهران) 469 قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1395 الموافق 24 مارس سنة 1975 يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعي مخصصة لتزويد مصنع الشركة الوطنية لمواد البناء بابن عزوز (ولاية قسنطينة) 469 قرار مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1395 الموافق 24 مارس سنة 1975 يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعي مخصصة لتزويد المنطقة الصناعية بالاصنام 470 قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1395 الموافق 24 مارس سنة 1975 يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعي مخصصة لتزويد المنطقة الصناعية بسيدى بلعباس 470 قرار مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1395 الموافق 24 مارس
- سنة 1975 يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعي مخصصة لتزويد مدينة تيغنيف 10 471 -قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1395 الموافق 24 مارس سنة 1975 يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعي مخصصة لتزويد التوزيع العام للمنطقة الصناعية بميلة (ولاية قسنطينة) 471 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 17 أبريل سنة 1975 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1390 الموافق 14 مايو سنة 1970 والمتعلق. بتسويق القطن الممتص للماء . 472 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدولة قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1395 الموافق 9 ابريل سنة 1975 يتضمن تنظيم وتسيير الكتابة الدائمة للجنة الوطنية للبيئة
- ان وزير الدولة
- بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و. 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة
- وبمقتضى المادة 4 من المرسوم رقم 74 156 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن احداث لجنة وطنية للبيئة يقرر ما يلى : المادة الاولى : تزود اللجنة الوطنية للبيئة بهيئة دائمة وهى الكتابة العامة التي يديرها كاتب عام. المادة 2 : يدير الكاتب العام مصالح الكتابة الدائمة وينسق مجموع نشاطاتها . ويحضر اجتماعات اللجنة الوطنية ويتابع القرارات المتخذة اثر اشغالها . المادة 3 : تشمل الكتابة الدائمة الاقسام المتخصصة التالية :
- قسم حماية الطبيعة والبيئة قسم الاخبار والعلاقات قسم الدراسات التقنية والتشريع قسم السكان والعمران وتهيئة الاقليم .
الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 467 ويمكن احداث أقسام أخرى من قبل وزير الدولة رئيس اللجنة الوطنية للبيئة. المادة 4 : تؤدى الاقسام المتخصصة المنصوص عليها في المادة السابقة مهامها بالمشاركة مع الاقسام الوزارية والمصالح المعنية. وتحدد مهام كل قسم متخصص كما يلى : أ) يكلف قسم حماية الطبيعة والبيئة بما يلى : حماية النباتات والحيوانات والاحتياطات الطبيعية
- المحافظة على الآثار التاريخية والمعالم الطبيعية أو
- التاريخية أو الثقافية . ويستشار في كل مشاريع القوانين والتنظيمات الداخلة في نطاق مهمته. ب يكلف قسم الاخبار والعلاقات بما يلى : اعداد برامج الاخبار والتوعية والتربية الخاصة بالرأى
- فيما يخص البيئة جمع واستغلال كل الوثائق التي تتعلق بالبيئة.
- ج) يستشار قسم الدراسات التقنية والتشريع في كل ما يخص الدراسات التقنية والقانونية المتعلقة بتلوث البيئة والاضرار. ويمكن له، فيما يخص الدراسات التقنية، ابرام عقود أو اتفاقيات مع مخابر الجامعة والهيئة الوطنية للبحث العلمي والمصالح المتخصصة. د) يكلف قسم السكان والعمران وتهيئة الاقليم بما يلى : البحث عن الوسائل التي تسمح بتكيف الانسان بوسط وجوده الطبيعي، المساهمة في ضمان حماية الصحة البدنية والصحة
- العقلية للمواطنين، السهر على تنظيم المجال وتوزيع افضل للموارد.
- المادة 5 : تجتمع اللجنة الوطنية للبيئة في جلسة عامة مرتين على الاقل في العام بناء على استدعاء من رئيسها الذي يضبط جدول الاعمال. وتجتمع الاقسام المتخصصة بطلب من الكاتب العام للجنة الوطنية للبينه . المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1395 الموافق 9 ابريل سنة 1975. شريف بلقاسم وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1395 الموافق 18 فبراير سنة 1975 يتضمن احداث ملاحق بالمعهد العالى للبحرية ببو اسماعيل ان وزير الدولة المكلف بالنقل بمقتضى الامر رقم 74 86 المؤرخ في 30 شعبان عام
- سبتمبر سنة 1974 والمتضمن أحداث المعهد 1394 الموافق 17 العالى للبحرية ولا سيما المادة 3 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 72-195 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل وبناء على اقتراح مدير البحرية التجارية، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 74-86 المؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يحدث برسم ملاحق للمعهد العالى للبحرية : مستوى للتعليم البحرى من الدرجة الثانية بمدينة الجزائر . مستوى للتعليم البحرى من الدرجة الاولى بمستغانم. . المادة 2 : ستحدد فيما بعد عند الحاجة مراحل التكوين الموجودة بهذه المؤسسات. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 7 صفر عام 1395 الموافق 18 فبراير سنة 1975 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام أنيس صالح باي قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1395 الموافق 18 فبراير سنة 1975 يتضمن انهاء نشاطات المدرسة الوطنية للملاحة البحرية لمدينة الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1395 الموافق 18 فبراير سنة 1975 تنهى نشاطات المدرسة الوطنية للملاحة البحرية لمدينة الجزائر وذلك طبقا للمادة 42 من الامر رقم 74 86 المؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن احداث المعهد العالى للبحرية .
468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1395 ه قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1395 الموافق 18 فبراير سنة 1975 يتضمن انهاء نشاطات المدرسة الوطنية لتكوين واتقان معلمى الصيد البحرى وميكانيكى سفن الصيد البحرى بمستغانم بموجب قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1395 الموافق 18 فبراير سنة 1975 تنهى نشاطات المدرسة الوطنية لتكوين واتقان معلمي الصيد البحرى وميكانيكي سفن الصيد البحري بمستغانم . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1395 الموافق 18 مارس سنة 1975 يتضمن تعيين مدير مركز علم البحار والصيد البحرى بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1395 الموافق 18 مارس سنة 1975 يعين السيد رشيد سمرود مديرا لمركز علم البحار والصيد البحري. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه. قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1395 الموافق 26 مارس سنة 1975 يتضمن تعيين مدير مركز الابحاث في الهندسة المعمارية والتعمير بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1395 الموافق 26 مارس سنة 1975 يعين السيد محند أمزيان يكن مديرا لمركز الابحاث في الهندسة المعمارية والتعمير . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه. وزارة الاخبار والثقافة مرسوم رقم 75-55 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 17 أبريل سنة 1975 يتضمن تعديل المادة الرابعة الفقرة الاولى والثانية من المرسوم رقم 75 31 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الاخبار والثقافة ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 | جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 75 31 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الاخبار والثقافة ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل المادة الرابعة الفقرة الاولى) كمايلي : أولا : المديرية الفرعية للصحافة الاجنبية تكلف بدراسة ورقابة كل صحافة أجنبية الجرائد اليومية والدورية. كما تقوم باعمال الترجمة وتضع يوميا نشرة للصحافة الاجنبية . » وتعدل المادة الرابعة الفقرة الثانية كمايلي : «ثانيا : المديرية الفرعية للشؤون الدولية تكلف بالاخبار في مجال السياسة الخارجية . تتابع تطور القضايا الدولية وتقيم علاقات دائمة مع وزارة الشؤون الخارجية وخاصة مع قسم الصحافة والاخبار . تتابع وتستغل الانباء التى تذيعها وكالات الانباء والاذاعات الاجنبية وكذلك الوسائل الأخرى الناقلة للاخبار الجرائد اليومية والنشرات والكتب …. الخ) تحرر دوريا أو بمناسبة الاحداث الهامة تقارير ملخصة أو تقارير عن الظروف الراهنة. » المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرز بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 17 أبريل 1975 هواري بومدين قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 18 ابريل سنة 1975 يتضمن تعيين رئيس تحرير جريدة «المجاهد» اليومية
- بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 18 ابريل سنة 1975 يعين السيد كمال بلقاسم، رئيساً لتحرير جريدة « المجاهد » اليومية. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه..
الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 469 وزارة الصناعة والطاقة. قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1395 الموافق 24 مارس سنة 1975 يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعي مخصصة لتزويد مصنع الشركة الوطنية لمواد البناء بحسيان الطوال ولاية وهران ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى الامر رقم 69 59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يونيو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة | كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ولاسيما المادة السابعة وما يليها . وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1386 الموافق 6 مارس سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم القرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 والمتضمن تنظيم منشآت نقل الغاز القابل للاشتعال بواسطة القنوات ،
- وبناء على الطلب المؤرخ في 5 غشت سنة 1974 الذي قدمته الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والذي تلتمس فيه الترخيص ببناء أنبوب للغاز الطبيعي مخصص لتزويد مصنع الشركة الوطنية لمواد البناء بحساب الطوال (ولاية وهران) . يقرر ما يلي : المادة الأولى : يصادق على المشروع الذي تقدمت به الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والخاص ببناء منشأة لنقل الغاز الطبيعي ذى الضغط العالى والمشتمل على انبوب طوله الكلى 9,510589 كلم الواصل النقطة الكيلومترية 6,625 لانبوب الغاز أرزيو / وهران بمصنع الشركة الوطنية لمواد البناء بحسيان الطوال والمشتمل على مقطعين : المقطع الاول يقدر طوله ب 6,91.053 كلم تقريبا وقطره 3 168 مم (6) بوصاب و (5/8) الواصل محطات الجرف للانطلاق والوصول المقطع الثاني يقدر طوله ب 2,600536 كلم تقريبا وقطره 114,3 مم (4) بوصات ونصف الواصل محطة الجرف للوصول بمركز الجمع للشركة الوطنية لمواد البناء • المادة 2 : يرخص للشركة الوطنية للكهرباء والغاز بنقل الوقود الغازى فى المنشأة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه المادة 3 : يجب على الناقل ان يمتثل للتنظيم العام المعمول به والخاص بالامن فيما يخص نقل الغاز . المادة 4 : يكلف مدير الطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في II ربيع الأول عام 1395 الموافق 24 مارس سنة 1975 .. عبد السلام بلعيد قرار مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1395 الموافق 24 مارس سنة 1975 يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعي مخصصة لتزويد مصنع الشركة الوطنية لمواد البناء بابن عزوز (ولاية قسنطينه) ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادي الاولى عام 1389 الموافق 28 يونيو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ولاسيما المادة السابعة وما يليها . وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1386
- الموافق 6 مارس سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم القرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 والمتضمن تنظيم منشأت نقل الغاز القابل للاشتعال بواسطة القنوات ، وبناء على الطلب المؤرخ في 21 غشت سنة 1974 الذي
- قدمته الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والذي تلتمس فيه الترخيص ببناء أنبوب للغاز الطبيعى مخصص لتزويد مصنع الشركة الوطنية لمواد البناء بابن عزوز (ولاية قسنطينة) ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصادق على المشروع الذي تقدمت به الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والخاص ببناء منشأة لنقل الغاز الطبيعى ذى الضغط العالى والمشتمل على انبوب مجموع طوله 0120 12 كلم تقريبا الوصل بين مركز قبل الانطلاق الذي يزود حاليا معمل الاسمنت للحجر السود ومصنع الشركة الوطنية لمواد البناء بابن عزوز والمتكون من مقطعين : المقطع الاول يقدر طوله ب 111,890 كلم تقريبا وقطره
- الخارجي قدره 1683 مم (6) بوصات و 5/8) الواصل محطات الجرف للانطلاق والوصول 10 المقطع الثاني يقدر طوله ب 0,230 كلم تقريبا وقطره الخارجي قدره 1143 مم (4) بوصات ونصف) الواصل محطة الجرف للوصول بمركز الانطلاق للمصنع المادة 2 : يرخص للشركة الوطنية للكهرباء والغاز بنقل الوقود الغازي في المنشأة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه .. المادة 3 : يجب على الناقل ان يمتثل للتنظيم العام المعمول به والخاص بالامن فيما يخص نقل الغاز . المادة 4 : يكلف مدير الطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في II ربيع الاول عام 1395 الموافق 24 مارس سنة 1975 عبد السلام بلعيد
470 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1395 ه قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1395 الموافق 24 مارس سنة 1975 يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعي مخصصة لتزويد المنطقة الصناعية بالاصنام
- ان وزير الصناعة والطاقة ،
- بمقتضى الامر رقم 69 59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يونيو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحدات الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ولاسيما المادة السابعة وما يليها ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1386 الموافق 6 مارس سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم القرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 والمتضمن تنظيم منشأت نقل الغاز القابل للاشتعال بواسطة القنوات ، وبناء على الطلب المؤرخ في 5 غشت سنة 1974 الذي قدمته الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والذي تلتمس فيه الترخيص ببناء انبوب للغاز الطبيعى مخصص لتزويد المنطقة الصناعية بالاصنام ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يصادق على المشروع الذي تقدمت به الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والخاص ببناء منشأة لنقل الغاز الطبيعي ذي الضغط العالى ويشتمل على : أنبوب مشترك للمنطقة الصناعية بالاصنام وفرع تنس طوله 1,739 كلم تقريبا وقطره 273 هم 10 بوصات و 3/4) متفرعة على الانبوب غليزان / مدينة الجزائر في النقطة الكيلومترية 99,650 لهذه الاخيرة أنبوب ثانوى يصل مركز بدء الانطلاقة بالمنطقة الصناعية- بمختلف الوحدات الموجودة في المنطقة والمكون من ثلاثة مقاطع خاصة التي ستحدد مميزاتها فيما يلي : المقطع الاول طوله 0 كلم تقريبا و قطره 3 0 163 مم (6) | بوصات و (5/8) الواصل مركز بدء الانطلاقة بالمنطقة الصناعية بمصنع الشركة الوطنية لمواد البناء المقطع الثاني طوله 1,335 كلم تقريبا وقطره 11403 مم (4) بوصات ونصف الواصل مركز الانطلاقة للشركة الوطنية لمواد البناء بالوحدات المستقبلة في المنطقة الصناعية . المقطع الثالث طوله 370ر0 كلم تقريبا وقطره 889 مم 3 بوصات ونصف الواصل مركز بدء الانطلاقة بالوحدات المستقلة للمنطقة الصناعية بمصنع الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) المادة 2 : يرخص للشركة الوطنية للكهرباء والغاز بنقل | الوقود الغازي في المنشأة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه المادة 3 : يجب على الناقل ان يمتثل للتنظيم العالم المعمول به والخاص بالامن فيما يحص نقل الغاز . المادة 4 : يكلف مدير الطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1395 الموافق 24 مارس سنة 1975 عبد السلام بلعيد قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1395 الموافق 24 مارس سنة 1975 يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعى مخصصة لتزويد المنطقة الصناعية بسيدي بلعباس ان وزير الصناعة والطاقة ،
- بمقتضى الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يونيو سنة 1969 والمنضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجرائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والعاز ولاسيما المادة السابعة وما يليها ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1386 الموافق 6 مارس سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم القرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 والمتضمن تنظيم منشآت نقل العاز القابل للاشتعال بواسطة القنوات ،
- وبناء على الطلب المؤرخ في 5 غشت سنة 1974 الذي قدمته الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والذي تلتمس فيه الترخيص ببناء انبوب للغاز الطبيعى مخصص لتزويد المنطقة الصناعية بسيدي بلعباس ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يصادق على المشروع الذي تقدمت به الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والخاص ببناء منشأة لنقل الغاز الطبيعي ذي الضغط العالى ويشتمل على : و أنبوب ثانوى يربط المنطقة الصناعية بمختلف الوحدات (8) بوصات و (5/8) الواصل انبوب زهانة / سيدي بلعباس بالنقطة الكيلومترية 43,135 بالمنطقة الصناعية لسيدي بلعباس وأنبوب ثانوى يربط المنطقة الصناعية بمختلف الوحدات الموجودة في المنطقة والمتكون من مقطعين : المقطع الاول طوله 21 كلم تقريبا وقطره 16803 مم (6) بوصات و (5/8) يربط مركز المنطقة الصناعية بمصانع الشركة الوطنية لصنع وتركيب الادوات الكهربائية والالكترونية (سونيليك) والشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقلة وتحويله وتسويقه (سوناطراك) .
الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 471 المادة 2 : يرخص للشركة الوطنية للكهرباء والغاز بنقل الوقود الغازي في المنشأة المنصوص عليها في المادة الأولى | أعلاه . المادة 3 : يجب على الناقل ان يمتثل للتنظيم العام المعمول به والخاص بالامن فيما يخص نقل الغاز . المادة 4 : يكلف مدير الطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في II ربيع الاول عام 1395 الموافق 24 مارس سنة 1975 عبد السلام بلعيد قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1395 الموافق 24 مارس سنة 1975 يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعي مخصصة لتزويد مدينة تيغنيف ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يونيو سنة 1969 والمتضمن حل كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ولاسيما المادة السابعة وما يليها ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1386 |
- الموافق 6 مارس سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم القرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 والمتضمن تنظيم منشآت نقل الغاز القابل للاشتعال بواسطة القنوات . وبناء على الطلب المؤرخ في 5 غشت سنة 1974 الذي
- قدمته الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والذي تلتمس فيه الترخيص ببناء أنبوب للغاز الطبيعى ذى الضغط العالى مخصص لتزويد التوزيع العام لمدينة تيغنيف ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصادق على المشروع الذي تقدمت به الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والخاص ببناء منشأة لنقل الغاز الطبيعى ذى الضغط العالى والمشتمل على أنبوب طوله 10,104 كلم تقريبا الرابط النقطة الكيلومترية 48,900 لانبوب الغاز غليزان / معسكر بمركز الانطلاقة للتوزيع العام لمدينة تيغنيف والمشتمل على جزئين : الجزء الأول يقدر طوله ب 8020314 كلم تقريبا وقطره
- الخارجي 3ر168 مم (6) بوصات و (5/8 والرابط محطات الجرف للانطلاقة والوصول بمجاورة مركز قبل الانطلاقة .
- الجزء الثاني يقدر طوله ب 124 119 كلم وقطره الخارجي 11403 مم (4) بوصات ونصف الرابط مركز قبل الانطلاقة بمركز الانطلاقة للتوزيع العام لمدينة تيغنيف المادة 2 : يرخص للشركة الوطنية للكهرباء والغاز بنقل الوقود الغازي في المنشأة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه المادة 3 : يجب على الناقل ان يمتثل للتنظيم العام المعمول به والخاص بالامن فيما يخص نقل الغاز .. المادة 4 : يكلف مدير الطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في II 1 II 1 ربيع الاول عام 1395 الموافق 24 مارس سنة 1975 عبد السلام بلعيد قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1395 الموافق 24 مارس سنة 1975 يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعي مخصصة لتزويد التوزيع العام للمنطقة الصناعية بميلة (ولاية قسنطينة) ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى الامر رقم 69 59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يونيو سنة 1969 والمتضمن حل كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ولاسيما المادة السابعة وما يليها ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1386 الموافق 6 مارس سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم القرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 والمتضمن تنظيم منشآت نقل الغاز القابل للاشتعال بواسطة القنوات ، وبناء على الطلب المؤرخ في 21 غشت سنة 1974 الذي
- الوطنية للكهرباء والغاز والذي تلتمس فيه قدمته الشركة الترخيص ببناء أنبوب للغاز الطبيعى ذى الضغط العالى مخصص لتزويد التوزيع العام للمنطقة الصناعية بميلة (ولاية قسنطينة) ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصادق على المشروع الذي تقدمت به الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والخاص ببناء منشأة لنقل الغاز الطبيعى ذى الضغط العالى والمشتمل على أنبوب طوله الكلى 34 كلم تقريبا وقطره 219 مم (8) بوصات و 5/8) وهذا الانبوب له أصل في مركز التقاطع رقم 9 لانبوب الغاز حاسي الرمل - سكيكدة الذي يوجد على بعد 15 كلم تقريبا في الشمال من وادى سيقن وينتهى في نهاية الوصول لميلة الموجود في الجنوب الغربي للمدينة .
472 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1395 ه المادة 2 : يرخص للشركة الوطنية للكهرباء والغاز بنقل الوقود الغازي في المنشأة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه . المادة 3 : يجب على الناقل ان يمتثل للتنظيم العام المعمول به والخاص بالامن فيما يخص نقل الغاز . المادة 4 : يكلف مدير الطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في II ربيع الاول عام 1395 الموافق 24 مارس سنة 1975 • عبد السلام بلعيد : وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 17 أبريل سنة 1975 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1390 الموافق 14 مايو سنة 1970 والمتعلق بتسويق القطن الممتص للماء ان وزير التجارة ووزير الصحة العمومية ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .. و بمقتضى المرسوم رقم 66-112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد أسعار بيع المنتجات من الصنع المحلى ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1390 الموافق 14 مايو سنة 1970 والمتعلق بتسويق القطن الممتص للماء ، يقرران مايلي : A المادة الاولى : تعدل المادة الأولى من القرار المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1390 الموافق 14 مايو سنة 1970، كمايلي : المادة الاولى : تحدد الاسعار القصوى لبيع القطن الممتص للماء بما فيها كل الرسوم في مختلف مراحل تسويق القطن طبقا للجدول الملحق بهذا القرار . . . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. بيل وحرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 17 أبريل 1975 وزير التجارة وزير الصحة العمومية عياشي ياكر عمر بوجلال الملحق سعر البيع من قبل بيان المنتجات شركة سوكوتيد دج / كلغ القطن الممتص للماء علبة 50 غرام 2430 علبة 100 غرام 23,00 علبة 200 غرام 18,00 علبة 500 غرام 1650 القطن المنفوش علبة 500 غرام 111001 قطن التلميع علبة 500 غرام 140501 قطن لازالة المساحيق علبة 500 غرام 25,00 سعر الجملة سعر البيع الوحدة بالدينار دج / كلغ دج / كلغ 28,00 35,00 175 2650 33,00 330 200 262 525
-
- المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر.